مرسوم رقم 81-428 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تحديد أسعار البنزين الممتاز والبنزين العادي والغازوال، المنصوص عليها في المرسوم رقم 68 414 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتضمن تخديد أسعار منتجات البترول . 2089
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أسعار بيع البنزين الممتاز والبنزين العادى والغازوال، المحددة بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 68 414 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968، وتعوض بمايلي :
الممتاز العادي الغازوال دج / للهكتولتر دج / للهكتولتر دج / للهكتولتر للبائع. 20 ..... 195,53 السعر بالجزاف للمستهلك .... 196,63 سعر البيع للعموم في المضخات ...... 200,00
المادة 2
فتح المادةيطبق هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1982.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الطاقة | والصناعات البتروكيماوية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ 171,53 51,95 172,53 52,80 175,00 55,00 هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 .
الشادي بن جديد المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.