مرسوم رقم 81-406 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل والصيد البحرى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 . 2003
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل والصيد البحرى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - أ- الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير النقل والصيد البحرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1402 | الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
الاعتمادات المخصصة لوزير النقل والصيد البحرى في عام 1982 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة النقل والصيد البحرى العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 9.000.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.700.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها
31 - II المصالح الخارجية للنقل -31 12 المصالح الخارجية للنقل المختلفة 680.000
- الاجور الرئيسية 12-747000
- التعويضات والمنح 1.700.000 2004 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين الخميس ، ربيع الأول عام 1402 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 13-31 المصالح الخارجية للنقل - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 700.000 17-31 حقوق الخبراء والمفتشين المكلفين بامتحانات رخص سياقة السيارات 4.900.000 31-31 المصالح الخارجية للطيران المدني - الاجور الرئيسية 2.200.000 32-31 المصالح الخارجية للطيران المدنى - التعويضات والمنح المختلفة 300,000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 40.000 92-31 المصالح الخارجية للنقل - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 50.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 34.017.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح -32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل -32 II المصالح الخارجية للنقل - ريوع حوادث مجموع القسم القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 20.000 العمل 150.000 الثاني 170.000 450.000 30.000 260.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 15.000 -33 II المصالح الخارجية للنقل المنح العائلية 000 • 600 -33 12 المصالح الخارجية للنقل - المنح الاختيارية ρρο 31. 13-33 المصالح الخارجية للنقل - الضمان الاجتماعي 400.000 14-33 المصالح الخارجية للنقل - المساهمة في الخدمات الاجتماعية مجموع القسم 16.000 الثالث 1.802.000 الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2005 رقم الابواب العناوين القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات - 1.346.000 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 450.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 700.000 540.000 50.000 -34 II المصالح الخارجية للنقل تسديد النفقات 350.000 12-34 المصالح الخارجية للنقل - الادوات والاثاث 800.000 13-34 المصالح الخارجية للنقل اللوازم 14-34 المصالح الخارجية للنقل التكاليف 15-34 المصالح الخارجية للنقل الالبسة 650.000 الملحقة 400.000 100.000 17-34 المصالح الخارجية للنقل تسديد النفقات الى - الخبراء والمفتشين المكلفين بامتحانات رخص سياقة السيارات 600.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 200.000 91-34 المصالح الخارجية للنقل حظيرة السيارات 410.000 - 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 المصالح الخارجية للنقل - الايجار 94-34 النفقات القضائية ونفقات الخبرة - المترتبة على الدولة 30.000 150.000 التعريفيات 20.000 مجموع القسم الرابع 6.796.000 القسم الخامس أشغال الصيانة
35 - OI صيانة مباني الإدارة المركزية 50.000 35 11- صيانة مباني المصالح الخارجية للنقل 200.000 مجموع القسم الخامس 250.000 القسم السادس اعانات التسيير
36 - ог مساهمة الدولة في تسيير معهد خصائص المياه والاحوال الجوية للتكوين والابحاث 999 8544 2006 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين 02-36 مساهمة الدولة في تسيير المكتب الوطني الجوية 03-36 اعانة لتسيير المعهد العالي البحرى 04-36 اعانة للمراكز الوطنية للطيران الخفيف الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الاعتمادات المخصصة (دج) للارصاد 39.450.000 9.000.000 960.000 05-36 اعانة لتسيير المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الطيران المدني 4.000.000 06-36 اعانة لتسيير المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البرى 1.500.000 مجموع القسم السادس 63.454.000 مجموع العنوان الثالث 106-489.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي -43 ΟΙ التكوين في المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة النقل والصيد البحرى مجموع القسم القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 13.586.200 الثالث 13-586-200
44 - ΟΙ اعانة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية 75.260.000 مجموع القسم الرابع 75.260.000 مجموع العنوان الرابع 88.846.200 المجموع العام المخصص لوزارة النقل والصيد البحرى 195335200 الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2007
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 81-13
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 82-225
مرسوم رقم 82 225 مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة النقل والصيد بابين والحاق اعتمادات بميزانية كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي . 1350 البحرى. 1335
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.