مرسوم رقم 81-424

مرسوم رقم 81-424 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للثقافة والفنون الشعبية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 . 2074

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 81-424

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رقم 82-276

    مرسوم رقم 82-276 82 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الثقافة. 1623

  • مرسوم رقم 82-133

    مرسوم رقم 82-133 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن انقل اعتماد الى ميزانية وزارة الثقافة . 702

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.