ج.ر عدد 15 لسنة 2014
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (31)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 14-110 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يتضمن إنهاء مهام الوزير الأول…………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 14-111 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يتضمن تكليف وزير الطاقة والمناجم بمهام الوزير الأول بالنيابة………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 14-104 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014، يت ضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية…………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 14-105 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014، يحدد كيفيات تسي ير حساب التخ صيص الخاص رقم 141-302 الذي عنوانه “الصن دوق الوطني لتحضير وتنظيم تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية ……………………………………………………………………………………………………….”2015 8 مرسوم تنفيذي رقم 14-106 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014، يتضمن وضع النظام المعلوماتي لمحاسبة التسيير في المؤسسات العمومية للصحة…………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي رقم 14-107 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-08 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1427 الموافق 11 يناير سنة 2007 الذي يحدد قائمة النشاطات والسلع والخدمات المستثناة من المزايا المحددة في الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جم ادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار…………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي رقم 14-108 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 13-180 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013 والمتضمن إنشاء مكتبات رئيسية للمطالعة العمومية…………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان رئاسة الجمهورية……………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يتضمن تعيين وزير دولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يتضمن تعيين وزير دولة، مستشار خاص لدى رئيس الجمهورية………………………………………………………………………………………………………….. 11 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 25 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 25 فبراير سنة 2014، تتضمّن إنهاء مهام رؤساء أمن الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 25 فبراير سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دائرة البويرة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 27 فبراير سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لوزارة الشؤون الخارجية………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 27 فبراير سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مديرة بلدان أوروبا الوسطى والشرقية في المديرية العامة لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجية…………………………………………………… 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 25 فبراير سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام عضو بمجلس خلية معالجة الاستعلام المالي………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 25 فبراير سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة الموارد المائية…………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 25 فبراير سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام نوّاب مديرين بوزارة الموارد المائية……………………………………………………………………………………………………………….. 12

17 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 3 19 مارس سنة 2014 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 25 فبراير سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للوكالة الوطنية للموارد المائية…………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 25 فبراير سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للمؤسسة المسماة “الجزائرية للمياه”……………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 25 فبراير سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير ال ري في ولاية مستغانم…………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 25 فبراير سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير ال موارد المائية في ولاية بومرداس………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 25 فبراير سنة 2014، يتضمّن تعيين رؤساء أمن الولايات…. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 27 فبراير سنة 2014، يتضمّن التّعيين بوزارة الشؤون الخارجية……………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 27 فبراير سنة 2014، يتضمّن تعيين سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية………………………………………………………………………… 13 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 25 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 25 فبراير سنة 2014، تتضمّن التعيين بوزارة الموارد المائية………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 25 فبراير سنة 2014، يتضمّن تعيين رئيس سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه…………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئ اسيّ م ؤرّخ في 25 رب يع ال ثاني عام 1435 الم وافق 25 ف ب راي ر س نة 2014، يتض مّن تعي ين ال م دي ر العامّ للوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية……………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 25 فبراير سنة 2014، يتضمّن تعيين المدير العامّ للجزائرية للمياه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ربيع ال ثاني عام 1435 الموافق 25 فب راير سنة 2014، ي تضمّن تعيين مدير الموارد المائية في ولاية بسكرة………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 25 فبراير سنة 2014، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية………………………………………………………………………………………………….. 14 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1434 الموافق 6 غشت سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات و محتوى برامجه……………… 15 ق رار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1434 الموافق 18 سبتمبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي ومدته ومحتوى برامجه…………………………………………………………………………………………. 19 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالسكن والعمران في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الثقافة (المركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين)…………………… 24 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد القواعد المتعلقة بالمواد الغذائية “حلال”…………………………………………………………………… 25

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 14-110 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يتضمن إنهاء مهام الوزير الأول. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادة 77 5( و 8) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد عبد المالك سلال، الوزير الأول. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 14-111 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يتضمن تكليف وزير الطاقة والمناجم بمهام الوزير الأول بالنيابة. إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدس تور، لا سيما المادة 77 5( و 8) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-110 المؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014 والمتضمن إنهاء مهام الوزير الأول، 15 17 جمادى الأولى عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 19 2014 مارس سنة م تنظيميّة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يكلف السيد يوسف يوسفي، وزير الطاقة والمناجم، بمهام الوزير الأول بالنيابة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-104 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014، يتضمن تنظيم الإدارة المرك زية ل وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية و أجهزتها في الوزارات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدّل والمتمّم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية،

17 جمادى الأولى عام 1435 ه 19 2014 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة الداخ ل ية والجماعات المحلية، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي: 1 - الأمين العام، يساعده أربعة (4) مديري دراسات وتلحق به :

  • المديرية الفرعية للبريد،
  • المكتب المركزي لتنسيق الأمن الداخلي للمؤسسة ينس قه مكلف بالدراسات والتلخيص يساعده ثلاثة (3) رؤساء دراسات و ثلاثة (3) مكلفين بالدراسات. 2 - رئيس الديوان، يساعده عشرون (20) مكلفا بالدراسات والتلخيص. 3 - المفتشية العامة للداخلية والجماعات المحلية التي تحدد مهامها وتنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي. 4 - الهياكل الآتية :
  • المديرية العامة للأمن الوطني،
  • المديرية العامة للحماية المدنية،
  • المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية،
  • المديرية العامة للحريات العامة والشؤون القانونية،
  • المديرية العامة للجماعات المحلية،
  • المديرية العامة للعصرنة والوثائق والأرشيف،
  • المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية،
  • المديرية العامة للمالية والوسائل،
  • مديرية التعاون،
  • مديرية تنسيق أمن الإقليم. وبصفة انتقالية، المديرية العامة للحرس البلدي، وفقا لأحكام المادة 12 أدناه. المادّة 2 : تخضع إلى النصوص الخاصة التي تحكمها :
  • المديرية العامة للأمن الوطني،
  • المديرية العامة للحماية المدنية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 5
  • المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية،
  • مديرية تنسيق أمن الإقليم. المادّة 3 : تشتمل المديرية العامة للحريات العامة والشؤون القانونية، على : أ - مديرية العمليات الانتخابية والمنتخبين وتتكون من : 1 - المديرية الفرعية للعمليات الانتخابية، 2 - المديرية الفرعية للمنتخبين ومراقبة القرارات المحلية، 3 - المديرية الفرعية للدراسات والتنظيم المتعلقة بالانتخابات و المنتخبين. ب - مديرية حالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم وتتكون من : 1 - المديرية الفرعية للهوية والحالة المدنية، 2 - المديرية الفرعية لتنقل الأشخاص، 3 - المديرية الفرعية لحالة الممتلكات وتنقلها، 4 - المديرية الفرعية للأجانب والاتفاقيات القنصلية. ج - مديرية الحياة الجمعوية وتتكون من : 1 - المديرية الفرعية للجمعيات، 2 - المديرية الفرعية لمتابعة وترقية الحركة الجمعوية، 3 - المديرية الفرعية للأحزاب السياسية. د - مديرية التنظيم والشؤون العامة وتتكون من : 1 - المديرية الفرعية للدراسات القانونية، 2 - المديرية الفرعية للأعمال المقننة والمؤسسات المصنفة، 3 - المديرية الفرعية للأعمال الخاصة والتجهيزات الحساسة، 4 - المديرية الفرعية للشؤون العامة. ه - مديرية المنازعات وتتكون من : 1 - المديرية الفرعية لمنازعات الإدارة المركزية، 2 - المديرية الفرعية لمنازعات الجماعات المحلية، 3 - المديرية الفرعية للعرائض والعلاقات العمومية.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 4 : تشتمل المديرية العامة للجماعات المحلية، على : أ - مديرية الدراسات الاستشرافية والتحليل والإحصائيات والتقييم وتتكون من : 1 - المديرية الفرعية للدراسات الاستشرافية من أجل التنمية المحلية، 2 - المديرية الفرعية للإحصائيات وأنظمة الإعلام الجغرافي، 3 - المديرية الفرعية للتحليل والدعم والتقييم. ب - مديرية العمل الإقليمي والحضري وتتكون من : 1 - المديرية الفرعية لتنظيم وتطوير الإقليم، 2 - المديرية الفرعية للعقار والتعمير والتهيئة الحضرية، 3 - المديرية الفرعية لنظافة المحيط. ج - مديرية التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية وتتكون من : 1 - المديرية الفرعية للتنمية البشرية، 2 - المديرية الفرعية للسكن والهياكل والتجهيزات العمومية، 3 - المديرية الفرعية لتسيير الخدمات العمومية المحلية، 4 - المديرية الفرعية لبرامج استثمارات الدولة، 5 - المديرية الفرعية لما بين البلديات والاستثمار الاقتصادي. د - مديرية الميزانيات المحلية وتتكون من : 1 - المديرية الفرعية لميزانيات الولايات، 2 - المديرية الفرعية لميزانيات البلديات، 3 - المديرية الفرعية للدعم والتحليل. ه - مديرية الموارد والتضامن المالي المحلي وتتكون من : 1 - المديرية الفرعية للموارد الجبائية، 2 - المديرية الفرعية للأملاك المحلية وتثمينها، 3 - المديرية الفرعية للتضامن المالي المحلي. 15 17 جمادى الأولى عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 19 2014 مارس سنة م و - مديرية الحكامة المحلية وتتكون من : 1 - المديرية الفرعية لتنظيم وتسيير الإدارة اللامركزية، 2 - المديرية الفرعية لمشاركة المواطنين والشراكة مع الحركة الجمعوية ذات المنفعة العمومية. المادة 5 : تشتمل المديرية العامة للعصرنة والوثائق والأرشيف، على : أ - مديرية الأنظمة المعلوماتية وتتكون من : 1 - المديرية الفرعية للشبكات المعلوماتية، 2 - المديرية الفرعية للبرمجيات، 3 - المديرية الفرعية للتجهيزات والصيانة. ب - مديرية بنك المعطيات، وتتكون من : 1 - المديرية الفرعية لتسيير قاعدة المعطيات، 2 - المديرية الفرعية لتسيير الدخول إلى قاعدة المعطيات. ج - مديرية الاستشراف واليقظة التكنولوجية، وتتكون من : 1 - المديرية الفرعية للاستشراف، 2 - المديرية الفرعية لليقظة التكنولوجية. د - مديرية السندات والوثائق المؤمنة، وتتكون من : 1 - المديرية الفرعية لإدارة واستغلال الأنظمة، 2 - المديرية الفرعية لتشخيص السندات والوثائق المؤمنة، 3 - المديرية الفرعية للدراسات والتطوير، 4 - المديرية الفرعية للتصديق الإلكتروني والأمن المعلوماتي. ه - مديرية الوثائق والأرشيف، وتتكون من : 1 - المديرية الفرعية للوثائق والنشر، 2 - المديرية الفرعية لأرشيف الإدارة المركزية، 3 - المديرية الفرعية لأرشيف الجماعات المحلية. المادة 6 : تشتمل المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية، على : أ - مديرية تسيير الموارد البشرية وتتكون من : 1 - المديرية الفرعية لتسيير وتقييم الإطارات،

