مرسوم رقم 81 419 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 . 2055
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المخصصة الاعتمادات المخصصة لوزير البريد الوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982.
ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية .
و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 (المادة (9 (9) ، بموجب قانون المالية لسنة 1982 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981.
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
الاعتمادات المخصصة للميزانية الملحقة للبريد والمواصلات في عام 1982 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) ديون قابلة 670 نفقات مالية للتعويض 79.830.000 مجموع الديون القابلة للتعويض 79.830.000 الموظفون - مرتبات العمل бго أجور العمال 6120 الادارة المركزية - الاجور 12.850.000 الرئيسية 31.000.000 6121 المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 655.000.000 6122 أجور المستخدمين المساعدين للدعم والاستخلاف 13.750.000 6123 مرتبات الموظفين الذين هم 6128 مكافآت وتعويضات مختلفة 615 مرتبات مختلفة في وضعية خاصة للبيان 219273000 2.250.000 619 تغطية مختلف التدابير لصالح الموظفين للبيان مجموع مصاريف الموظفين 934123000 2056 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 616 التكاليف المرتبطة بنفقات المستخدمين للبيان 617 تكاليف المنح الاجتماعية والمعاشات المدنية 119.000.000 618 الخدمات الاجتماعية 7.000.000 مجموع التكاليف الاجتماعية 126000000 الادوات وتسيير المصالح 60 المشتريات 613 تسديد النفقات 62 الضرائب والرسوم 63 الصيانة الاشغال واللوازم 630 الايجار والتكاليف الايجارية 636 الدراسات الابحاث والوثائق التقنية 64 النقل والتنقلات 、 101.089.000 22240.000 41400000 59477000 5.226.000 3.050.000 17.125.000 المجموع الخاص بالادوات وتسيير المصالح 249.607.000 مصاريف مختلفة 66 نفقات مختلفة للتسيير 680 مخصصات الاستهلاك 690 نقصان المخزونات 691 استعمال الاحتياطات المكونة في السابق 693 المصاريف الاستثنائية 6941 فائض الاستغلال المخصص للاستثمارات الى القسم الثاني) 6.710.000 200.000.000 للبيان للبيان للبيان التحويل 197730-000 6942 فائض الاستغلال المخصص لتغطية عجز التسيير السابق للبيان 6943 فائض مخصص لصندوق المداخيل التكميلية للمستخدمين للبيان مجموع المصاريف المختلفة 404440000 مجموع مصاريف تخفيض عمليات الترتيب) أشغال تقوم بها الادارة لنفسها التسيير 1794.000.000 80.000.000 المجموع الصافي المخصص لوزارة البريد والمواصلات 1.714.000.000 الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2057
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 82-194
مرسوم رقم 82-194 مؤرخ في 13 شعبان عام 1402 القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب الموافق 5 يونيو سنة 1982 يتضمن نقل في ميزانية وزارة البريد والمواصلات . اعتماد بلدية سيدى على بن يوب، دائرة ابن باديس، 1140 ولاية سيدي بلعباس . 1141
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.