مرسوم رقم 81 423 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للصيد البحرى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 . 2070
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للصيد البحرى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 حسب ترتيبها في قانون المالية لسنة 1982 كل باب طبقا للجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم .
إن رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية . - و بناء على الدستور، لا سيما المادتان - -III 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 (المادة (9 (9) ،
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية وكاتب الدولة للصيد البحرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للصيد البحرى في عام 1982 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 3.000.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 300.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها -31 II المديريات الفرعية للصيد الاجور الرئيسية -31 12 المديريات الفرعية للصيد 220.000 البحري في الولايات - 712.500 البحرى في الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 210.000 الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2071 رقم الابواب العناوين 13-31 المديريات الفرعية للصيد البحري في الاعتمادات المخصصة (دج) الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 84.500 31 90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد للبيان 31 92 المديريات الفرعية للصيد البحرى في الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد للبيان مجموع القسم الاول 4.527.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 OT الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 10.000 32-11 المديريات الفرعية للصيد البحرى في الولايات - ريوع حوادث العمل 10.000 مجموع القسم الثاني 20.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية – المنح الاختيارية 100.000 10.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 120.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة فى الخدمات الاجتماعية 10.000
33 - II المديريات الفرعية للصيد البحري في المنح العائلية -33 12 المديريات الفرعية للصيد البحرى في المنح الاختيارية 13-33 المديريات الفرعية للصيد البحري في الضمان الاجتماعي 14-33 المديريات الفرعية للصيد البحرى في المساهمة في الخدمات الاجتماعية الولايات - 80.000 الولايات - 10.000 الولايات - 100.000 الولايات - 10.000 مجموع القسم الثالث 440.000 2072 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقسم الابواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات - 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث - 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الا ادرة المركزية -- التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - – الالبسة -34 II المديريات الفرعية للسيد البحري في تسديد النفقات 34 12 المديريات الفرعية للصيد البحري في - الادوات والاثاث 13-34 المديريات الفرعية للسيد البحري في اللوازم 14-34 المديريات الفرعية للصيد البحري في التكاليف الملحقة 15-34 المديريات الفرعية للصيد البحري في الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 91-34 المديريات الفرعية للصيد البحري في حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 المديريات الفرعية للصيد البحري في الايجار الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 860.000 300.000 240.000 350.000 20.000 الولايات - 80.000 الولايات - 250.000 الولايات - 100.000 الولايات - 75.000 الولايات - 10.000 72.000 الولايات - 484.000 180.000 الولايات - 20.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 6.000 مجموع القسم الرابع 3.047.000 القسم الخامس أشغال الصيانة -35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 100.000
35 - II المديريات الفرعية للصيد البحرى في الولايات - صيانة المباني 100.000 مجموع القسم الخامس 200.000 الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2073 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ اعانة لمراكز تكوين الصيد البحرى
- اعانة لمركز الدراسة والبحث التطبيقي والوثائق 36 11 5.350.000 - الخاصة بالصيد البحرى وتربية الاسماك في بو اسماعيل 800.000 مجموع القسم السادس 6.150.000 مجموع العنوان الثالث 14.384.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ المنح وتكملاتها للمتدربين بالخارج 1.824.000 مجموع القسم الثالث 1.824.000 مجموع العنوان الرابع 1.824.000 المجموع العام المخصص لكتابة الدولة للصيد البحرى 16208.000 2074 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 82-355
مرسوم رقم 82-355 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن احداث اعتماد فى ميزانية كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى. 2116
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.