17 جمادى الأولى عام 1435 ه 19 2014 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م 2 - المديرية الفرعية لمستخدمي الإدارة المركزية، 3 - المديرية الفرعية لمراقبة تسيير المستخدمين المحليين وتثمينهم، 4 - المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي. ب - مديرية التكوين، وتتكون من : 1 - المديرية الفرعية للدراسات والبرمجة، 2 - المديرية الفرعية للتكوين المتواصل للمستخدمين، 3 - المديرية الفرعية لتكوين المنتخبين والإطارات، 4 - المديرية الفرعية للوصاية على مؤسسات وشبكات التكوين. ج - مديرية القوانين الأساسية لمستخدمي الإدارة المحلية والتقييس، وتتكون من : 1 - المديرية الفرعية للقوانين الأساسية، 2 - المديرية الفرعية للمهن والمهارات في الجماعات المحلية، 3 - المديرية الفرعية للتقييس. المادة 7 : تشتمل المديرية العامة للمالية والوسائل، على : أ - مديرية الهياكل الأساسية والتجهيز وتتكون من : 1 - المديرية الفرعية لبرامج الاستثمار الممركزة، 2 - المديرية الفرعية لبرامج الاستثمار غير الممركزة، 3 - المديرية الفرعية للتقييس ومراقبة المطابقة. ب - مديرية الوسائل العامة وتتكون من : 1 - المديرية الفرعية للتموين والدعم اللوجيستي، 2 - المديرية الفرعية للأملاك، 3 - المديرية الفرعية للصيانة. ج - مديرية المالية والمحاسبة وتتكون من : 1 - المديرية الفرعية للميزانية، 2 - المديرية الفرعية للمحاسبة، 3 - المديرية الفرعية للدراسات والتحليل المالي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 7 د - مديرية الصفقات والعقود ومراقبة التسيير، وتتكون من : 1 - المديرية الفرعية للعقود والصفقات، 2 - المديرية الفرعية لمراقبة التسيير للمؤسسات تحت الوصاية. المادة 8 : مديرية التعاون وتتكون من : 1 - المديرية الفرعية للتعاون والتبادل الثنائي، 2 - المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف، 3 - المديرية الفرعية للتعاون والتبادل مع دول الجوار، 4 - المديرية الفرعية للتعاون والتبادل اللامركزي. المادّة 9 : دون الإخلال بأحكام المادة 2 أعلاه، تحدد مهام الهياكل المنصوص عليها في هذا المرسوم بموجب قرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية. المادّة 10 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب بموجب قرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب لكل مديرية فرعية. المادّة 11 : تمارس هياكل الوزارة مهامها على هيئات القطاع، طبقا للصلاحيات والمهام التي تخولها لها الأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول. المادّة 12 : يبقى الت رتيب التنظيمي الذي يحكم المديرية العامة للحرس البلدي وفروعها ساريا، بصفة انتقالية، إلى غاية استكمال عملية إعادة انتشار مستخدميها طبقا للنصوص التنظيمية ذات الصلة. المادّة 13 : تلغى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدّل و المتمّم. المادّ ة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة .2014 عبد المالك سلال

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 14-105 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014، يحدد كيفيات تسيير حساب التخ صيص الخاص رقم 141-302 الذي عنوان ه “الص ندوق الوطني لتحضير وتنظيم تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية .”2015 إنّ الوزير الأول،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزيرة الثقافة،
  • وبن اء على ال دّس تور، لا س يّ ما الم ادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالي ة لسنة 2000، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 89 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، لا سيما المادة 89 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 89 من القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 141-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية .”2015 المادّة 2 : يفتح حساب التخصيص الخاص رقم 141-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 5102”، في كتابات الأمين الرئيسي للخزينة. الوزير المكلف بالثقافة هو الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب. 15 17 جمادى الأولى عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 19 2014 مارس سنة م المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
  • مخصصات ميزانية الدولة،
  • المساهمات المحتملة من الجماعات المحلية،
  • مساهمات المنظمات الوطنية،
  • الهبات والوصايا،
  • جميع الإيرادات الأخرى المتصلة بتنظيم التظاهرة وسيرها،
  • استرداد التسبيقات،
  • غيرها. في باب النفقات : النفقات المت صلة بتحضير وتنظيم وسير تظاهرة “قسنطينة عاصمة الثقافة العربية “2015 المتمثلة في :
  • نفقات التسيير،
  • مخصصات للمؤسسات تحت الوصاية، بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة بعنوان النفقات المتصلة بالعمليات المعهودة إليها ونفقات التسيير المرتبطة بتنفيذ العمليات المذكورة أعلاه،
  • نفقات الأشغال والتأهيل والترميم وإعادة الاعتبار وتجهيز المساحات المخصصة لمهام اللجنة التنفيذية وسيرها. تحدد قائمة النفقات والإيرادات المقيدة في هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة. المادّة 4 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 141-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية “2015 بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة. يعد الآمر بالصرف برنامج عمل تحدد فيه الأهداف المنشودة وكذا آجال الإنجاز. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة .2014 عبد المالك سلال

