مرسوم تنفيذي رقم 13-392 مؤرخ في 21 محرم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013، يحدد صلاحيات وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار
المادة الأولى
فتح المادةيقترح وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، في إطار السياسة العامة للحكومة، عناصر السياسة الوطني ة في مجال السياسة الصناعية والتنافسية الصناعية وتسيير مساهمات الدولة في القطاع العمومي الصناعي وترقية الاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما يتابع ويراقب تنفيذها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
وبهذه الصفة، يقترح وفقا لبرنامج الحكومة، عناصر تحديد سياسة النمو والتنمية.
ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار صلاحياته، بالاتصال مع مؤسسات الدولة وأجهزتها ومع الوزارات المعنية وبالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين.
وبهذه الصفة، يتولى على الخصوص الصلاحيات الآتية :
تنظيميّة
- يعد ويقترح سياسات الترقية والتطوير الصناعي والفروع الصناعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنفيذها والسهر على تطبيقها وضمان متابعتها،
- يشجع التنافسية الصناعية بوضع نظام وطني للابتكار وبرنامج وطني لتأهيل المؤسسات، يهدف إلى رفع كفاءة الموارد البشرية وترقية الحصول على التكنولوجيا بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية،
- يعد السياسات وبرامج ترقية وتطوير وإدماج التكنولوجيات الصناعية الجديدة،
- يشجع تطوير التقييس والملكية الصناعية والقياسة والقياسة القانونية والاعتماد والأمن الصناعي،
- يسهر على تدعيم النظام الوطني للجودة،
- يعد ويقترح سياسة تسيير مساهمات الدولة في القطاع العمومي الصناعي التجاري ويسهر على تنفيذها،
- يتخذ جميع التدابير التي من شأنها ترقية الاستثمار ويسهر على تطبيقها،
- ينظم الانتشار الفضائي للتنمية الصناعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- يعد الاستراتيجيات والسياسات لتنمية المنشآت الصناعية والأقطاب الصناعية،
- يرقي برامج الشراكة الصناعية والخدماتية من أجل تحسين الفعالية الاقتصادية والنمو،
- ينظم إطار الاستشراف وترقية اليقظة التكنولوجية في مجال الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- يشجع بروز محيط اقتصادي وقانوني ملائم لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- يوفر الشروط الضرورية لبروز مؤسسات صغيرة ومتوسطة جديدة ويسهل تكيفها مع التكنولوجيات الجديدة،
- يشجع تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- يسهل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويلات الملائمة،
- يسير الصناديق والآليات المالية للدعم والمساندة المخصصة لتطوير قطاع الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار،
- يقترح الاستراتيجيات والسياسات لتطوير الإدماج والمناولة.
المادّ ة 3 : يتولى الوزير في مجال السياسات الصناعية، ما يأتي :
- يعد وينفذ السياسات الصناعية، بحسب الفروع، وتقييم انعكاساتها ويقترح التصحيحات المناسبة لها، بالاتصال مع الأطراف المعنية،
- يسهر على تعزيز القدرات الإنتاجية للمؤسسات الصناعية،
- يشجع برامج الإدماج داخل القطاعات وما بين القطاعات،
- يرفع الشراكة الصناعية ويشجع بروز نشاطات المناولة.
المادة 4
فتح المادةيتولى الوزير، في مجال ترقية النشاطات الصناعية، ما يأتي :
- يسهر على إنشاء كل جهاز من شأنه تطوير وترقية النشاطات الصناعية الجديدة والتكنولوجيات الجديدة،
- يشجع برامج تطوير الفروع والمنتجات الصناعية،
- يسهر على ترقية المراكز التقنية الصناعية وتعزيز قدراتها في مجال البحث والتنمية.
المادة 5
فتح المادةيتولى الوزي ر، في مج ال التنافسي ة، ما يأتي :
- يقترح ويعد السياسة الوطنية للتقييس والملكية الصناعية والقياسة والقياسة القانونية، ويسهر على تطبيقها،
- يقترح ويتابع تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالتقييس والملكية الصناعية والقياسة القانونية،
- يسهر على التنظيم، على المستوى الوطني، للاعتماد ويدعم عمليات ترقية اعتماد هيئات تقييم المطابقة، 11 ديسمبر سنة 2013 م
- يتخذ كل تدبير من شأنه تقوية المؤسسات التابعة للفروع الصناعية التي تعتزم الحكومة تشجيعها، وذلك بالاتصال مع هيئات ومؤسسات الدولة والوزارات المعنية،
- يسهر على ترقية الإشهاد على المطابقة والجودة وكل الأعمال التي تساهم في تحسين الإنتاجية الصناعية،
- يحدد مقاييس جودة المنتجات بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- يحدد الآليات الضرورية لترقية الابتكار والتطور التكنولوجي،
- يسهل التطور التكنولوجي وحصول المؤسسات على التكنولوجيا،
- يطور برامج تأهيل المؤسسات الصناعية،
- يشارك في الأعمال الرامية إلى حماية المحيط ويساهم في إعداد المقاييس البيئية،
- يشجع استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال من طرف المؤسسات الصناعية،
- يقترح كل الأعمال الرامية إلى تطوير قدرات التكوين والتسيير، لا سيما تلك المتعلقة بالتأهيل في مجال الحرف الصناعية ويسهر على تطبيقها.
