ج.ر عدد 28 لسنة 1985
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

قرارات، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس . الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب هوريتانيا لصالة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج الادارة والتحرير خارج الجزائر الامانة العامة للحكومة عملية الطبع والاشتراكات 150 د.ج ادارة المطبعة الرسمية 300 د.ج 133957 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 1815 65 الى 17 حجب 50-3200 الارسال لمن النسخه الاصليه 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 500 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا للمشتر بين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د. ج ثمن النشر على أساس 20 … السفر. فهرس مراسيم تنظيمية

- مرسوم رقم 85 59 مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية (استدراك). 947 مرسوم رقم 85 179 مؤرخ في 13 شوال عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاعلام. 948 مرسوم رقم 85 180 مؤرخ في 13 شوال عام 1405

- الموافق 2 يوليو سنة 1985 يتضمن

946 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شوال عام 1405 فهرس (تابع) : استدعاء الناخبين لتجديد المجلس الشعبي لبلدية تالة حمزة (ولاية بجاية). 950 مرسوم رقم 85-181 مؤرخ في 13 شوال عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة للمؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية للشلف وينقل مقرها الرئيسي إلى مدينة عين الدفلى. 951 مرسوم رقم 85-182 مؤرخ في 13 شوال عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة الاشغال في البلدية وينقل مقرها الرئيسى الى مدينة بومرداس. 952 مرسوم رقم 85-183 مؤرخ في 13 شوال عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة البناء بمستغانم. 953 مرسوم رقم 85-184 مؤرخ في 13 شوال عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985 يعدل المرسوم رقم 83-513 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 والمتضمن تعديل القانون الاساسى لمؤسسة الاشغال السياحية ويجعل تسميتها الجديدة «مؤسسة الاشغال السياحية في وسط البلاد. 953 مرسوم رقم 85-185 مؤرخ في 13 شوال عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985، يعدل المرسوم رقم 83-516 المؤرخ في 27 غشت سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة الاشغال السياحية في جنوب البلاد. 954 مراسيم فردية مراسيم مؤرخة في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 تتضمن تعيين قضاة. 955 قرارات مقررات مناشير وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 3 مارس سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1174 المؤرخة في 27 نوفمبر سنة 1984 الصادر عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للاسترجاع في الجزائر. 962 قرار وزاري مشترك مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1405 الموافق 3 مارس سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 301 المؤرخة في 10 فبراير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في وهران والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للاسترجاع بوهران. 964 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 3 مارس سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 33 المؤرخة في 11 ديسمبر سنة 1984 الصادر عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للاسترجاع في عنابة. 965 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 12 مارس سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 29 ديسمبر سنة 1982 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية أم البواقى والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الطباعة والتجليد بأم البواقي. 966 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 12 مارس سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 8 المؤرخة في 28 غشت سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية مستغانم والمتضمنة انشاء مقاولة المواد البناء في ولاية غليزان. 967

الأربعاء 14 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية A947 فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 20 مارس سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 5 المؤرخة في 9 مايو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتسيير الفنادق بميلة. 968 | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 20 مارس سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 04 المؤرخة في 12 فبراير سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في جيجل والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للترقية والتسيير السياحي بجيجل. 969 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 20 مارس سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 38 المؤرخة في 30 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لنقل البضائع بعين الدفلى. 970 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 20 مارس سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1168 المؤرخة في 30 أكتوبر مَرَاسِيم مرسوم رقم 85-39 مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 13 الصادر بتاريخ 2 رجب عام 1405 الموافق 24 مارس سنة 1985. سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للكهربة الريفية ببومرداس. 972 وزارة العدل قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 يتضمن احداث اللجان المتساوية الاعضاء الموظفي وزارة العدل. 973 قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 يتضمن احداث اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك موظفى التوثيق. 974 قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 يتضمن أحداث اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك موظفي الضبط. 975 قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 يتضمن أحداث اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك موظفى ادارة السجون. 976 تنظيميَّة الصفحة 343 - العمود الثالث الارقام

- الاستدلالية الوسطية)

  • السطر الاول : يقرأ 102 بدلا من 103 السطر الثالث : يقرأ 110 بدلا من 109
  • السطر الرابع : يقرأ 114 بدلا من 113 السطر الخامس : يقرأ 118 بدلا من 117