17 جمادى الأولى عام 1435 ه 19 2014 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م مرسوم تنفيذي رقم 14-106 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014، يتضمن وضع النظام المعلوماتي لمحاسبة التسيير في المؤسسات العمومية للصحة. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما الباب الثالث منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 الم ؤرخ في 5 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-110 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009 الذي يحدد شروط وكيفيات مسك المحاسبة بواسطة أنظمة الإعلام الآلي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى وضع النظام المعلوماتي لمحاسبة التسيير على مستوى مسيري المؤسسات العمومية للصحة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 9 المادّة 2 : تمسك المؤسسات العمومية للصحة، زيادة على الأحكام المطبقة عليها، محاسبة عامة تقيد فيها العمليات المتعلقة بالوضعية المالية والذمة المالية والخزينة. المادّة 3 : تمسك المؤسسات العمومية للصحة أيضا محاسبة موازنة تقيد فيها العمليات الميزانية ومحاسبة تحليلية تسمح بحساب مختلف تكاليف الخدمات المقدمة. المادّ ة 4 : يحتوي النظام المعلوماتي لمحاسبة التسيير على مدوّنة حسابات وقواعد سيرها وكذا كشوف مالية. المادّة 5 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم وكذا قائمة المؤسسات العمومية للصحة المعنية بتنفيذ النظام المعلوماتي لمحاسبة التسيير بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة .2014 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-107 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014، يتمم المرسوم ال تن فيذي رقم 07-08 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1427 الموافق 11 يناير سنة 2007 الذي يحدد قائمة النشاطات والسلع والخدمات المستثناة من المزاي ا المحددة في الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جم ادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غش ت سنة 2001 والم تعلق بتطوير الاستثمار. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-08 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1427 الموافق 11 يناير سنة 2007 الذي يحدد قائمة النشاطات والسلع والخدمات المستثناة من المزايا المحددة في الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-08 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1427 الموافق 11 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادّة 6 : تستثنى من المزايا سلع التجهيز ……..(بدون تغيير حتى) المستثناة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه : أ - ………………… (بدون تغيير) ………………….. ب - ……………….. (بدون تغيير) …………………. ج - وحدات الإنتاج ا لمجددة. تطبق الاستفادة، بعنوان الحالة (ج) المذكورة أعلاه، من مزايا الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، إلى غاية 31 ديسمبر سنة .”2015 المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة .2014 عبد المالك سلال 15 17 جمادى الأولى عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 19 2014 مارس سنة م مرسوم تنفيذي رقم 14-108 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 13-180 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013 والمتضمن إنشاء مكتبات رئيسية للمطالعة العمومية. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 الم ؤرخ في 5 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-234 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، لا سيما المادة 4 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-180 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013 والمتضمن إنشاء مكتبات رئيسية للمطالعة العمومية، المتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 13-180 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-234 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مكتبات رئيسية للمطالعة العمومية بمراكز الولايات الآتية :
  • …………………………………………………………،
  • …………………………………………………………،
  • جيجل والبويرة وسكيكدة”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة .2014 عبد المالك سلال

17 جمادى الأولى عام 1435 ه 19 2014 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان رئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية،

  • ب ن اء على ال دس ت ور، لا س يم ا الم ادتان 77-8 و 78-2 منه،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكت وبر س نة 1999 و المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية و العسكرية للدولة،
  • و بع د الاطلاع على المرس وم الرئاسي المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 و المتضمن تعيين السيد مولاي محمد قنديل مديرا لديوان رئاسة الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد مولاي محمد قنديل، بصفته مديرا لديوان رئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يتضمن تعيين وزير دولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية،
  • ب ن اء على ال دس ت ور، لا س يم ا الم ادتان 77-8 و 78-2 منه،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكت وبر سنة 1999 و المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية و العسكرية للدولة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 11 فرديّة
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-197 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو س نة 2001 الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية و تنظيمها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعين السيد أحمد أويحيى، وزيرا للدولة، مديرا لديوان رئاسة الجمهورية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يتضمن تعيين وزير دولة، مستشار خاص لدى رئيس الجمهورية. إن رئيس الجمهورية،
  • ب ن اء على ال دس ت ور، لا س يم ا الم ادتان 77-8 و 78-2 منه،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكت وبر سنة 1999 و المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية و العسكرية للدولة،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-197 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو سنة 2001 الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسةالجمهورية و تنظيمها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعين السيد عبد العزيز بلخادم، وزيرا للدولة، مستشارا خاصا لدى رئيس الجمهورية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 25 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 25 فبراير سنة 2014، تتضمّن إنهاء مهام رؤساء أمن الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 25 فبراير سن ة 2014 تنهى مه ام السّادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء أمن الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • موسى بلعباس، في ولاية تيزي وزو،
  • نور الدين بوفلاقة، في ولاية عنابة،
  • صالح مخلوف، في ولاية مستغانم،
  • عبد السلام بوصوف، في ولاية تندوف،
  • رشيد دروازي، في ولاية سوق أهراس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 25 فبراير سن ة 2014 تنهى مه ام السّادة الآت ية أسم اؤهم، بصفتهم رؤس اء أمن الولايات الآتية :
  • إيدير حبوش، في ولاية الأغواط،
  • فريد زين الدين بن الشيخ، في ولاية جيجل،
  • محمد العرباوي، في ولاية إيليزي،
  • عبد الغاني براشد، في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 25 فبراير سن ة 2014 تنهى مه ام السّيد محمد قدور بن شريف، بصفته رئيسا لأمن ولاية باتنة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 25 فبراير سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دائرة البويرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 25 فبراير سنة 2014 تنهى مهام السّيد مصطفى هدام، بصفته رئيسا لدائرة البويرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 27 فبراير سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 27 فبراير سن ة 2014 تنهى مه ام السّيد نور الدين عوام، بصفته أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. 15 17 جمادى الأولى عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 19 2014 مارس سنة م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 27 فبراير سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مديرة بلدان أوروبا الوسطى والشرقية في المديرية العامة لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 27 فبراير سن ة 2014 تنهى مه ام السّيدة طاوس ح دادي، بصفتها مديرة لبلدان أوروبا ال وسطى والشرق ية في المديرية العامة لأوروب ا بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 25 فبراير سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام عضو بمجلس خلية معالجة الاستعلام المالي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 25 فبراير سنة 2014 تنهى مهام السّيد محمود رابح، بصفته عضوا بمجلس خلية معالجة الاستعلام المالي، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 25 فبراير سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 25 فبراير سنة 2014 تنهى مهام السّيد براهيم نصالة، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخ يص بوزارة الموارد المائية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 25 فبراير سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام نوّاب مديرين بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 25 فبراير سنة 2014 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نوّاب مديرين بوزارة الموارد المائية :
  • جعفر قليعي، نائب مدير للدّراسات الاقتصادية، لتكليفه بوظيفة أخرى،
  • فاروق تاجر، نائب مدير للوسائل العامة والممتلكات، لتكليفه بوظيفة أخرى،
  • عبد القادر حميزي، نائب مدير لاقتصاد الماء، لإحالته على التّقاعد.

17 جمادى الأولى عام 1435 ه 19 2014 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 25 فبراير سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للوكالة الوطنية للموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 25 فبراير سن ة 2014 تنهى مه ام السّيد رشيد طيبي، بصفته مدي را عاما للوكالة الوطنية للموارد المائية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 25 فبراير سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للمؤسسة المسماة “الجزائرية للمياه”. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 25 فبراير سن ة 2014 تنهى مه ام السّيد عبد الك ريم مشية، بصفته مدي را عاما للمؤسسة المسماة “الجزائرية للمياه”، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 25 فبراير سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير الري في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 25 فبراير سنة 2014 تنهى مهام السّيد عبد الن ور أيت منصور، بصفته مدي را لل ري في ولاية مستغانم، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 25 فبراير سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير الموارد المائية في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 25 فبراير سنة 2014 تنهى مهام السّيد محمد درامشي، بصفته مديرا للموارد المائية في ولاية بومرداس، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 25 فبراير سنة 2014، يتضمّن تعيين رؤساء أمن الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 25 فبراير سن ة 2014 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم، رؤساء أمن الولايات الآتية :

  • محمد صالح زغادنية، في ولاية الأغواط، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 13
  • قدور ساسي، في ولاية باتنة،
  • رشيد دروازي، في ولاية تيزي وزو،
  • نور الدين بوفلاقة، في ولاية الجزائر،
  • محمد زوهري، في ولاية جيجل،
  • جيلالي طاهوري، في ولاية سيدي بلعباس،
  • ابراهيم عقون، في ولاية عنابة،
  • عبد السلام بوصوف، في ولاية مستغانم،
  • تيجاني زروق، في ولاية إيليزي،
  • صالح مخلوف، في ولاية تندوف،
  • موسى بلعباس، في ولاية سوق أهراس،
  • ابراهيم بن بايزيد، في ولاية غليزان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 27 فبراير سنة 2014، يتضمّن التّعيين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 27 فبراير سنة 2014 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الشؤون الخارجية :
  • بوعلام شبيحي، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلّف بالشؤون المغاربية والإفريقية،
  • لحسن بسيكري، نائب مدير للشؤون الثقافية والعلمية والتقنية الدولية بالمديرية العامة للشؤون السياسية والأمن الدوليين،
  • نور الدين بلبركاني، نائب مدير للاتصالات السلكية واللاسلكية بالمديرية العامة للموارد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 27 فبراير سنة 2014، يتضمّن تعيين سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 27 فبراير سن ة 2014 تعيّن السّيدة والسّيد الآتي اسماهما سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
  • ن ور الدين ع وام، ببرلين (جمهورية ألمانيا الفدرالية)،
  • طاوس حدادي، ببوخارست (جمهورية رومانيا).