المادة 6
فتح المادةيتولى الوزير في مجال الأمن الصناعي، ما يأتي :
- يقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، كل تدبير موجه للوقاية من المخاطر الصناعية،
- يشارك في إعداد قواعد الأمن الصناعي،
- يقيم ويسهر على تحيين مقاييس الأمن الصناعي المعمول بها.
المادة 7
فتح المادةيتولى الوزير في مجال اليقظة الاستراتيجية، ما يأتي:
- يسهر على متابعة تطور اتجاهات السوق الصناعي الوطني والجهوي والدولي ويتخذ الإجراءات الملائمة لضمان التوازن والنمو المنسجمين،
- يسهر على تكوين بنك معطيات ويعد تقارير حول تطور القطاع الصناعي،
- يضمن إعداد وضعيات دورية وظرفية ويسهر على ترقية ونشر المعلومة ذات الطابع الصناعي والاقتصادي والمهني والتكنولوجي المتعلقة بقطاع الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 8 صفرعام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 11 ديسمبر سنة 2013 م
- يضمن وضع كل تدبير لليقظة التكنولوجية في ميدان النشاطات الصناعية،
- يقترح كل تدبير من شأنه تسهيل وتمكين المتعاملين من الحصول على التكنولوجيات الجديدة.
المادّ ة 8 : يتولى الوزير في مجال تسيير مساهمات الدول ة في القط اع العمومي الصناعي، ما يأتي :
- يسهر على تطوير المؤسسات العمومية الصناعية وتفعيل مساهمات الدولة في القطاع العمومي الصناعي،
- يضمن الإشراف على المؤسسات العمومية الصناعية ويسهر على حماية مصالح الدولة طبقا، للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- يشجع الشراكة بين المؤسسات العمومية الصناعية والمؤسسات الخاصة،
- يقترح برنامج شراكة للمؤسسات العمومية الصناعية ويسهر على تطبيقه،
- يقوم بمتابعة وتقييم تنفيذ أعمال شراكة المؤسسات العمومية ويضمن احترام الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف،
- يضمن متابعة تطبيق قرارات مجلس مساهمات الدولة،
- ينظم وينسق ويشارك في معالجة ملفات التطهير المالي للمؤسسات الاقتصادية العمومية، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- يشجع كل شكل من أشكال الشراكة بين المؤسسات الجزائرية والأجنبية،
- يضمن تمثيل الدولة المساهمة في الهيئات الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية العمومية للقطاع الصناعي.
المادّ ة 9 : يتولى الوزير في مجال ترقية الاستثمار، ما يأتي :
- يقترح السياسة الوطنية للاستثمار ويسهر على تنفيذها،
- يسهر على الانسجام الشامل للإجراءات والمنظومات التحفيزية في مجال تطوير الاستثمار ويقترح التعديلات الضرورية،
- يقترح كل عمل أو إجراء يهدف إلى تطوير ووضع وسائل التمويل الملائمة للاستثمار،
- يضمن متابعة المشاريع الاستثمارية الكبرى،
- يساهم في تحسين شروط الحصول على العقار الاقتصادي،
- يسهر على ترشيد تسيير واستغلال العقار الصناعي،
- يسهر على وضع مؤسسات وهيئات الوساطة والضبط للسوق العقارية الاقتصادية وحسن سيرها،
- يعد برنامج إنشاء مناطق صناعية ومناطق نشاط جديدة ذات علاقة مع تنمية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ينفذ برنامج تطهير وإعادة تأهيل وترقية وتسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط،
- يضمن متابعة تطبيق قرارات المجلس الوطني للاستثمار،
- يسهل ويحسن محيط الاستثمار والمقاولة وإنشاء مؤسسات.
