مرسوم رقم 81-400

مرسوم رقم 81-400 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام - 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعات الخفيفة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982. 1978

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 81-400
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.