948 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شوال عام 1405 ه السطر السادس : يقرأ 122 بدلا من 121

-

  • السطر السابع : يقرأ 126 بدلا من 125
  • السطر الثامن : يقرأ 130 بدلا من 129
  • الصفحة 343 - السطر الاول - الدرجات الاستدلالية من 1 الى 10 بدلا من : 12 17- - - 22-27-32-37-42 | 52-47 يقرأ : II - 16-21-26-41-36-31- 51-46
  • الصفحة 344 - العمود الثالث الارقام الاستدلالية الوسطية) السطر 16 : يقرأ 328 بدلا من 323-
  • السطر 16 الدرجات الاستدلالية من 3

    الى 10 بدلا من : 50 146-130-114-98-82-66-

يقرأ : 51-100-84-68-116 132- 164-148 الباقي بدون تغيير). مرسوم رقم 85-179 مؤرخ في 13 شوال عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاعلام.

- ان رئيس الجمهورية

    • بناء على تقرير وزير المالية.
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III
  • 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية و بمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 وبمقتضى المرسوم رقم 84 410 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة مع ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985 يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد قدرة أحد عشر مليونا ومائة وأربعة وأربعون ألفا وسبعمائة دينار (144.700 .II دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في البابين المبينين في الجدول أ الملحق بهذا المرسوم. . المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدره أحد عشر مليونا ومائة وأربعة وأربعون ألفا وسبعمائة دينار (11.144.700 دج ويقيد في ميزانية وزارة الاعلام فى الابواب المبينة في الجدول ب الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاعلام كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985. الشاذلي بن جديد

الأربعاء 14 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 949 الجدول - 1 - رقم الابواب العناوين - الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير 03-36 اعتماد احتياطى - إعانة التسيير المؤسسات عمومية أخرى 9.200.000 مجموع القسم السادس 2.200.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المحتملة …….. 1.944.700 مجموع القسم السابع 1.944.700 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 11.144.700 الجدول - ب - رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الاعلام العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة - 135.000 …. مجموع القسم الاول 135.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 04-33 الادارة المركزية - المساهمة فى الخدمات الاجتماعية 320.000 مجموع القسم الثالث 320.000

950 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شوال عام 1409 ه الجدول - ب - (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات …… 809.700 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث …. 300.000 القسم أشغال مجموع القسم الرابع 1.109.700 الخامس الصيانة 35 - of الادارة المركزية - صيانة المباني … . 380.000 مجموع القسم الخامس 380.000 القسم السادس اعانات التسيير 21-36 امانة لتسيير الاذاعة والتلفزة الجزائرية ….. 9.200.000 مجموع القسم السادس 9.200.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام 11.144.700 مرسوم رقم 85-180 مؤرخ في 13 شوال عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985 يتضمن استدعاء الناخبين لتجديد المجلس الشعبي لبلدية تالة حمزة (ولاية بجاية). ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات

- المحلية.

  • وبناء الدستور لاسيما المادتان III 10- 152 منه وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون البلدى، لاسيما السادتان III - 115 منه و بمقتضى القانون رقم 80-08 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 ، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الانتخابات و بمقتضى المرسوم رقم 80-05 المؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 والمتضمن تنظيم كيفيات منح الاشخاص المجندين للمساهمة في تنظيم الانتخابات وسيرها تعويضات جزافية وبمقتضى المرسوم رقم 84-298 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 الذي يحدد شروط تسخير الموظفين أثناء الانتخابات .