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 25 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 25 فبراير سنة 2014، تتضمّن التعيين بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 25 فبراير سن ة 2014 تعيّن الآنستان والسّ يدات والسّادة الآتية أسم اؤهم بوزارة الموارد المائية :

  • جعفر قليعي، مفتشا بالمفتشية العامة،
  • نصيرة مدبب، مكلّفة بالدّراسات والتلخيص،
  • خض رة بوع دل، نائب ة مدير لحشد الموارد المائية الجوفية،
  • جميلة أكرم، نائبة مدير للموارد المائية والتربة،
  • حسينة بودجة، نائبة مدير للامتياز وإصلاح الخدمة العمومية للتطهير،
  • محمد مسكري، نائب مدي ر للتكوين وتحسين المستوى،
  • فاروق تاجر، نائب مدير لتثم ين الموارد البشرية،
  • دليلة حاجي، نائبة مدير للدّراسات الاقتصادية،
  • حميدة بن سطاعلي، نائبة مدي ر للصفقات العمومية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 25 فبراير سنة 2014 يعيّن السّيد مصطفى هدام، مديرا للدّراسات بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 25 فبراير سنة 2014 يعيّن السّيد رشيد طيبي، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 25 فبراير سنة 2014 يعيّن السّيد عب د الك ريم مشية، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بوزارة الموارد المائية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 25 فبراير سنة 2014، يتضمّن تعيين رئيس سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 25 فبراير سنة 2014 يعيّن السّيد براهيم نصالة، رئيسا لسلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه. 15 17 جمادى الأولى عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 19 2014 مارس سنة م م رس وم رئاسيّ م ؤرّخ في 25 رب يع الثاني عام 1435 المواف ق 25 فب راير سنة 2014، يتض مّن تعي ين ال م دير ال ع امّ للوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 25 فبراير سنة 2014 يعيّن السّيد محمد درامشي، مديرا عاما للوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 25 فبراير سنة 2014، يتضمّن تعيين المدير العامّ للجزائرية للمياه. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 25 فبراير سنة 2014 يعيّن السّيد عب د النور أيت منصور، مدي را عاما للجزائرية للمياه. ★ م رس وم رئاسيّ م ؤرّخ في 25 رب يع الثاني عام 1435 المواف ق 25 فبراير سنة 2014، ي تض م ّن تعيين مدير الموارد المائية في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 25 فبراير سنة 2014 يعيّن السّيد بلعيد مزركت، مديرا للموارد المائية في ولاية بسكرة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 25 فبراير سنة 2014، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 25 فبراير سن ة 2014 تعيّن السّيدة فضيلة سريدي، نائبة مديرللبيئة والوقاية بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية.

17 جمادى الأولى عام 1435 ه 19 2014 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 15 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1434 الموافق 6 غشت سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات و محتوى برامجه. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-339 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994 والمتضمّن إنشاء المدرسة الوطنية للضرائب، المعدّل و المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلّق بتكوين الموظفين و تحسين مستواهم و تجديد معلوماتهم، المعدل و المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-298 المؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين الم نت مين للأسلاك ال خاصة بإدارة الخزينة و المحاسبة و التأمينات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل س نة 2012 الذي ي ح دد ك يف ي ات تن ظ يم المسابقات و الامتحانات و ال فح وص المهن ية في المؤسسات و الإدارات العمومية و إجرائها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-305 الم ؤرّخ في 19 رم ض ان ع ام 1433 الموافق 7 غ شت سنة 2012 والمتضمّن إنشاء المدرسة الوطنية للخزينة و تنظيمها و سيرها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 27 و 38 من المرسوم التنفيذي رقم 10-298 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالت حاق ب بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة و المحاسبة و التأمينات و محتوى برامجه، حسب ما يأتي : سلك مفتشي الخزينة و المحاسبة و التأمينات :
  • رتبة مفتش مركزي. سلك مراقبي الخزينة و المحاسبة و التأمينات :
  • رتبة مراقب. المادة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص في الرتبتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه، عن طريق المسابقة على أساس الشهادات و الاختبارات، وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 3 : يتم فتح دورة التكوين المتخصص في الرتبتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه، بموجب قرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين الذي يحدّد فيه، لا سيما :
  • الرتبة أو الرتبتين المعنيتين،
  • عدد المناصب المفتوحة للتكوين المتخصص المحددة في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين المصادق عليه بعنوان السنة المعتبرة، طبقا للاجراءات المعمول بها،
  • مدة التكوين المتخصص،
  • تاريخ بداية التكوين المتخصص،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • المؤسسة العمومية للتكوين المعنية،
  • قائمة المترشحين المعنيين بالتكوين المتخصص. المادة 4 : يجب تبليغ نسخة من القرار المذكور أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه. المادة 5 : يجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي بالمطابقة في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام القرار. المادة 6 : يلزم المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة على أساس الشهادات و الاختبارات للالتحاق بإحدى الرتبتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه، بمتابعة دورة تكوين متخصص. و يعلمون من طرف مؤسسة التكوين المعنية بتاريخ بداية التكوين، بموجب استدعاء فردي أو بأي وسيلة أخرى ملائمة، عند الاقتضاء. المادة 7 : تضمن التكوين المتخصص المؤسسات العمومية للتكوين الآتية :
  • المدرسة الوطنية للضرائب،
  • المدرسة الوطنية للخزينة. المادة 8 : ينظم التكوين المتخ صص بشكل متواصل و يشمل دروسا نظرية و محاضرات منهجية و ملتقيات و أعمالا موجهة و تربصات تطبيقية. المادة 9 : تحدّد مدّة التكوين المتخصص في الرتبتين المذكورتين أعلاه، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-298 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 و المذكور أعلاه، حسب مايأتي :
  • سنة (1) واحدة بالنسبة لرتبة مفتش مركزي،
  • سنتان (2) بالنسبة لرتبة مراقب. يخضع المتربصون أثناء التكوين المتخصص للنظام الداخلي لمؤسسة التكوين المعنية. المادة 10 : تلحق بهذا القرار برامج التكوين المتخصص، و يتم تفصيل محتواها من طرف المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في المادة 7 أعلاه. المادة 11 : يتولى تأطير و متابعة المتربصين أثناء التكوين، س لك ال تع ليم للمؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أعلاه و/أو الإطارات الم ؤهلة للمؤسسات و الإدارات العمومية. 15 17 جمادى الأولى عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 19 2014 مارس سنة م المادة 12 : يتابع المتربصون خلال دورة التكوين تربصا تطبيقيا لدى المصالح التابعة للمديرية العامة للمحاسبة، و تحدّد مدّته كما يأتي :
  • ثمانية (8) أسابيع بالنسبة لرتبة مفتش مركزي،
  • اثنا عشر (12) أسبوعا بالنسبة لرتبة مراقب. و يعدون على إثره تقرير نهاية التربص. المادة 13 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة و يشمل امتحانات دورية تتعلق بمحتوى برامج التكوين. المادة 14 : يتم التقييم السنوي للتكوين المتخصّص على النحو الآتي :
  • معدل المواد المدرّسة، المعامل : 8،
  • علامة تقرير التربص التطبيقي، المعامل : 2،
  • علامة المواضبة، المعامل : .1 المادة 15 : يشترط للانتقال من سنة إلى أخرى للتكوين في رتبة مراقب حصول المتربص على معدل عام سنوي يساوي أو يفوق 10/20، دون الحصول على علامة إقصائية. تعتبر علامة إقصائية، كل علامة أقل من 6 / .20 المادة 16 : تنظم المؤسسة المعنية بالتكوين، قبل الإعلان عن النتائج النهائية من طرف لجنة نهاية التكوين، دورة استدراكية :
  • للمتربصين الذين تحصلوا على معدل عام أقل من 10/20، و يفوق أو يساوي 7 / .20 تخص الدورة الاستدراكية كل المواد التي تقل علامتها على 10 / .20
  • للمتربصين الذين تحصلوا على علامة إقصائية، و معدل عام يفوق أو يساوي 10 / .20 المادة 17 : كل متربص تحصل على معدل عام يقل على 10/20 أو احتفظ بعلامة إقصائية، بعد الدورة الاستدراكية، يعتبر غير ناجح في التكوين. المادة 18 : يتم الإعلان عن النجاح النهائي في التكوين المتخصّص للمتربصين الحائزين على معدل عام يساوي أو يفوق 10 من 20 في التقييم المذكور في المادة 14 أعلاه، من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
  • السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
  • ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،

17 جمادى الأولى عام 1435 ه 15 17 19 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مارس سنة م

  • مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية أو ممثله،
  • ممثلين اثنين (2) عن سلك التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية. المادة 19 : عند نهاية دورة التكوين المتخصص، يسلم مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية، شهادة للمتربصين الناجحين نهائيا على أساس محضر لجنة نهاية التكوين. المادة 20 : يعين المتربصون الذين تابعوا دورة التكوين المتخصص بنجاح، بصفة متربصين في الرتب المقصودة. الملحق المادة 21 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 28 رمضان عام 1434 الموافق 6 غشت سنة .2013 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة و بتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية ميلود بوطبة بلقاسم بوشمال الأول برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش مركزي للخزينة و المحاسبة و التأمينات مدة التكوين : سنة واحدة (1) 1 - التكوين النظري : عشرة (10) أشهر الرقم الوحدات 1 محاسبة الدولة 2 تنفيذ نفقات الدولة 3 المحاسبة العامة 4 التحليل و التسيير المالي 5 المالية العمومية 6 تحصيل الإيرادات الخارجة عن الضريبة و الأملاك 7 التنظيم المتعلق بالمحاسبة العمومية 8 التسيير المالي للجماعات المحلية : ميزانية البلدية / ميزانية الولاية 9 التسيير المالي للدولة 10 القانون الخاص / القانون الإداري 11 التدقيق المالي و المحاسبي 12 الرياضيات المالية 13 النقد و القرض 14 الجباية 15 الإعلام الآلي 16 المناجمنت و تقنيات الاتصال مجموع الحجم الساعي الأسبوعي الحجم الساعي الأسبوعي المعامل السداسي الأول السداسي الثاني 3 سا 3 سا 4 3 سا 3 سا 4 3 سا - 3
  • 3 سا 2 3 سا - 3
  • 3 سا 4 3 سا - 4 3 سا 3 سا 4
  • 3 سا 2 3 سا 3 سا 2
  • 3 سا 2 3 سا - 2
  • 1 سا 30 د 2
  • 1 سا 30 د 1 1 سا 30 د 1 سا 30 د 2 1 سا 30 د - 1 27 سا 28 سا 30 د

15 17 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 2014 2 - التربص التطبيقي : المدة : ثمانية (8) أسابيع يتابع المتربصون، خلال دورة التكوين المتخصص، للمحاسبة. مارس سنة م تربصا تطبيقيا لدى الصالح التابعة للمديرية العامة الملحق 2 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مراقب الخزينة مدة التكوين : سنتان (2) السنة الأولى : 1 - التكوين النظري : أحد عشر (11) شهرا الرقم الوحدات 1 الخزينة العمومية 2 المالية العمومية 3 المحاسبة العامة 4 الاقتصادالعام 5 القانون الدستوري / القانون الإداري 6 مدخل لدراسة القانون / القانون المدني 7 الإعلام الآلي 8 الرياضيات العامة / الرياضيات المالية 9 مصطلحات مجموع الحجم الساعي الأسبوعي 2 - التربص التطبيقي : المدة : أربعة (4) أسابيع يتابع المتربصون، خلال دورة التكوين المتخصّص، للمحاسبة. و المحاسبة و التأمينات الحجم الساعي الأسبوعي المعامل السداسي الأول السداسي الثاني 3 سا 3 سا 4 3 سا 3 سا 2 3 سا 3 سا 2 3 سا - 2 3 سا 3 سا 2 1 سا 30 د 1 سا 30 د 2 3 سا 3 سا 2 1 سا 30 د 1 سا 30 د 1

  • 1 سا 30 د 1 21 سا 19 سا 30 د تربصا تطبيقيا لدى المصالح التابعة للمديرية العامة

17 جمادى الأولى عام 1435 ه 19 2014 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م السنة الثانية : 1 - التكوين النظري : عشرة (10) أشهر الرقم الوحدات 1 تقنيات الخزينة / تسيير الخزينة 2 إعداد ميزانية الدولة 3 التسيير المالي و المحاسبي للجماعات المحلية 4 تحصيل الإيرادات العمومية 5 النقد و القرض 6 تقنيات بنكية 7 المحاسبة العمومية 8 القانون المدني / القانون التجاري 9 الإعلام الآلي 10 إجراءات 11 تقنيات الاتصال / تشريع العمل 12 اللغة الإنجليزية مجموع الحجم الساعي الأسبوعي 2 - التربص التطبيقي : المدة : ثمانية (8) أسابيع يتابع المتربصون، خلال دورة التكوين المتخصّص، تربصا تطبيقيا لدى المصالح التابعة للمديرية العامة للمحاسبة. ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1434 الموافق 18 سبتمبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي ومدته ومحتوى برامجه. إن الوزير، الأمين العام للحكومة، ووزير الماليّة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 19 الحجم الساعي الأسبوعي المعامل السداسي الأول السداسي الثاني 3 سا 3 سا 4 3 سا - 3

  • 3 سا 3 3 سا 3 سا 3 3 سا 3 سا 3 3 سا - 2
  • 3 سا 2 1 سا 30 د 1 سا 30 د 2 3 سا 3 سا 2
  • 3 سا 1 1 سا 30 د 1 سا 30 د 1 1 سا 30 د - 1 22 سا 30 د 24 سا
  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق ب تحري ر ونش ر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهمّ وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 84-293 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 والمتضمّن إنشاء المعهد العالي للتسيير والتخطيط وتحديد قانونه الأساسي، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-48 المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002 والمتضمّن إنش اء الوكالة الفضائية الجزائري ة وتنظيمها وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-313 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين الوزير، الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-236 المؤرّخ في 6 محرّم ع ام 1411 الموافق 28 يوليو سن ة 1990 والمتضمّن تحويل مؤسسات التكوين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-339 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994 والمتضمّن إنشاء المدرسة الوطنية للضرائب، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-300 المؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية ع ام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 ال ذي يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-305 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1433 الموافق 7 غشت سنة 2012 والمتضمّن إنشاء المدرسة الوطنية للخزينة وتنظيمها وسيرها، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 28 و 41 و 58 و 76 (الحالتين 2 و 3) من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-300 المؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفي ات تنظ يم التك وين التكم يلي قبل الت رق ية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّف ة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي ومدته ومحتوى برامجه، حسب ما يأتي : 1 - شعبة أملاك الدولة والحفظ العقاري :
  • سلك المفتشين :
  • رتبة مفتش رئيسي،
  • سلك المراقبين :
  • رتبة مراقب. 2 - شعبة مسح الأراضي :
  • سلك مهندسي مسح الأراضي :
  • رتبة مهندس مسح الأراضي، 15 17 جمادى الأولى عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 19 2014 مارس سنة م
  • سلك مراقبي مسح الأراضي :
  • رتبة مراقب مسح الأراضي. المادّة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين ال تكميلي في الرتب المذك ورة في المادّة الأولى أعلاه، بعد النجاح في الامتحان المهني أو عن طريق الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل، وفقا للتنظيم المعمول به. المادّة 3 : يت م فتح دورة التكوين التكميلي في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بموجب قرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين والذي يحدّد فيه، لا سيّما :
  • الرتبة أو الرتب المعنية،
  • عدد المناصب الماليّة المفتوحة للتكوين التكميلي المحددة في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدّد السنوات للتكوين، المصادق عليه، بعنوان السنة المعتبرة، طبقا للإجراءات المعمول بها،
  • مدة التكوين التكميلي،
  • تاريخ بداية التكوين التكميلي،
  • المؤسّسة العمومية للتكوين المعنية بالتكوين التكميلي،
  • قائم ة الموظفين المعنيين بالتك وين التكميلي حسب نمط الترقية. المادّة 4 : يجب تب ليغ نسخة من القرار أو المقرر المذكور أعلاه إلى مصالح الوظيف ة العمومية خلال أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه. المادّ ة 5 : يجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء الرأي بالمطابقة خلال أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام القرار أو المقرر. المادّة 6 : يلزم الموظفون الناجحون نه ائي ا في الامتحان المهني أو المقبولون على سبيل الاختيار للترقية إلى إحدى الرتب المذكورة أعلاه، بمتابعة دورة التكوين التكميلي. وتعلمهم الإدارة المستخدمة بتاريخ بداية التكوين، بموجب استدعاء فردي وبأي وسيلة أخرى ملائم ة، عند الاقتضاء. المادّة 7 : تضمن التكوين التكميلي المؤسّسات العمومية للتّكوين الآتية :
  • المدرسة الوطنية للضرائب والمدرسة الوطنية للخزينة والمعهد العالي للتسيير والتخطيط بالنسبة لشعبة أملاك الدولة والحفظ العقاري، رتبة مفتش رئيسي ورتبة مراقب.

