مرسوم رقم 81-401

مرسوم رقم 81 401 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 • 1982

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 81-401
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم رقم 82-351

    مرسوم رقم 82 351 مؤرخ في 4 صفر عام - اعتماد الى ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. 2112 1403

  • مرسوم رقم 82-265

    مرسوم رقم 82 265 مؤرخ في 24 شوال عام - 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة المالية. 1607

  • مرسوم رقم 82-193

    مرسوم رقم 82-193 مؤرخ في 13 شعبان عام وزارة الداخلية 1402 الموافق 5 يونيو سنة 1982 يتضمن نقل

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.