مرسوم رقم 81 422 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام - 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 • 2066
مرسوم رقم 81 422 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام - 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 • 2066
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 81-13
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 82-277
مرسوم رقم 82-277 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. 1626
-
مرسوم رقم 82-233
مرسوم رقم 82-233 مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن احداث 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى . 1352
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.