مرسوم رقم 81 403 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 • 1990
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المخصصة لوزير الساحة من مزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ الملحق بهذا المرسوم .. . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير السياحة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 . 10 الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة في عام 1982 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 7200.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 479.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون -- الاجور ولواحقها . 120.000 -31 II مديريات السياحة بالولايات الاجور الرئيسية 546.000 31 12 مديريات السياحة بالولايات - التعويضات والمنح المختلفة 546.000 13-31 مديريات السياحة بالولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 94.600 الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1991 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 20.000 92-31 مديريات السياحة بالولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد للبيان 99-31 مرتبات الموظفين البلدية الملحقين بالمجالس الشعبية للبيان مجموع القسم الاول 11.459.600 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح
32 - ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 40.000 -32 II مديريات السياحة بالولايات - ريوع حوادث العمل للبيان مجموع القسم الثاني 40.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية
33 - ΟΙ الادارة المركزية - -33 02 الادارة المركزية - 03-33 الادارة المركزية - 04-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 800.000 المنح الاختيارية 15.000 الضمان الاجتماعي 276-240 المساهمة في الخدمات الاجتماعية 15.000 -33 II مديريات السياحة بالولايات المنح العائلية 200.000 12-33 مديريات السياحة 13-33 مديريات السياحة بالولايات - المنح الاختيارية 16.560 بالولايات - الضمان الاجتماعي 150.500 14-33 مديريات السياحة بالولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 20.000 مجموع القسم الثالث 493300 * I 1992 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 1 -34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات -34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة التخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الإعتمادات المخصصة (دج) 380.000 350.000 250.000 300.000 50.000 -34 II مديريات السياحة بالولايات تسديد النفقات 100.000 12-34 مديريات السياحة بالولايات - الادوات والاثاث 200.000 13-34 مديريات السياحة بالولايات اللوازم 14-34 مديريات السياحة بالولايات - التكاليف 15-34 مديريات السياحة بالولايات الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 100.000 الملحقة 130.000 25.000 129.500 91-34 مديريات السياحة بالولايات حظيرة السيارات للبيان 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 : مديريات السياحة بالولايات - الايجار 10.000 100 22 97-34 النفقات القضائية، نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 2.056.600 القسم الخامس أشغال الصيانة -35 ΟΙ صيانة مبانى الادارة المركزية 119.000 -35 II صيانة المباني التابعة لمديريات السياحة بالولايات 47.500 مجموع القسم الخامس 166.500 الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1993 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس اعانات التسيير
36 - ΟΙ اعانات لمؤسسات التكوين الفندقى 2.850.000 36 02 اعانة للمعاهد التقنولوجية 9.500.000 - 36 03- اعانة للمعهد العالي للفندقة والسياحة 2.750.000 04-36 اعانة للمكتب الوطني الجزائري للسياحة 7.275.000 مجموع القسم السادس 22375.000 القسم السابع نفقات مختلفة -37 ΟΙ نفقات اعداد مجلة «الجزائر» للبيان -37 02 نفقات الاستقبال والعلاقات العمومية للبيان 03-37 نفقات الاشهار للبيان مجموع القسم السابع للبيان مجموع العنوان الثالث 37 591.000 37 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث .
النشاط التربوي والثقافي -43 ΟΙ التكوين المهني السياحي 60.000 مجموع القسم الثالث 60.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 03-44 الاعانة الممنوحة لنقابات السياحة 800.000 44-04 الاعانة الممنوحة لنادى السياحة الجزائرية 150.000 05-44 المعارض والمهرجانات ذات الصبغة السياحية - المساهمة والاعانات 200.000 مجموع القسم الرابع 1.150.000 مجموع العنوان الرابع 1.210.000 المجموع العام المخصص لوزارة السياحة 38.801.000 1994 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 81-13
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 82-267
مرسوم رقم 82-267 82 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة السياحة. 1610
-
مرسوم رقم 82-158
مرسوم رقم 82-158 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة السياحة . 821
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.