مرسوم رقم 81-407

مرسوم رقم 81 407 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983 • 2007

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 81-407

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 82-266

    مرسوم رقم 82 266 مؤرخ في 24 شوال عام - سنة 1982 يتعلق باحصاء المواطنين التابعين 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن نقل لصف 1385 وانتقائهم. 1606 اعتماد الى ميزانية وزارة العدل. 1609

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.