مرسوم رقم 81 411 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم والبحث العلمى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 . 2025
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم والبحث العلمى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التعليم والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم والبحث العلمي في عام 1982 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 31.852.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.702.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 650.000
31 - II مؤسسات التعليم العالى - الاساتذة والموظفون الاداريون (السلمان 13 و 14 - الاجور الرئيسية 217.600.000 31-12 مؤسسات التعليم العالى - الاساتذة والموظفون الاداريون السلمان 13 و 14 - التعويضات والمنح المختلفة 85.000.000 2026 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 13-31 مؤسسات التعليم العالى - الموظفون الاداريون
- من السليم - الى (12) - الاجور الرئيسية 95.000.000 14-31 مؤسسات التعليم العالى - الموظفون الاداريون من السلم ) الى (12) - التعويضات والمنح المختلفة IT500.000 31 21 مراكز الخدمات الجامعية - الاجور الرئيسية 95.000.000 - 22-31 مراكز الخدمات الجامعية - التعويضات والمنح المختلفة 65-31 مرتبات الاعوان الفرنسيين في التعاون والثقافي 8.600.000 التقني 000.000.ΟΙΙ 81-31 مؤسسات التعليم العالى - الاساتذة الاجانب - الاجور الرئيسية 230.000.000 82-31 مؤسسات التعليم العالى - الاساتذة الاجانب التعويضات والمنح المختلفة 4.000.000 90-31 مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 40.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح
31 - ΟΙ ريوع حوادث العمل مجموع القسم القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ المنح العائلية 02-33 المنح الاختيارية 03-33 الضمان الاجتماعي الاول 890.935.000 70.000 الثاني 70.000 24.300.000 50.000 500.000 * 27 04-33 المساهمة في الخدمات الاجتماعية للوزارة 220.000 مجموع القسم الثالث 52.070.000 الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2027 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 6.500.000 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 500.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 3.000.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 500.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 50.000 -34 06 أدوات الرياضة وعتادها . I-440.000 - I 07-34 تجديد أدوات النوم في الاحياء الجامعية 5.000.000 -34 II مؤسسات التعليم العالى تسديد النفقات للبيان 90-34 حظيرة السيارات 376.000 92-34 الايجار 20.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 50.000 مجموع القسم الرابع 17436.000 القسم الخامس أشغال الصيانة -35 ΟΙ صيانة مبانى الادارة المركزية وترميمها 300.000 35-11 صيانة مبانى مؤسسات التعليم العام وترميمها 7.000.000 21-35 صيانة مبانى مراكز الخدمات الجامعية 8.000.000 مجموع القسم الخامس 15.300.000 القسم السادس اعانات التسيير
36 - II اعانة لتسيير مؤسسات التعليم العالى 135.000.000 31-36 اعانة لتسيير مراكز الخدمات الجامعية 225000-000 31-36 اعانة لتسيير ديوان المطبوعات الجامعية 8.640.000 36-41 اعانة لتسيير الهئة الوطنية للبحث العلمي 115.000.000 36-61 اعانة لمعهد المواصلات السلكية واللاسلكية بوهران 19.500.000 مجموع القسم السادس 503140.000 القسم السابع مصاريف مختلفة
37 - ΟΙ نفقات تسيير الحي الجامعي «جان دولن» 215.000 , -37 02 النفقات الخاصة بتسيير اللجنة الوطنية لليونيسكو 300.000 2036 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين الخميس - ربيع الأول عام 1402 الاعتمادات المخصصة (دج) 03-37 النفقات الخاصة بتسيين المجلس الوطني للبحث العلمي I.200.000 مجموع القسم السابع 1.715.000 مجموع العنوان الثالث 480-660-000 * 1 العنوان الرابع التدخلات العمومية النشاط التربوي والثقافي القسم الثالث
43 - of المنح الخاصة بالتعليم العالى بالجزائر -43 02 المنح الخاصة بالتعليم العالى في الخارج مدته على 6 أشهر - الادارة العمومية 03-43 المنح الخاصة بالتعليم العالى في الخارج مدته على 6 أشهر الجماعات المحلية 40-43 المنح الخاصة بالتعليم العالى في الخارج 226800000 الذي تريد 126.200.000 الذي تريد للبيان الذي تزيد مدله على 6 أشهر - القطاع الاقتصادي للبيان 05-43 المنح الخاصة بالتعليم العالى في الخارج الذي تزيد مدته على 6 أشهر أو تقل عنها - الادارة العمومية 5.000.000 06 المنح الخاصة بالتعليم العالى في الخارج الذي تزيد
43 - مدته على 6 أشهر أو تقل عنها الجماعات المحلية 07-43 المنح الخاصة بالتعليم العالى في الخارج للبيان الذي تزيد مدته على 6 أشهر أو تقل عنها - القطاع الاقتصادي 43 II الرواتب المسبقة - 31-43 النشاط الثقافي للبيان 220.000.000 1.000.000 مجموع القسم الثالث 579.000.000 القسم الرابع التشجيعات
44 - ΟΙ مساهمة الدولة فى نفقات تسيير جمعية اقتصادي العالم الثالث 500.000 مجموع القسم الرابع 500.000 مجموع العنوان الرابع 579-500-000 المجموع العام المخصص لوزارة التعليم والبحث العلمي 2.060166.000 الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجن 2049
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 82-294
مرسوم رقم 82-294 مؤرخ في و ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التعليم والبحث العلمي. 1734
-
مرسوم رقم 82-293
مرسوم رقم 82 293 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التعليم والبحث العلمي. 1732
-
مرسوم رقم 82-99
مرسوم رقم 82-99 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 يرخص لوزير التعليم والبحث العلمى بتفويض بعض الاعتمادات المخصصة فى ميزانية تسيير
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.