الأربعاء 14 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 951 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يستدعى الناخبون والناخبات | في بلدية تالة حمزة، ولاية بجاية، يوم 26 يوليو سنة 1985 لانتخاب أعضاء مجلس شعبى بلدى جهان بيان . المادة 2 : يحدد عدد مقاعد المجلس الشعبي لبلدية تالة حمزة بخمسة عشر (15) مقعدا. المادة 3: يجند الموظفون وأعوان الدولة والجماعات المحلية التابعون للدائرة الانتخابية المعنية لمدة تبدأ من 25 يوليو الى غاية 27 يوليو سنة 1985 المادة 4 : يتلقى جميع الاشخاص المجندين تعويضا ومصاريف تنقل عند الاقتضاء ، طبقا للنسب المحددة في المرسوم رقم 80 05 المؤرخ في 12 يناير سنة 1980 المذكور أعلاه - . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-181 مؤرخ في 13 شوال عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة للمؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية للشلف وينقل مقرها الرئيسي الى مدينة عين الدفلى. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير التعمير والبناء والاسكان
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III
    • 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية. و بمقتضى المرسوم رقم 74-177 المؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن انشاء المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية للشلف وتحديد قانونها الاساسي و بمقتضى المرسوم رقم 815-106 المؤرخ في 22 رجب عام 1401 الموافق 26 مايو سنة 1981 والمتضمن تغيير تسمية ولاية الاصنام ودائرتها و بلديتها ، 6 و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 84-345 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 11 نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعمير والبناء والاسكان وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبناء و بمقتضى المرسوم رقم 84-346 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء محافظة لتنظيم المؤسسات وتسييرها، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : المادة الاولى : تسمى المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية للشلف المحدثة بالمرسوم رقم 74-177 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1974 المذكور اعلاه من الآن فصاعدا المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية لعين الدفلى». المادة 2 : تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 74-177 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1974 المذكور اعلاه، كما يأتي : المادة 2 : يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة عين الدفلى. المادة 3 : تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 74-177 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1974 المذكور اعلاه، كما يأتي :

952 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شوال عام 1405 ه تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها | عبر تراب ولاية عين الدفلى اولويا ثم فى تراب الولايات المجاورة لها». المادة 4 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا النص، لاسيما ما تضمنه المرسوم رقم 74-177 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1974 المذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-182 مؤرخ في 13 شوال عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة الاشغال في البلدية وينقل مقرها الرئيسى الى مدينة بومرداس. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير التعمير والبناء والاسكان و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III
  • 10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82 364- المؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة الاشغال بالبلدية، و بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 84-345 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 11 نوفمبر سنة 1984 الذى يحدد صلاحيات وزير التعمير والبناء والاسكان وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبناء، و بمقتضى المرسوم رقم 84-346 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء محافظة لتنظيم المؤسسات وتسييرها و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم ما يلي : المادة الاولى : تسمى مؤسسة الاشغال في البليدة المحدثة بالمرسوم رقم 82-364 المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1982 المذكور أعلاه من الآن فصاعدا «مؤسسة الاشغال والانجاز ببومرداس». المادة 2 : تعدل المادة 8 من المرسوم رقم 82-364 المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية بومرداس اولويا ثم في تراب الولايات المجاورة لها. المادة 3 : تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 82-364 المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 9 : يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة بومرداس». المادة 4 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا النص، لاسيما ما تضمنه المرسوم رقم 82-364 المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1982 المذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985 . الشاذلي بن جديد

الأربعاء 14 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 953 مرسوم رقم 85-183 مؤرخ في 13 شوال عام 1405 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة البناء بمستغانم. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير التعمير والبناء والاسكان
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 83-158 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة البناء بمستغانم و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-345 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 11 نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعمير والبناء والاسكان وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبناء، وبمقتضى المرسوم رقم 84-346 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء محافظة لتنظيم المؤسسات وتسييرها، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم مايلي : المادة الاولى : تسمى مؤسسة الاشغال بمستغانم المحدثة بالمرسوم رقم 83-158 المؤرخ في 5 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه من الآن فصاعدا «مؤسسة البناء الغليزان». المادة 2 : تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 83-158 المؤرخ في 5 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه، كما يأتي : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية غليزان اولويا ثم في تراب الولايات المجاورة لها». المادة 3 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا النص، لاسيما ما تضمنه المرسوم رقم 83-158 المؤرخ في 5 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85 184 مؤرخ في 13 شوال عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985 يعدل المرسوم رقم 83-513 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 والمتضمن تعديل القانون الاساسى لمؤسسة الاشغال السياحية ويجعل تسميتها الجديدة «مؤسسة الاشغال السياحية في وسط البلاد». ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير التعمير والبناء والاسكان،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه – وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 83 513- المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 الذى يعدل القانون الاساسي المؤسسة الاشغال السياحية ويجعل تسميتها الجديدة «مؤسسة الاشغال السياحية في وسط البلاد و بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها،