المادة 10
فتح المادةيتولى الوزير في مجال ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ما يأتي :
- يشجع بروز محيط يضمن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الدعم والدفع الضروريين لترقيتها وتطويرها،
- يشجع إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة جديدة ويوسع مجال نشاطها،
- عصرنة المحيط وإجراءات الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- يقترح كل تدبير يهدف إلى دعم استمرارية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنافسيتها ومردوديتها،
- يعد، بالاتصال مع الأطراف المعنية، سياسة الدعم للابتكار ويسهل ولوج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نتائج الأبحاث،
- يشجع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تنظيم نفسها في شبكات من خلال أنظمة إنتاجية محلية،
- يشجع تحسين وتطوير تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- يقترح كل تدبير من شأنه السماح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في الصفقات العمومية، طبقا للتنظيم المعمول به،
- يعد برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويتأكد من تنفيذه،
- يسهر على حسن تخصيص صناديق الدعم والمساندة والضمان من أجل تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تمويلات ملائمة،
- يقترح سياسات تكوين وتسيير الموارد البشرية في إطار عصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- يضع إطارا تشاوريا مع الحركة الجمعوية ومنظمات أرباب أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- يضع كل تدبير من شأنه إقامة إطار محلي من أجل تسهيل إنشاء وترقية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- يسهر، بالاتصال مع الهيئات المعنية، على إعداد نظام إعلامي اقتصادي ملائم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المادة 11
فتح المادةيتولى ال وزير ف ي مج ال الت عا ون الثن ائي والمت عدد الأطراف وطبقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في مجال العلاقات الدولية، ما يأتي :
- يمثل الجزائر لدى المنظمات الدولية والإقليمية ذات النشاطات المشتركة مع القطاع ويسهر، في إطار صلاحياته، على احترام الالتزامات والاتفاقات والمعاهدات الدولية المبرمة،
- يشارك في إعداد الاتفاقات الثنائية ذات العلاقة بمهامه، خاصة تلك المتعلقة بالحماية والضمان المتبادل للاستثمارات،
- يساهم في إعداد ومتابعة تنفيذ كل اتفاق حكومي أو تعاون مع الهيئات والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية قصد حشد الموارد المالية وقدرات الدعم الضرورية لتحسين تنظيم الاقتصاد الوطني وتسييره.
المادة 12
فتح المادةيمكن وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، في مجال صلاحياته، أن يبادر بإعداد كل نص ذي طابع تشريعي أو تنظيمي.
المادة 13
فتح المادةيسهر وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار على السير الحسن للهياكل المركزية وغير الممركزة وكذا كل هيئة أو مؤسسة موضوعة تحت وصايته. 11 ديسمبر سنة 2013 م
المادة 14
فتح المادةيقترح وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار إحداث كل مؤسسة للتشاور و/أو للتنسيق ما بين الوزارات وكل هيئة من شأنها أن تسمح بالتكفل الأنجع بالمهام المسندة إليه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 محرم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 13-312
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام 1435 الموافق 8 يوليو سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات تسليم الاعتماد للمتعاملين لممارسة النشاطات التي تتطلب استعمال المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة و أوعية الغاز المضغوطة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام 1435 الموافق 8 يوليو سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات تأهيل المستخدمين المكلفين بمهام تخزين المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة و أوعية الغاز المضغوطة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شعبان عام 1435 الموافق 19 يونيو سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات اقتناء المواد و المنتوجات الكيميائية الخطرة من السوق الوطنية من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين تقتضي نشاطاتهم المهنية أو الشخصية استعمال مواد و/أو منتوجات كيميائية خطرة بصفة غير منتظمة و ظرفية و/أو ثانوية
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 2 مارس سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 20 مح رم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002 الذي يحدد نظام مسابقة منح الجائزة الجزائرية للجودة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثاني ة عام 1435 الموافق 2 أبريل سنة 2014، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التّخصيص الخاص رقم 140-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتنمية الريفية"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 محرّم عام 1435 الموافق 27 نوفمبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تطبيق الالتزام بالاستثمار بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين الأجانب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد القواعد المتعلقة بالمواد الغذائية "حلال"
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-21
مرسوم تنفيذي رقم 14-21 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1435 الموافق 23 يناير سنة 2014، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 11-19 المؤرّخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 والمتضمن إنشاء مديرية الولاية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ومهامها وتنظيمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-20
مرسوم تنفيذي رقم 14-20 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1435 الموافق 23 يناير سنة 2014، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 11-18 المؤرّخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 والمتض من تنظيم المف تشية الع امة في وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.