17 جمادى الأولى عام 1435 ه 19 2014 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م

  • مركز التقنيات الفضائية بالنسبة لشعبة مسح الأراضي، رتبة مهندس مسح الأراضي ورتبة مراقب مسح الأراضي،
  • المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالقبة بالنسبة لشعبة مسح الأراضي، رتبة مراقب مسح الأراضي. المادّة 8 : ينظم التكوين التكميلي بشكل تناوبي ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات وملتقيات. المادّة 9 : تحدّد مدة التكوين التكميلي كما يأتي :
  • تسعة (9) أشهر بالنسبة لرتبة مفتش رئيسي لأملاك الدولة والحفظ العقاري ورتبة مهندس مسح الأراضي،
  • ستة (6) أشهر بالنسبة لرتبة مراقب أملاك الدولة والحفظ العقاري ورتبة مراقب مسح الأراضي. المادّة 10 : تلحق بهذا القرار برامج التكوين التكميلي، ويتم تفصيل محتواها من طرف المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في المادّة 7 أعلاه. المادّة 11 : يتولّى تأطير ومتابع ة الموظفين أثناء التكوي ن التكميلي، س لك الت عليم للمؤسسات العمومية للتكوين الم ذكورة في الم ادّة 7 أعلاه و/ أو الإطارات المؤهلة للمؤسّسات والإدارات العمومية. المادّة 12 : يلزم الموظفون المعنيون بالتكوين التكميلي قبل الترق ية إلى رتبة مفتش رئيسي لأملاك الدولة والحفظ ال عقاري ورتبة مهندس مسح الأراضي، بإعداد مذكرة نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرسة والمقررة في البرنامج. يتم اختيار موضوع المذك رة تحت إشراف مؤطر، من بين سلك التعليم للمؤسّسات العمومية للتك وين المذك ورة في المادة أعلاه، والذي يضمن أيضا متابعة إعدادها. المادّة 13 : يلزم الموظ فون االمعنيون بالتكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة م راقب أملاك الدولة وال حف ظ ال ع ق اري ورت بةم راق ب م سح الأراضي بإعداد تقرير نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرسة والمقررة في البرنامج. المادّة 14 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة وتشمل امتحانات دورية، تتعلق بمحتوى برامج التكوين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 21 المادّة 15 : تتم كيفيات تقييم التكوين التكميلي كالآتي :
  • معدل المواد المدرسة، المعامل : 2،
  • علامة مذكرة أو تقرير نهاية التكوين (حسب الحالة)، المعامل : .1 المادّة 16 : يتم الإعلان ع ن النجاح النهائي في التكوين التكميلي، للموظفين الحائ زين على معدل عامّ يساوي أو يف وق 10 من 20 في التقييم المذك ور في المادّة 15 أعلاه. المادّة 17 : تنظم المؤسسة العمومية للتكوين المعنية، قبل إعلان النتائج النهائية من طرف لجنة نهاية التكوين، دورة استدراكية للموظفين الذين تابعوا التكوين التكميلي ولم يتحصلوا على المعدّل العامّ للنجاح المذكور في المادّة 16 أعلاه. المادّة 18 : تتكون لجنة نهاية التكوين من :
  • السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
  • مدي ر المؤسسة العموم ية للتك وين المعن ية أو ممثله،
  • ممثلين اثنين (2) عن سلك التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية. المادّة 19 : تبلغ نسخة من محضر النجاح النهائي إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه. المادّة 20 : يسلّم مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية، عند نهاية دورة التكوين التكميلي، شهادة للموظفين الناجحين نهائيا على أساس محضر لجنة نهاية التكوين. المادّة 21 : يرقى الموظفون المعلن عن نجاحهم نهائيا في دورة التكوين التكميلي في الرتب المقصودة. المادّة 22 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 18 سبتمبر سنة .2013 عن وزير المالية عن الوزير، الأمين العام الأمين العام للحكومة ميلود بوطبة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال

15 17 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 2014 برنامج التكوين مفتش رئيسي مدة التكوين : تسعة (9) أشهر. الرقم الوحدات 1 قانون أملاك الدولة 2 تقنيات عمليات أملاك الدولة 3 تقييمات أملاك الدولة 4 القانون العقاري 5 منازعات 6 محاسبة عمومية 7 إعلام آلي الحجم الساعي الإجمالي برنامج التكوين مارس سنة م الملحق 1 التكميلي قبل الترقية إلى رتبة لأملاك الدولة والحفظ العقاري الحجم الساعي المعامل 27 سا 4 54 سا 4 54 سا 3 54 سا 4 27 سا 2 27 سا 2 27 سا 1 270 سا الملحق 2 التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مراقب أملاك الدولة والحفظ العقاري مدة التكوين : ستة (6) أشهر. الرقم الوحدات 1 قانون أملاك الدولة 2 تقنيات عمليات أملاك الدولة 3 تقييمات أملاك الدولة 4 القانون العقاري 5 منازعات 6 محاسبة عمومية 7 إعلام آلي الحجم الساعي الإجمالي الحجم الساعي المعامل 18 سا 4 36 سا 4 36 سا 3 36 سا 4 18 سا 2 18 سا 2 18 سا 1 180 سا

17 جمادى الأولى عام 1435 ه 15 23 19 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مارس سنة م الملحق 3 برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية مدة التكوين : تسعة (9) أشهر. الرقم الوحدات 1 طبوغرافيا وتخطيط متري 2 الجيوديزيا 3 علم الخرائط 4 الحساب الطبومتري 5 تثليت مسح الأراضي 6 القانون المدني 7 مسح الأراضي العام 8 الأنظمة المعلوماتية الجغرافية 9 التصوير القياسي 10 محافظة مسح الأراضي 11 إعداد مجسامي 12 التحقيق والتحديد إلى رتبة مهندس مسح الأراضي الحجم الساعي المعامل 10 سا 3 20 سا 2 20 سا 2 10 سا 2 10 سا 2 30 سا 2 20 سا 4 20 سا 3 20 سا 3 30 سا 4 20 سا 3 40 سا 4 13 المسح الرقمي (قواعد المعطيات والأنظمة المعلوماتية الجغرافية) 20 سا 3 الحجم الساعي الإجمالي الملحق 4 برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية مدة التكوين : ستة (6) أشهر. الرقم الوحدات 1 طبوغرافيا وتخطيط متري 2 علم الخرائط 3 تسيير المعلومات المسحية / الإعلام الآلي 4 قياس على صورة جوية فتوغرمتري 5 مسح ذو سلم عال 6 تثليت مسح الأراضي 7 القانون المدني 8 إعداد مسح الأراضي العام 9 محافظة مسح الأراضي 10 إعداد مجسامي 11 التحقيق والتحديد الحجم الساعي الإجمالي 270 سا إلى رتبة مراقب مسح الأراضي الحجم الساعي المعامل 20 سا 2 10 سا 2 20 سا 2 20 سا 2 10 سا 1 10 سا 2 20 سا 2 10 سا 3 20 سا 4 10 سا 3 30 سا 4 180 سا

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 ن وفم بر سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالسكن والعمران في حال ة ال قيام ب الخدمة لدى وزارة الثق اف ة (الم ركز ال جزائري لل تراث ال ثق افي المبني بالطين). إن الوزير، الأمين العام للحكومة، ووزيرة الثقافة، ووزير السكن والعمران والمدينة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمق تضى المرس وم الرئاسي رقم 13-313 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين الوزير، الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-79 المؤرخ في 19 ربيع الأول ع ام 1433 الموافق 12 فبراي ر سن ة 2012 والمتضمن إنشاء المركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين وتحديد تنظيمه وسيره، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبي قا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، المذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الثقافة (المركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين) وفي حدود التعداد المنصوص عليه في هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك الآتية : 15 17 جمادى الأولى عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 19 2014 مارس سنة م الأسلاك التعداد مهندسو السكن والعمران 4 تقنيو السكن والعمران 2 الم ادة 2 : ت ضمن تسيير المسار المهني للموظفين المن تمين للأسلاك المذكورة في الم ادة الأولى أعلاه، الم ؤس س ة أو الإدارة ال تي ي وض عون في حالة خدمة لدي ه ا، ط بقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه. الم ادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حال ة الخدم ة من الحق في الترقية، طبقا لأحكام المرس وم التن في ذي رقم 09-241 ال م ؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تك ون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من ترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة .2013 وزيرة الثقافة وزير السكن والعمران والمدينة خليدة تومي عبد المجيد تبون عن الوزير، الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال

17 جمادى الأولى عام 1435 ه 19 2014 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد القواعد المتعلقة بالمواد الغذائية “حلال”. إن وزير التجارة، و وزير التنمية الصناعية و ترقية الاستثمار، و وزير الفلاحة و التنمية الريفية، و وزير الشؤون الدينية والأوقاف، و وزير الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات،

  • بمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل و المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة ال ج ودة و قمع ال غش، الم عدل و المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-04 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتعلق بالمواد المعدة لكي تلامس الأغذية وبمستحضرات تنظيف هذه المواد،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-53 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتعلق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 25
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-514 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بالحيوانات التي يمنع القانون ذبحها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-363 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995 الذي يحدد كيفيات التفتيش البيطري للحيوانات الحية و المنتوجات الحيوانية أو المنتوجات الآتية من أصل حيواني المخصصة للاستهلاك البشري، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-82 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموفق 18 مارس سنة 2004 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الاعتماد الصحي للمنشآت التي يرتبط نشاطها بالحيوانات و المنتوجات الحيوانية و ذات المصدر الحيواني و كذا نقلها، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-319 المؤرخ في 22 شعبان عام 1425 الموافق 7 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد مبادئ إعداد تدابير الصحة والصحة النباتية واعتمادها و تنفيذها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتنظيم التقييس و سيره، لا سيما المادة 28 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-467 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-203 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات،

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-214 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات استعمال المضافات الغذائية في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-378 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-392 المؤرخ في 21 محرم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يصادق على النظام التقني الذي يحدد القواعد المتعلقة بالمواد الغذائية “حلال” الملحق بهذا القرار. المادة 2 : يحدد النظام التقني المذكور في المادة الأولى أعلاه، المتطلبات التنظيمية التي يجب أن تستجيب لها المواد الغذائية “حلال”. المادة 3 : تسري أحكام هذا القرار بعد سنة واحدة (1) من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة .2014 وزير التجارة وزير التنمية الصناعية مصطفى بن بادة وترقية الاستثمار عمارة بن يونس وزير الفلاحة وزير الشؤون الدينية والتنمية الريفية والأوقاف عبد الوهاب نوري بوعبد الله غلام الله وزير الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف 15 17 جمادى الأولى عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 19 2014 مارس سنة م الملحق النظام التقني الذي يحدد القواعد المتعلقة بالمواد الغذائية “حلال” القطاع الوزاري المبادر: وزارة التجارة الأهداف المشروعة المنتظر تحقيقها :
  • التحكم في رقابة المواد الغذائية “حلال” ودعمها،
  • تلبية ال رغبات المشروع ة للمستهلك المسلم من حيث أصل المواد الغذائية وكذا مكوناتها الموضوعة للاستهلاك، طبقا للدين الإسلامي. الأخطار المترتبة في حالة عدم تحقيق الهدف أو الأهداف المشروعة :
  • وضع هذا التنظيم حيز التنفيذ يسمح بسد الفراغ القانوني الموجود حاليا في هذا المجال و كذا تنظيم متابعة صارمة لكل عملية إنتاج وعرض المواد الغذائية “حلال” للاستهلاك،
  • عدم احترام القواعد المحددة في هذا النظام التقني الذي يجب أن تستجيب له المواد الغذائية “حلال”، يمكن أن ينجم عنه المساس بالمصالح المعنوية للمستهلك المسلم. 1 / - موضوع ومجال التطبيق : يهدف هذا النظام التقني إلى تحديد القواعد المتعلقة بالمواد الغذائية “حلال” . 2 / - مصادر التوثيق و التقييس : يرتكز هذا النظام التقني على :
  • التوجيهات العامة للمدونة الغذائية لاستعمال مصطلح “حلال” ( 1997-24 CAC/GL )،
  • مبادئ توجيهية عامة بشأن الأغذية حلال (منظمة التعاون الإسلامي : سميك (1102:1)،
  • المواصفة م ج : 15080 “دليل الممارسات الصحية للحوم”،
  • المواصفة م ج : 15505 “دليل الممارسات الدولية الموصى بها - المبادئ العامة لسلامة الأغذية”.

17 جمادى الأولى عام 1435 ه 19 2014 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م 3 / - المتطلبات التي يجب استيفاؤها : 3/1 المتطلبات التقنية : 3/1 - .1 تعاريف : ي قصد في مفه وم أحك ام ه ذا ال ن ظ ام ال ت ق ني بما يأتي : أ - غذاء “حلال” : كل غذاء يباح استهلاكه في الدين الإسلامي والذي يستجيب للشروط الآتية :

  • يجب أن لا تدخل في تشكيله ولا في تركيبه منتوجات أو مواد “ غير حلال”،
  • يجب أن لا تستعمل في تحضيره أو تحويله أو نقله أو تخزينه أدوات أو منشآت غير مطابقة لأحكام هذا النظام التقني،
  • يجب أن لا يكون قد لامس بشكل مباشر أغذية تخالف أحكام المطتين (2) المذكورتين أعلاه، من النقطة أ، أثناء تحضيره أو تحويله أو نقله أو تخزينه. ب - التذكية : وهي ذبح أو نحر الحيوان البري المباح، أو عقره حسب الدين الإسلامي و وفق الكيفيات و الشروط المحددة في الملحق بهذا النظام التقني. 3/1 - .2 عموميات : 3/1-2 - .1 الأغذية “غير حلال” : وهي المواد الغذائية ذات الأصل الحيواني و النباتي و كذا المنتجات المشتقة منها، غير المباحة في الدين الإسلامي المذكورة أدناه : أ - المواد الغذائية ذات الأصل الحيواني :
  • الخنازير والخنازير البرية،
  • الميتة،
  • الدم،
  • البغال و الحمير الأليفة،
  • الحيوانات آكلات اللحوم ذات المخالب أو الأنياب،
  • الكلاب و الثعابين و القردة،
  • الحيوانات البرية الضارة كالجرذان وكثيرات الأرجل والعقارب، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 27
  • الحيوانات المائية السامة و الخطيرة،
  • الحيوانات التي نُهي في الدين الإسلامي عن قتلها،
  • الحيوانات التي تتم تغذيتها عمدا وبصورة متواصلة بالأغذية “غير الحلال”،
  • كل حيوان آخر مذبوح بطرق غير مطابقة لأحكام هذا النظام التقني (البند: 3/1-1، ب). ب - المواد الغذائية ذات الأصل النباتي :
  • النباتات السامة والضارة، إلا إذا أمكن إزالة السم أو الضرر أثناء عملية التحويل. ج - المشروبات :
  • المشروبات المسكرة و/أو الضارة. د - المكونات والمضافات الغذائية :
  • كل المكونات و المضافات الغذائية المحصل عليها من المواد الغذائية المذكورة في النقاط “أ” و”ب” و”ج” أعلاه 3( / 1-2 - .)1 3/1-3 . تحويل المواد الغذائية : 3/1-3-1 . متطلبات تحويل الأغذية “حلال” : يعتبر كل غذاء محول “حلالا” عندما يستجيب للمتطلبات الآتية :
  • المواد و المكونات التي تشكله لا تحتوي على أي مصدر “غير حلال”،
  • يجب أن يحضّر الغذاء أو يحوّل أو يصنع باستعمال تجهيزات و منشآت خالية من تلوث بمواد “غير حلال”،
  • يفصل عن كل غذاء آخر لا يستجيب للمتطلبات المحددة في هذا النظام التقني أو عن كل مادة أخرى تعتبر “غير حلال”، أثناء تحضيره أو تحويله أو توضيبه أوتخزينه أو نقله. 3/1-3-2 . التجهيزات و الأدوات : يجب أن لا تصنع أو تحتوي التجهيزات و الأدوات و خطوط الإنتاج المستعملة في إنتاج المواد الغذائية “حلال” على مواد تعتبر “غير حلال”.

