مرسوم رقم 81-158 مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يتعلق بتنقل المواطنين التونسيين واقامتهم في الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةيمكن المواطنين التونسيين أن يدخلوا الى الجزائر ويخرجوا منها بناء على تقديمهم جواز سفر، صلاحيته جارية .
المادة 2
فتح المادةيزود المواطنون التونسيون المقيمون أو الراغبون في الاقامة بالجزائر ببطاقة تعريف لمواطن تونسي» تحدد مميزاتها بالطريقة التنظيمية .
تدوم صلاحية هذه البطاقة سنتين (2)، وهى قابلة للتجديد .
المادة 3
فتح المادةيزود تلقائيا المواطنون التونسيون المقيمون بالجزائر عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببطاقة التعريف المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه .
على المواطنين التونسيين الراغبين في الاقامة بالجزائر أن يطلبوا الحصول على هذه البطاقة، في أجل ثلاثة أشهر، بناء على اثبات صفة عمال يتقاضون أجرا أو تسجيلهم في السجل التجاري أو في سجل الحرف أو في سلك مهني أو امتلاك وسائل العيش الكافية .
المادة 4
فتح المادةيجب على الاطفال القصر الذين تتجاوز أعمارهم ست عشرة (16) سنة ويقيمون في الجزائر، أن يطلبوا بطاقة التعريف المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه .
المادة 5
فتح المادةتعد كل بطاقة تعريف يغادر صاحبها التراب الجزائرى فترة تفوق ستة أشهر (6) متتالية، لاغية ويجب أن ترجع للسلطات المختصة .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
خرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد .
الثلاثاء 19 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 985
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- مرسوم رقم 63-450
- قانون رقم 81-10
- أمر رقم 75-31
- مرسوم رقم 66-212
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.