مرسوم رقم 81 413 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 . 2033
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ الملحق بهذا المرسوم ..
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية في عام 1982 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل
31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 8.000.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 800000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 500.000
31 - II مديريات الصناعة والطاقة في الولايات - الاجور الرئيسية -31 12 مديريات الصناعة والطاقة والمنح المختلفة 000 : 000 : 8 في الولايات - التعويضات 500.000 2034 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين الخميس ، ربيع الأول عام 1402 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 13-31 مديريات الصناعة والطاقة في الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 200.000 81-31 الادارة المركزية - الموظفون المتامونون - الاجور الرئيسية 5.400.000 82-31 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة للبيان 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 20.000 92-31 مديريات الصناعة والطاقة في الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد للبيان 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 23.420.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح
32 - ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 20.000 32 II 32 مديريات الصناعة والطاقة فى الولايات - ريوع حوادث العمل للبيان مجموع القسم الثاني 20.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 04-33 الادارة المركزية - المساهمة فى الخدمات -33 II مديريات الصناعة والطاقة في الولايات العائلية 300.000 20.000 300.000 الاجتماعية 20.000
- المنح 200.000 الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2035 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 12-33 مديريات الصناعة والطاقة الاختيارية في الولايات - المنح 10.000 13-33 مديريات الصناعة والطاقة فى الولايات - الضمان الاجتماعي 14-33 مديريات الصناعة والطاقة في الخدمات الاجتماعية 150.000 فى الولايات - المساهمة 10.000 مجموع القسم الثالث 1.010.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 2.960.000 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 200.000
- الادارة المركزية - اللوازم 03-34 650.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 610.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 34 II مديريات الصناعة والطاقة
- النفقات -34 12 مديريات الصناعة والطاقة والاثاث 35.000 في الولايات تسديد 150.000 فى الولايات - الادوات 200.000 13-34 مديريات الصناعة والطاقة فى الولايات - اللوازم 175.000 14-34 مديريات الصناعة والطاقة الملحقة 15-34 مديريات الصناعة والطاقة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة 34 91 مديريات الصناعة والطاقة السيارات 34 92 الادارة المركزية - الايجار - 34 93 مديريات الصناعة والطاقة 1 فى الولايات - التكاليف 150.000 فى الولايات - الالبسة 20.000 السيارات 72.000 في الولايات - حظيرة للبيان 2.300.000 فى الولايات - الايجار للبيان 34 97 النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 15.000 .
مجموع القسم الرابع 7.537.000 2036 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة
35 - ΟΙ الادارة المركزية – - صيانة المباني
35 - II مديريات الصناعة والطاقة في الولايات المباني مجموع القسم القسم السادس اعانات التسيير الخميس ، ربيع الأول عام 1402 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 400.000
– - صيانة للبيان الخامس 400.000 36 ΟΙ اعانة لتسيير المعهد الجزائري للبترول 87.036.000
- اعانة لتسيير المعهد الوطني للحروقات 36-11 36 21 اعانة المراكز التكوين - مجموع القسم 59.500.000 للبيان السادس 146.5.36.000 مجموع العنوان الثالث 178.923.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ المنح تعويضات التدريب - 1.500.000 مجموع القسم الثالث 1.500.000 مجموع العنوان الرابع 1.500.000 المجموع العام المخصص لوزارة الطاقة البتروكيماوية والصناعات 180423000 الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2037
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 82-230
مرسوم رقم 82 230 مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 1347
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.