مرسوم رقم 81-120

مرسوم رقم 81 120 81 مؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 - يونيو سنة 1981 يتضمن تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 76-80 المؤرخ في 20 ربيع الثانى عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تحديد قواعد تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية 830

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
1981 النشر JO 1981 n° 24 JO 1981 n° 24 1981 إعادة النشر JO 1981 n° 53 JO 1981 n° 53
مرسوم رقم 81-120

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • الدستور
  • قانون
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.