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يجب أن لا ت حتوي الزيوت المستعملة في صيانة الآلات و الأج هزة التي تلامس الغذاء على أي مكون “غير حلال”. 3/1-3-3 . شروط تحويل الأغذية “حلال” : يمكن تحضير أو تحويل أو تخزين الأغذية “حلال” في دائرة أو سلسلة مختلفة في نفس محل تحضير غذاء “غير حلال” شرط اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب أي تلامس بين المواد الغذائية “حلال” و “غير حلال”. يمكن استعمال التجهيزات و الأجهزة و المنشآت الأخرى التي استخدمت في تحضير أو تحويل أو ن قل أو تخزين الغذاء “غير حلال” شريطة احترام التقنيات الملائمة للنظافة لتجنب كل ملامسة بين المواد الغذائية “حلال” و “غير حلال”. 3/2 - المتطلبات الصحية : 3/2-1 . الصحة الحيوانية و النباتية : يجب أن تكون المواد الغذائية “حلال” نظيفة وسليمة ولا تشكل خطرا على المستهلك، طبقا للمواصفات والتنظيم الساري المفعول في مجال الصحة الحيوانية و النباتية. 3/2-2 . النظافة : يجب أن تكون المواد الغذائية “حلال” مطابقة للمواصف ات و التن ظيم الم تعلق بالجودة والسلامة، لا سيما فيما يخص النظافة و سلسلة التبريد و كذا شروط الحفظ والتغليف والنقل. يجب أن تستجيب المواد الغذائية “حلال” للخصائص الميكروبيولوجية المحددة في التنظيم الساري المفعول. 3/3 . المتطلبات التجارية : 3/3-1 . التغليف :

  • مواد التغليف الموجهة لملامسة الأغذية “حلال” يجب أن لا :
  • تصنع من مواد “غير حلال”،
  • تحضر أو تعالج أو تصنع باستعمال تجهيزات ملوثة بمواد “غير حلال”. 15 17 جمادى الأولى عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 19 2014 مارس سنة م
  • يجب أن تنجز عملية التغليف بطريقة نظيفة وفي شروط حسنة للنظافة. يجب أن تكون مواد التغليف مطابقة لأحكام التنظيم الساري المفعول. 3/3-2 . الوسم : زيادة على التعليمات المنصوص عليها في الت ن ظيم ال ساري ال مفعول و المتعلقة بإعلام المستهلك، فإنه لا ي رخص بوض ع بي ان “حلال” على وسم المواد الغذائية إلا بالنسبة للأغذية التي تستجيب للمتطلبات المحددة في أحكام هذا النظام التقني. يجب أن لا يستعمل بيان “حلال” بطريقة تثير الشك حول أمن استعمال الأغذية “حلال” أو يفهم منه بأن لها قيمة غذائية أعلى أو لها أهمية صحية أكثر من الأغذية الأخرى. 3/3-3 . التخزين و النقل : يجب فصل المنتوجات “حلال” عندما تنقل أو تخزن أو تعرض في كل مرحلة عن المواد “غير حلال” قصد تجنب الاختلاط أو التلوث. يجب أن تستوفي الوسائل المستعملة في نقل المواد الغذائية قواعد النظافة و النظافة الصحية، طبقا للتنظيم الساري المفعول. 4 / - شروط التذكية : يجب أن تطابق تذكية كل الحيوانات البرية التي يبيح الدين الإسلامي استهلاكها، الكيفيات والشروط المحددة في الملحق بهذا النظام التقني. 5 / - إجراءات تقييم المطابقة : لتقييم مطابقة الأغذية “حلال” موضوع هذا النظام التقني، يتعين الرجوع إلى إجراءات تقييم المطابقة المنصوص عليها في المواصفات الجزائرية السارية المفعول المذكورة فيما يأتي : م ج 15505 ومج .15080 وفي غياب مواصفات جزائرية، يتم الرجوع إلى المواصفات الدولية المعتمدة عادة في هذا ا لمجال.

17 جمادى الأولى عام 1435 ه 19 2014 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م ملحق النظام التقني كيفيات وشروط تذكية الحيوانات البرية حسب الدين الإسلامي I - يجب أن تكون كيفيات وشروط تذكية الحيوانات البرية حسب الدين الإسلامي مطابقة للقواعد الآتية : I - 1 . يجب أن يكون الحيوان الموجه للتذكية :

  • مباحا في الدين الإسلامي،
  • سليما،
  • حيا عند الذبح،
  • مغذى عادة بأغذية “حلال”. I - 2 . الشخص المكلف بالتذكية : يجب أن يكون الشخص المكلف بالتذكية مسلما وبالغا وعاقلا وعارفا بالقواعد والشروط الأساسية لتذكية الحيوانات حسب الدين الإسلامي. I - 3 . أدوات و أجهزة التذكية :
  • يجب أن يذكى الحيوان بأداة منظفة مسبقا ومشحوذة جيدا،
  • يجب أن تقطع أدوات التذكية بأطرافها،
  • يجب أن تكون أجهزة التذكية وآلاتها وأدواتها نظيفة و مصنوعة من فولاذ غير قابل للصدأ. I - 4 . أماكن التذكية : يجب أن يراعى في تصميم أماكن و خطوط وعمليات التذكية ما يستجيب لمتطلبات “حلال” المحددة في هذا النظام التقني، كما يجب أن يستجيب لمتطلبات المواصفات والأنظمة السارية المفعول. I - 5 . التدويخ : قصد تسهيل التذكية حسب الدين الإسلامي، يمكن استعمال التدويخ شريطة أن لا يؤدي إلى موت الحيوان. II - يجب أن تستجيب تذكية الحيوانات للقواعد المحددة في النقطة “I” المذكورة أعلاه، وكذا للمتطلبات المذكورة أدناه : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 29 II - 1 - المراقبة الصحية للحيوانات قبل التذكية : يجب أن تتم مراقبة الحيوانات قبل تذكيتها من قبل بيطري مؤهل وفقا للطرق والتعليمات المنصوص عليها في المواصفات والأنظمة السارية المفعول. II - 2 - طريقة التذكية :
  • يجب أن يذكى الحيوان بعد رفعه أو وضعه من الأفضل على جنبه الأيسر باتجاه القبلة،
  • يجب إيلاء أهمية خاصة للتقليل من آلام الحيوان عند تذكيته،
  • يجب على الشخص المكلف بالتذكية ذكر البسملة “بسم الله” قبل تذكية كل حيوان،
  • يجب تنفيذ التذكية بحركة واحدة، ويرخص إعادة جرّ أداة التذكية دون رفعها عن الحيوان أثناء التذكية،
  • يجب قطع الحلقوم و الودجين معا،
  • يجب أن يكون النزيف تلقائيا و كاملا، ويجب إتاحة الوقت الكافي لضم ان استفراغ الحيوان من الدم. II - 3 - مراقبة الذبائح و أحشائها : يجب أن تسند عملية مراقبة الذبائح و أحشائها إلى بيطري مؤهل، طبقا للمواصفات والأنظمة السارية المفعول. III - يجب أن تستجيب تذكية الدواجن للقواعد المحددة في النقطة “I” أعلاه، و كذا للمتطلبات المذكورة أدناه : III - 1 - المراقبة الصحية للدواجن قبل تذكيتها : يجب أن تتم المراقبة الصحية للدواجن الموجهة للتذكية من قبل بيطري مؤهل، وفقا للمواصفات والأنظمة السارية المفعول. III - 2 - طريقة التذكية : أ - التذكية باليد : يجب على المذكي عند التذكية أن يذكر البسملة “بسم الله” قبل تذكية كل واحدة من الدواجن.

15 17 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 2014 يجب على الشخص المكلف بالتذكية أن يمسك الرأس باليد بطريقة ملائمة ويمده نحو الأسفل، ثم يقطع الحلقوم والودجين بسكين حاد. ب - التذكية الآلية : يمكن استعمال التذكية الآلية مع احترام الشروط الآتية :

  • يجب أن يكون العامل المستعمل للسكين الآلي مسلما و بالغا،
  • يجب على العامل أن يذكر البسملة بأن يقول “بسم الله” قبل تشغيل السكين الآلي،
  • إذا أراد العامل مغادرة مكان التذكية فإنه يجب عليه أن يوقف آلة التذكية. ولاستئناف العملية، فإنه يجب أن يقوم بها بنفس الشروط المذكورة أعلاه،
  • يجب أن يكون السكين المستعمل ذا شفرة واحدة حادة،
  • يجب أن تؤدي عملية التذكية إلى قطع الحلقوم والودجين،
  • يجب على الشخص المكلف بالتذكية أن يتأكد بأن كل الدواجن تمت تذكيتها، و أما الدواجن التي لم المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مارس سنة م يتم إدراكها بالسكين الآلي، فيجب تذكيتها باليد حسب ن فس الش روط المذك ورة أعلاه، بع د ال تأكد من كونها لا تزال حية،
  • يجب أن تستغرق مدة النزيف الوقت الكافي لضمان النزيف الكلي للدم. III - 3 - المراقبة الصحية للذبائح : يجب أن يقوم بعملية مراقبة ذبائح الدواجن بيطري مؤهل، طبقا للمواصفات والأنظمة السارية المفعول. IV - تعتبر أغذية “حلال” بدون تذكية :
  • الأسماك والحيوانات المائية،
  • الحيوانات “الحلال” التي تم اصطيادها من طرف مسلم بالغ عاقل عن طريق الصيد، أو بإرسال الحيوانات المدربة بنية الاستهلاك مع ذكر التسمية “بسم الله” عند الرمي أو إرسال الحيوانات المدربة. يجب تذكية الحيوانات التي تم اصطيادها حية عن طريق الحيوانات المدربة حسب الدين الإسلامي. الحيوانات التي تم اصطيادها ميتة والتي أكل الحيوان جزءا منها على الأقل، تعتبر “غير حلال”. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة