مرسوم رقم 81-405 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية 1982 . 1999
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم ..
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في وبناء على الدستور، لا سيما المادتان | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية - III 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 (المادة (9 (9) ، الشعبية ..
حرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة في عام 1982 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل
31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 300.000 * 10 -31 02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 400.000 * 1 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 350.000 * 1 -31 II مديريات الصحة بالولايات - الاجور الرئيسية 33.000.000 31 12 مديريات الصحة بالولايات المختلفة
- التعويضات والمنح 7.965.000 13-31 مديريات الصحة بالولايات - الموظفون المناويون والمياومون - الاجور ولواحقها 3.360.000 2000 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين 81-31 التعاون التقني الدولي - المرتبات الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الاعتمادات المخصصة (دج) للبيان 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 115.000 92-31 مديريات الصحة بالولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 135.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 625.000 57.
القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح -32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 40.000 -32 II مديريات الصحة بالولايات - ريوع حوادث العمل 70.000 مجموع القسم القسم الثالث الثاني 110.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية -33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 670.000 10.000 450.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 40.000 -33 II مديريات الصحة بالولايات المنح العائلية 0000 * 300 * 2 -33 12 مديريات الصحة بالولايات المنح الاختيارية 20.000 13-33 مديريات الصحة بالولايات - الضمان الاجتماعي 300.000 * 1 14-33 مديريات الصحة بالولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية مجموع القسم القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 20-000 الثالث 4.810.000 3.025.000 290.000 650.000 630.000 الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية .. 2001 ..
رقم الابواب العناوين 05-34 الادارة المركزية - الالبسة الاعتمادات المخصصة (دج) 70.000 07-34 الوقاية - شراء الادوات والاثاث التقني 250.000 * 3 -34 08 الوقاية - شراء المصول، واللوازم المختلفة 50.000.000 09-34 الوقاية - شراء المصول، والمواد اللازمة لمكافحة الكوليرا 5.000.000 -34 II مديريات الصحة بالولايات - تسديد النفقات 1100000 12-34 مديريات الصحة الولايات - الادوات 13-34 مديريات الصحة بالولايات - اللوازم والاثاث 750.000 700.000 14-34 مديريات الصحة بالولايات - التكاليف الملحقة 1.025.000 15-34 مديريات الصحة بالولايات - الالبسة 290.000 -34 81 التعاون التقني الدولى - تسديد النفقات 5.000.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 91-34 مديريات الصحة بالولايات حظيرة 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مديريات الصحة بالولايات - الايجار 290.000 السيارات 1100.000 85.000 220.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 120.000 مجموع القسم الرابع 73-595-000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة مبانى الادارة المركزية - 200.000 -35 11 صيانة مبانى مديريات الصحة بالولايات 470.000 مجموع القسم السادس 670.000 القسم السادس امانات التسيير
36 - II اعانات للمعاهد التقنولوجية 36-21 اعانة للمعهد الوطني للصحة العمومية 31-36 اعانات المدارس التكوين شبه الطبي 41-36 اعانة لمدارس الاحداث الصم 51-36 اعانة لمدارس الاحداث المكفوفين 37.000.000 7.750.000 000.000 134.00 460.000 19.4 9.360.000 61-36 اعانة للمراكز الصحية التربوية للطفولة المعوقة 9.500.000 2002 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين 71-36 اعانة لدور الاطفال المساعدين 81-36 اعانة لدور المسنين أو المعوقين الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 900.000 * 40 57.800.000 مجموع القسم السادس 770.000 315 القسم السابع مصاريف مختلفة
37 - ΟΙ الحج الى بيت الله الحرام البعثة الطبية 700.000 * 1 مجموع القسم السابع 700.000 * 1 مجموع العنوان الثالث 280.000 * 454 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن -46 ΟΙ مساهمة الدولة فى نفقات تسيير القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة 1792000-000 . 02-46 نفقات استشفاء المرضى فى المؤسسات المتخصصة الاجنبية 03-46- مساعدة الطفولة وحمايتها 30.000.000 15.000.000 04-46 النشاط الخاص لفائدة المسنين والعجزة وذوى الامراض المزمنة 05-463 الحماية الاجتماعية للمكفوفين - معاشات مختلفة
46 - об اعانة للخدمات الخاصة بحماية الصحة 07-46 العمل لفائدة ذوى العاهات الجسمية 44.000.000 ومنح 170.000.000 1.380.000 3.000.000 مجموع القسم السادس 380.000 2.055 القسم السابع النشاط الاجتماعي - الاحتياط
47 - ΟΙ المساهمة في مصاريف معهد باستور مجموع القسم 7.000.000 السابع 7.000.000 مجموع العنوان الرابع 2.062.380.000 المجموع العام المخصص لوزارة الصحة العمومية 20516660.000 الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2003
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 82-451
مرسوم رقم 82-451 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعديل المرسوم رقم 82 214 المؤرخ في 26 يونيو سنة - 1982 والمتضمن تحديد توازن تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وكيفيات ذلك. 3310
-
مرسوم رقم 82-369
مرسوم رقم 82-369 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة الصحة. 2180
-
مرسوم رقم 82-214
مرسوم i رقم 82-214 مؤرخ في 4 رمضان عام 1402 الموافق 26 يونيو سنة 1982 يتضمن تحديد توازن تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وكيفيات ذلك . 1252
-
مرسوم رقم 82-226
مرسوم رقم 82-226 مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الصحة. 1337
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.