مرسوم رقم 81-427 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للتكوين المهنى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 . - 2086
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للتكوين المهنى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية وكاتب الدولة للتكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للتكوين المهنى في عام 1982 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الأول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 4.650.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.070.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 118.000 -31 II المديريات الفرعية بالولايات - الاجور الرئيسية 4.670.000 -31 12 المديريات الفرعية بالولايات - التعويضات المختلفة 620.000 13-31 المديريات الفرعية بالولايات - الموظفون المناوبون 84.000 والمياومون - الاجور ولواحقها -31 81 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 19.400.000 الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الابواب العناوين -31 82 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح الجزائرية 2087 الاعتمادات المخصصة (دج) المختلفة 600.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 20.000 31 92 المديريات الفرعية بالولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 20.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية مجموع القسم القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل للبيان الاول 31252000 5.000 11 المديريات الفرعية بالولايات - ريوع حوادث العمل للبيان 32 مجموع القسم الثاني 5.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية الادارة المركزية المنح العائلية
33 - ΟΙ 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 33 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 33 - 250.000 3.000 400.000 04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات -33 الاجتماعية 10.000 المديريات الفرعية بالولايات المنح العائلية 350.000
33 - II المديريات الفرعية بالولايات المنح الاختيارية 3.000 -33 12 المديريات الفرعية بالولايات - الضمان الاجتماعي 210.000 33 13 14 المديريات الفرعية بالولايات - المساهمة في 33 - الخدمات الاجتماعية مجموع القسم القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث للبيان الثالث 1.226.000 660.000 210.000 2088 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 750.000 500.000 12.000 -34 II المديريات الفرعية بالولايات - تسديد النفقات 293.000 - -34 12 المديريات الفرعية بالولايات - الادوات والاثاث 510.000 13-34 المديريات الفرعية بالولايات اللوازم 14-34 المديريات الفرعية بالولايات - التكاليف 280.000 الملحقة 50.000 15-34 المديريات الفرعية بالولايات - الالبسة 10.000 -34 81 الموظفون المتعاونون تسديد النفقات 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 91-34 المديريات الفرعية بالولايات - حظيرة 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 المديريات الفرعية بالولايات - الايجار 2.900.000 152.000 السيارات 700.000 للبيان للبيان 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة مجموع القسم القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني -35 II مديريات الولايات – - صيانة المباني 20.000 الرابع 7.047.000 200.000 للبيان مجموع القسم الخامس 200,000 القسم السادس اعانات التسيير 36 II اعانة الى المؤسسة الوطنية لتربية الطفولة وترقيتها 17.010.000 36 21 اعانة الى المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار 22.430.000
- اعانة الى المعاهد التقنولوجية 31-36 41-36 اعانة الى مراكز التكوين المهني 26200000 390050000 مجموع القسم السادس 455.690.000 مجموع العنوان الثالث 495420000 المجموع العام المخصص لكتابة الدولة للتكوين المهنى 495420.000 الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2089
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 81-13
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 82-275
مرسوم رقم 82-275 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن احداث بابين والحاق اعتمادات بميزانية وزارة التكوين المهني. 1622
-
مرسوم رقم 82-195
مرسوم رقم 82-195 مؤرخ في 13 شعبان عام 1402 الموافق 5 يونيو سنة 1982 يتضمن احداث باب جديد والحاق اعتمادات بميزانية وزارة التكوين المهني . 1140
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.