مرسوم رقم 81-425 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 . 2079
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول ا - الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981.
الشادي بن جديد الجدول «أ»
الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني في عام 1982 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 9.000.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 500.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 300.000 3131 مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى - الاجور الرئيسية - المعلمون 470.000.000 32-31 مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى - التعويضات والمنح المختلفة المعلمون 90.000.000 33-31 مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى الاجور الرئيسية الموظفون الاداريون 290000000 2080 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 34-31 مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى - التعويضات والمنح المختلفة الموظفون الاداريون 18.368.000 47-31 التوجيه المدرسى والمهنى - الاجور الرئيسية 7.000.000 -31 48 التوجيه المدرسي والمهني التعويضات المختلفة والمنح 320.000 57-31 المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة - الاجور الرئيسية 5.000.000 58-31 المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة - التعويضات والمنح المختلفة 340.000 65-31 مرتبات الاعوان الفرنسيين فى التعاون التقني والثقافي 90-31 مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الأمد 160.000.000 000.000 99-31 أجور الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 1.051.428.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح
32 - ΟΙ الادارة المركزية ريوع حوادث العمل -32 II المصالح الخارجية - ريوع حوادث العمل 60.000 للبيان مجموع القسم الثاني 00.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ المنح العائلية -33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الضمان الاجتماعي 26.000.000 20.000 25.000.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية -33 12 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية 14-33 المصالح الخارجية - المساهمة في الاجتماعية مجموع القسم 50.000 40.000 الخدمات 220.000 الثالث 330.000 51 الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2081 رقم الابواب العناوين القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث -34 03 الادارة المركزية – اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة -34 06 الادارة المركزية - اللوازم والادوات 07-34 العتاد العلمي والتقني 3.646.000 500.000 4.410.000 420.000 25.000 الرياضية 900.000 4.000.000 31-34 التوجيه المدرسي والمهني - نفقات التنقل 90.000 32-34 التوجيه المدرسى والمهنى - الادوات والاثاث 350.000 33-34 التوجيه المدرسى والمهنى - اللوازم المختلفة 360.000 34-34 التوجيه المدرسى والمهنى - التكاليف 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 97-34 المصاريف القضائية - نفقات الخبرة المترتبة على الدولة الملحقة 120.000 90.000 25.000 والتعويضات 150.000 مجموع القسم الرابع 15.086.000 القسم الخامس أشغال الصيانة
35 - ΟΙ صيانة ومبانى الادارة المركزية وترميمها 500.000
35 - II صيانة مبانى المصالح الخارجية وترميمها (مركز التوجيه المدرسي والمهني 150.000 35-12 صيانة مباني مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى و ترميمها للبيان مجموع القسم الخامس 650.000 القسم السادس اعانات التسيير 36-31 مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى - اعانات التسيير 148.300.000 57-36 المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة اعانة التسيير - 4.300.000 60-36 تكوين الموظفين المعلمين والاداريين وتحسين مستواهم - اعانات التسيير 3.596.000 2082 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 61-36 النشاط الثقافى فى المؤسسات المدرسية اعانات التسيير مجموع القسم القسم السابع المصاريف المختلفة -37 ΟΙ 02 مصاريف تنظيم الامتحانات 1210000 السادس 157-406-000 5.300.000 , 37-02 مصاريف تنظيم لجان البحث التربوي وتسييرها 1000000 مجموع القسم السابع 6.300.000 مجموع العنوان الثالث 282260000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42 ΟΙ النشاط التربوي في الخارج - 470.000 مجموع القسم الثاني 470.000 القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي
43 - ΟΙ منح التعليم العمومي المختلفة -43 43 النشاط التربوي لصالح المغتربين 64.500.000 للبيان مجموع القسم الثالث 64.500.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتعاون 46 21 الخدمات الاجتماعية في صالح التلاميذ - مجموع القسم القسم السابع 60.000 السادس 60.000 النشاط الاجتماعي - الوقاية -47 21 النظافة المدرسية 50.000 مجموع القسم السابع 50.000 مجموع العنوان الرابع 65.080.000 المجموع العام المخصص لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى 1347340.000 الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2083
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 81-13
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 82-393
مرسوم رقم 82-393 مؤرخ في II صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى. 3071
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.