أمر رقم 66-210 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتضمن المصادقة على تعديل المادة 109 من ميثاق الامم المتحدة 950
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على تعديل المادة 109 من ميثاق الامم المتحدة .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر وكذا نص القرار 2101 ( x ) المتضمن تعديل المادة 109 من ميثاق الأمم المتحدة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 هواري بومدين قرار 2101 ( × × ( المتضمن تعديل المادة 109 من ميثاق الامم المتحدة ان الجمعية العامة ، اعتبارا أن ميثاق الامم المتحدة قد عدل لكي يغير عدد أعضاء مجلس الامن المنصوص عليه في المادة 23 ، والذي هو احد عشر ويصير خمسة عشر ولكي يكون اتخاذ مجلس الامن المقرراته المنصوص عليها فى المادة 27 موقوفا على تصويت ايجابي لتسعة أعضاء بدلا من سبعة ؛
واعتبارا أنه من الضرورى تعديل المادة 109 من الميثاق تبعا لهذه التعديلات ، 1 تقرر المصادقة طبقا للمادة 108 من ميثاق الامم المتحدة على التعديل الآتى للميثاق وتقديمه للدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة لاجل المصادقة عليه فى الفقرة 1 من المادة 109 تستبدل الكلمة ( سبعة ) الموجودة في الجملة الاولى بكلمة ( تسعة » 2 تطلب من جميع الدول المصادقة على التعديل المذكور طبقا لأنظمتها الدستورية الخاصة في أقرب تاريخ ممكن .
الجلسة 1404 الكاملة الأعضاء 20 ديسمبر سنة 1965
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 66-212
مرسوم رقم 66 212 مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتضمن تطبيق الامر رقم 66-210 المؤرخ فى 2 ربيع الثانى عام 1386 الموافق 21 ليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر 961
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.