مرسوم رقم 81 417 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 198 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 . 2048
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاعلام
- بناء على تقرين وزير المالية . والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم وبناء على الدستور، لا سيما المادتان الذي ينشر - في الجريدة الرسمية للجمهورية III - 10 و 152 منه » الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وبمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في 30 حرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1402 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 ..
والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 (المادة 9) .
الجدول «أ»
الشادي بن جديد الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام والثقافة في عام 1982 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المخصصه (دج) الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 000.000..ΟΙ -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 688.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون
- الاجور ولواحقها 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين لهم بعطلة طويلة الأمد 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس البلدية والميامون 500.000 المرخص 20.000 الشعبية للبيان مجموع القسم الاول 11.208.000 الخميس ، ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2049 رقم الابواب العناوين القسم الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) المعاشات والمنح -32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 40.000 مجموع القسم الثاني 40.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية
33 - ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 700.000 30.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 425.000
34 - ΟΙ الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 20.000 مجموع القسم الثالث 1.175.500 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 2.000.000 150.000 4.350.000 630.000 50.000
34 - об طبع وتوزيع النشرات ذات الطابع الثقافي والسياسي - الاشهار في الصحافة توزيع الصحف الوطنية في الخارج 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات الاجنبية - 950.000 100.000 9234 الادارة المركزية - ايجار المحلات الادارية للبيان 97-34 التعويضات المترتبة على الدولة - النفقات القضائية للبيان مجموع القسم الرابع 8. 230.000 . 8 القسم الخامس أشغال الصيانة
35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 200.000 مجموع القسم الخامس 200.000 2050 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين القسم السادس اعانات التسيير
36 - II اعانة لتسيير الاذاعة والتلفزة الجزائرية 36 12- اعانة لتسيير وكالة الانباء الجزائرية 16-36 اعانة لتسيين الصحافة المكتوبة الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 254.000.000 20.000.000 7.350.000 مجموع القسم السادس 281.350.000 القسم السابع تنظيم المهرجانات الثقافية -37 or تنظيم المهرجانات الثقافية مجموع القسم 5.000.000 السابع 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 203000 307 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 -- تشجيع النشاط الثقافي -43 02 المنح 500.000 5.260.000 مجموع القسم الثالث 5.760.000 مجموع العنوان الرابع 5.760.000 المجموع العام المخصص لوزارة الاعلام والثقافة 312963.000 الخميس ، ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2051
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 82-272
مرسوم رقم 82 272 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاعلام. 1617
-
مرسوم رقم 82-131
مرسوم رقم 82 131 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاعلام . 699
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.