مرسوم رقم 71-204 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام - 139 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 66-212 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66 211 المؤرخ وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 12 من المرسوم رقم 66 212 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 كما يلى :
المادة 12
فتح المادةينبغى أن يتضمن الطلب المقدم من المعنى للحصول على بطاقة مقيم ، أسباب تمديد الاقامة في الجزائر وجميع البيانات المتعلقة بحالته المدنية وبحالة زوجه وأولاده المقيمين معه وشهادة طبية وأن يرفق بالطلب صورا مماثلة لصور بطاقة التعريف .
يتعين على الاجنبي الذي يطلب الحصول على بطاقة الاقامة قصد مزاولة نشاط مأجور في الجزائر أن يقدم سندا لطلبه رخصة عمل سارية المفعول ، وما ) والباقي بدون تغيير )
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 18 من المرسوم رقم 66-212 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 | كما يلى :
المادة 18
فتح المادةيتعين على الاجنبى أن يحصل مسبقاً على رخصة عمل ، ليمكنه أن يزاول نشاطاً مأجورا في الجزائر » . ) والباقي بدون تغيير )
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الخارجية ، ووزير الداخلية ، ووزير العدل ، حامل الاختام ، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 | غشت سنة 1971 هواري بومدين وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 66-21
- مرسوم رقم 66-212
- مرسوم رقم 67-201
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رقم 81-293
مرسوم رقم 81-293 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تنظيم نشاط المراكز الثقافية و/أو الاعلامية الاجنبية
-
مرسوم رقم 76-56
مرسوم رقم 76-56 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق الموافق 25 مارس سنة 1976 يتعلق بتنقل واقامة الرعايا المؤرخ الفرنسيين بالجزائر . 400 في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1396 الموافق 20 احداث المكتب الوطنى لاشغال الغابات . 395 مارس سنة 1976 يتضمن تعيين مستشار تقنى 401
-
مرسوم رقم 72-33
مرسوم رقم 72-33 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن تطبيق الامر رقم 71 60 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بشروط استخدام الاجانب . 136
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1391 الموافق 11 نوفمبر سنة 1971 يتضمن التنظيم الداخلى للمكتب الوطني لليد العاملة . 1681
-
أمر رقم 71-60
أمر رقم 71-60 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتعلق بشروط استخدام الاجانب . 1126
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 66-212
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.