954 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شوال عام 1405 ه وبمقتضى المرسوم رقم 84-345 المؤرخ | في 23 صفر عام 1405 الموافق 11 نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعمير والبناء والاسكان وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبناء، وبمقتضى المرسوم رقم 84-346 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء محافظة لتنظيم المؤسسات وتسييرها

  • وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم ما يلي : المادة الاولى : تسمى مؤسسة الاشغال السياحية في وسط البلاد المحدثة بالمرسوم رقم 83-513 المؤرخ في 27 غشت سنة 1983 المذكور أعلاه من الآن فصاعدا «مؤسسة البناء والانجاز لمدينة الجزائر». المادة 2 : تلغى الفقرة الأولى من المادة 3 | من المرسوم رقم 83-513 المؤرخ في 27 غشت سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 3 : تعدل الفقرة 2 من المادة 3 من المرسوم رقم 83-513 المؤرخ في 27 غشت سنة 1983 المذكور أعلاه كالتالى : «تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية انجاز جميع اشغال بناء العمارات ذات الاستعمال السكنى أو الادارى أو التجارى أو الصناعي والتجهيزات الداخلية والاعمال الكبرى أو التجهيزات الجماعية». المادة 4 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا النص، لاسيما ما تضمنه المرسوم رقم 83-513 المؤرخ في 27 غشت سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1405 الموافق | يوليو سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-185 مؤرخ في 13 شوال عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985 يعدل المرسوم رقم 83-516 المؤرخ في 27 غشت سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة الاشغال السياحية في جنوب البلاد. ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير التعمين والبناء والاسكان و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 83-516 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة للاشغال السياحية في جنوب البلاد. وبمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-345 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 11 نوفمبر سنة 1964 الذي يحدد صلاحيات وزير التعمير والبناء والاسكان وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبناء وبمقتضى المرسوم رقم 84-346 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء محافظة لتنظيم المؤسسات وتسييرها، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تسمى مؤسسة الاشغال السياحية في جنوب البلاد المحدثة بالمرسوم رقم 83-516 المؤرخ في 27 غشت سنة 1983 المذكور أعلاه، من الآن فصاعدا مؤسسة البناء والانجاز الغرداية». المادة 2 : تعدل الفقرة الاولى من المادة 2 من المرسوم رقم 83-516 المؤرخ في 27 غشت سنة 1983 المذكور أعلاه، كالتالى : «تتولى المؤسسة، في

الأربعاء 14 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 935 اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية انجاز جميع اشغال بناء العمارات ذات الاستعمال السكنى أو الادارى او التجاري أو الصناعي والتجهيزات الداخلية والاعمال الكبرى أو التجهيزات الجماعية». المادة 3 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا النص، لاسيما ما تضمنه المرسوم رقم 83-516 المؤرخ في 27 غشت سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985. الشاذلي بن جديد مراسيم فردية مراسيم مؤرخة في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 تتضمن تعيين قضاة. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد محمد على برهوم قاضيا بمحكمة مدينة الجزائر. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد أحمد عواك قاضيا بمحكمة مدينة الجزائر. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد جلول غرار مى قاضيا بمحكمة مدينة الجزائر. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد عمرو بن خرشي قاضيا بمحكمة مدينة الجزائي. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 تعين الأنسية مريم قويدري قاضية بمحكمة مدينة الجزائر. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 تعين الآنسة كلثوم طوايبية قاضية بمحكمة مدينة الجزائر. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 تعين الأنسة عائشة بن تونس قاضية بمحكمة مدينة الجزائر. الموافق بموجب أول مرسوم يوليو مؤرخ سنة في 1985 12 تعين شوال عام الآنسة 1405 مليكة خيرى قاضية بمحكمة مدينة الجزائر. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد عبد القادر ايبزيز قاضيا بمحكمة مدينة الجزائر.

956 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شوال عام 1405 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد سعيد بلحسن قاضيا بمحكمة باب الوادي. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد محمد مختار رحمانى قاضيا بمحكمة باب الوادى.

بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 تعين الأنسة فضيلة حسيب قاضية بمحكمة بئر مراد رايس. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 تعين السيدة زهور عبد السلام، زوجة عبد العزيز قاضية بمحكمة بئر مراد رايس بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد محمد بوغابة قاضيا بمحكمة حسين داي. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد سعيد منة قاضيا بمحكمة حسين داي.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 تعين السيدة ربيعة بن عمران قاضية بمحكمة الرويبة. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعيع السيد صالح طرطاق قاضيا بمحكمة الرويبة. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد الطاهر زواق قاضيا بمحكمة البليدة. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 تعين الآنسة غالية شوابية قاضية بمحكمة البليدة. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد نصر الدين بن ثابت قاضيا بمحكمة وهران. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 | الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد بن عتو راكب قاضيا بمحكمة وهران (قسم السانية). بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 تعين السيدة رقية منقوشي، زوجة شيب، قاضية بمحكمة السانية. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 تعين السيدة منصورية قالة، زوجة بلهادي، قاضية بمحكمة السانية. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد محمود بوخطوطة قاضيا بمحكمة سطيف. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد مصباح بويلفان قاضيا بمحكمة سطيف. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد عمرو أونيسى قاضيا بمحكمة سطيف. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد الاخضر لخديم قاضيا بمحكمة بوسعادة.

الأربعاء 14 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 957 بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد | محمد بن سالم قاضيا بمحكمة بوسعادة. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد الهاشمى سعادة قاضيا بمحكمة بوسعادة.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد سعيد نعمان قاضيا بمحكمة عنابة . بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 تعين السيدة فاطمة لخضرى، زوجة خير الدين، قاضية بمحكمة عناية .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد محمد سعيدى قاضيا بمحكمة تيندوف. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد أحمد بودخيل قاضيا بمحكمة تيندوف. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد محمد بلهادى قاضيا بمحكمة تيندوف. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد عبد المجيد بليليطة قاضيا بمحكمة قسنطينة. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد محمد سعدى قاضيا بمحكمة قسنطينة. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد محمد فلوح قاضيا بمحكمة تلمسان. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد بوعبد الله غنى قاضيا بمحكمة أدرار. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد على مزغيش قاضيا بمحكمة الوادي. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد طاهر مأموني قاضيا بمحكمة تيميمون. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد الحاج بن الشريف قاضيا بمحكمة تيميمون. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد ميلود عبده قاضيا بمحكمة تيميمون. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد عبد القادر شرقى قاضيا بمحكمة المدية. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد على ادريس قاضيا بمحكمة المدية. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد الهادي دالى قاضيا بمحكمة المدية.

958 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شوال عام 1405 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد خالد بوجلال قاضيا بمحكمة قالمة.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد محمد رحموني قاضيا بمحكمة العطاف.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد الشيخ الهاشمي قاضيا بمحكمة السوقر. لا

بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد عبد القادر حمدان قاضيا بمحكمة بوشقوف.

– بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 1 الموافق أول يوليو سنة 1985 تعين الآنسة رنفيسة بوغريت قاضية بمحكمة عين الاربعاء. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد جيسي حمدان قاضيا بمحكمة متليلي. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد محمد برقوق قاضيا بمحكمة تابلاط. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد ر محمد عمراني قاضيا بمحكمة الاغواط. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد مسر و طوبال قاضيا بمحكمة العلمة . بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يمين السيد بوجمعة زادى قاضيا بمحكمة ذراع الميزان.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد بوجمعة صويلح قاضيا بمحكمة فرجيوة.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يمين السيد سعيد كباش قاضيا بمحكمة العين الكبيرة. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد أحمد وهابي قاضيا بمحكمة بني عباس.

– بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد عز الدين وشان قاضيا بمحكمة رقان. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد فادة حمادي قاضيا بمحكمة برج بونعامة .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد الحاج غلام الله قاضيا بمحكمة زمورة.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد موسى حاج سعيد قاضيا بمحكمة أولاد ميمون. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد حمزة عمرو قاضيا بمحكمة عمى موسى.

الأربعاء 14 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 959 بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد رابخ نمس قاضيا بمحكمة قصر البخاري. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد بلقاسم زغماطئ قاضيا بمحكمة قصر البخاري. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد يوسف عمور قاضيا بمحكمة قصر البخاري.

– بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد موسى رابحي قاضيا بمحكمة تبسة.


بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد صالح شطاح قاضيا بمحكمة جيجل.

– بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد عبد العزيز علونى قاضيا بمحكمة جيجل.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 تعين السيدة ربيعة موقرى قاضية بمحكمة بوقاعة. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 تعين الأنسة مباركة لمج قاضية بمحكمة تيزي وزو. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد عمرو عصمان قاضيا بمحكمة الحروش. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد عمرو بشينية قاضيا بمحكمة العوينات. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد بن عودة بن على قاضيا بمحكمة تنس.

بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد ابراهيم ما من قاضيا بمحكمة ششار.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يمين السيد سليمان عايش قاضيا بمحكمة خميس مليانة . بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد حسن نوى قاضيا بمحكمة المنصورة. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد حفناوي زغوان قاضيا بمحكمة بئر العاتر. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد مبروك جدايدية قاضيا بمحكمة عين البيضاء. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد حسين تهامى قاضيا بمحكمة بني صاف. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد محمد بوشملالة بوعلام قاضيا بمحكمة حاسي بحبح .

960 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شوال عام 1405 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد رشيد بلبليدية قاضيا بمحكمة عين الدفلى. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد عبد الله بن عيدة قاضيا بمحكمة عين الملح. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 تعين السيدة فريدة فيلالي زوجة مرابطين قاضية بمحكمة بوحجاره بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد عبد الحميد صدوق قاضيا بمحكمة بوحجار. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 | الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد الطاهر عبيدى قاضيا بمحكمة بوحجار. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد احمد كحيلى قاضيا بمحكمة تيسمسيلت. م بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد عبد الله عزيرية قاضيا بمحكمة تيسمسيلت. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد الجيلالي زقان قاضيا بمحكمة عين صالح. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد عبد الله عروس قاضيا بمحكمة سيدى عيسى. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيه جيلالي حاج مصطفى قاضيا بمحكمة بوقادير.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد الأخضر شحاط قاضيا بمحكمة بوقادير. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد بوجمعة كروندة قاضيا بمحكمة بوقادير.

بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد رشيد بو ملطة قاضيا بمحكمة سوق أهراس. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد أحمد لطروش قاضيا بمحكمة سيدي بلعباس. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد عمارة ميسوري قاضيا بمحكمة سيدي بلعباس. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد عيسى حاج محمد قاضيا بمحكمة متليلي. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد سيد عصمت بريكسى قاضيا بمحكمة مازونة. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد منصف دحماني قاضيا بمحكمة عين وسارة.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد عبد المالك لعزيزى قاضيا بمحكمة عين ولمان.

الأربعاء 14 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 961 بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 تعين الأنسة خميسة دخيل قاضية بمحكمة الذريعان. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد ميلود شباح قاضيا بمحكمة رأس الوادي.

بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد بوبكر شماخ قاضيا بمحكمة سفيزف. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد عبد الوهاب حميسى قاضيا بمحكمة بوشقوف. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد عبد القادر سلطيونى قاضيا بمحكمة المحمدية. وس بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد جمال الدين بن عزة قاضيا بمحكمة بني عباس.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد أحمد بن حميمي قاضيا بمحكمة القل. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد أحمد بهلول قاضيا بمحكمة القل.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد أحمد شافعى قاضيا بمحكمة ثنية الأحد. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد ملاد بويدة قاضيا بمحكمة رقان. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 | الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد عبد السلام وراس قاضيا بمحكمة الرمشي. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد نور الدين يونسى قاضيا بمحكمة الجلفة. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد بوعلام مخفاوي قاضيا بمحكمة تلاغ. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد عبد الوهاب عشاشى قاضيا بمحكمة سبدو. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 تعين الآنسة شهرزاد العريبي قاضية بمحكمة عين البيضاء. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد عبد الله قاضي قاضيا بمحكمة طولقة. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد محمد دينار قاضيا بمحكمة عين وسارة.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 | الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد موسى بن صالح قاضيا بمحكمة ورقلة.

962 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شوال عام 1405 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 12 سوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد محمد بوالطيب قاضيا بمحكمة ورقلة. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد عبد الحميد لونيسى قاضيا بمحكمة البرواقية. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد بوشقور زقان قاضيا بمحكمة قديل. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 تعين السيدة مليكة قاضي زوجة حواشين قاضية بمحكمة قديل. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد أحمد بوحريز دايج قاضيا بمحكمة قديل. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد أحمد بوزيت قاضيا بمحكمة الخروب.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد بوعبد الله هاس قاضيا بمحكمة تيغنيف. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد عبد الله بوزناد وكيلا أول للجمهورية مساعدا بمحكمة الحراش.

بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد عبد الرحمن بوشملة وكيلا للجمهورية مساعدا بمحكمة باتنة. قرارات، مقررات ، مناشير وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 3 مارس سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1174 المؤرخة في 27 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبى الولائي في الجزائر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للاسترجاع في الجزائر. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الصناعات الثقيلة بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة | 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف | مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، لاسيما المادة 153 منه

الأربعاء 14 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 968 وبمقتضى المرسوم رقم 8-378 المؤرخ فى 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة والطاقة. و بمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها وبمقتضى المرسوم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية و تنظيمه وعمله و بمقتضى المرسوم رقم 84-369 المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 والمتضمن حل مؤسسة الاسترجاع في وسط البلاد، وبمقتضى المرسوم رقم 84-378 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1404 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد شروط تنظيف وجمع النفايات الصلية الحضرية ومعالجتها، وبناء على المداولة رقم 1174 المؤرخة في 27 نوفمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 1174 المؤرخة في 27 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن الجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للاسترجاع. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه «مقاولة الاسترجاع في ولاية الجزائر وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في الجزائر ويكمن نقله إلى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية استرجاع ومعالجة وتحويل والاتجار بمختلف الفضلات والنفايات. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية الجزائر. ويمتد نشاط هذه المقاولة في مادة الاسترجاع فى الولايات التالية : البليدة، البويرة، تيبازة، الجلفة، الاغواط، تامنراست المدية، الشلف بومرداس تيزي ،وزو فرداية وعين الدفلى. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية الجزائر ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 3 مارس سنة 1985. وزير الداخلية وزير الصناعة الثقيلة والجماعات المحلية سليم سعدي محمد يعلى

964 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شوال عام 1405 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 3 مارس سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 301 المؤرخة في 10 فبراير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبى | الولائى فى وهران والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للاسترجاع بوهران. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الصناعة الثقيلة

  • بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم،
  • و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 ، لاسيما المادة 153 منه و بمقتضى المرسوم رقم 85-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة والطاقة، وبمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله و بمقتضى المرسوم رقم 84-370 المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 والمتضمن حل مؤسسة الاسترجاع فى غرب البلاد، وبمقتضى المرسوم رقم 84-378 المؤرخ في خ في في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد شروط التنظيف وجمع النفايات الصلبة الحضرية ومعالجتها،
  • وبناء على المداولة رقم 301 المؤرخة في 10 فبراير سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في وهران يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 301 المؤرخة في 10 فبراير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى وهران والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للاسترجاع بوهران. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه «مقاولة الاسترجاع في ولاية وهران وتدعى فى صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في وهران ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الولاية استرجاع ومعالجة وتحويل والاتجار بمختلف الفضلات والنفايات. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية وهران ويمكنها أن تمارس دلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية، ويمتد نشاط هذه المقاولة في الولايات الآتية : مستغانم، تلمسان، سعيدة، سيدي ، بلعباس معسكر، آدرار، بشار، تيسمسيلت، البيض، عين تيموشنت تندوف، غليزان النعامة، تيارت. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم

الأربعاء 14 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 965 الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 ؛ تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19

- مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 9 : يكلف والى ولاية وهران، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 3 مارس سنة 1985. وزير الداخلية وزير الصناعة الثقيلة والجماعات المحلية سليم سعدي محمد يعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 3 مارس سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 33 المؤرخة في 11 ديسمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي | الولائي في عنابة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للاسترجاع في عنابة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الصناعة الثقيلة،

  • بمقتضى الامر رقم 69 – 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 | والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 21 84-21 84 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، لاسيما المادة 153 منه و بمقتضى المرسوم رقم 81 – 378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة والطاقة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، و بمقتضى المرسوم رقم 84-368 المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد شروط التنظيف وجمع النفايات البلاد، و بمقتضى المرسوم رقم 84-378 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1404 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد شروط تنظيف وجمع النفايات الصلبة الحضرية ومعالجتها، -6 وبناء على المداولة رقم 33 المؤرخة في II ديسمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 33 المؤرخة في 11 ديسمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للاسترجاع. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه «مقاولة الاسترجاع في ولاية عنابة وتدعى في صلب النص «المقاولة».

966 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شوال عام 1405 ه المادة 3: يكون مقر المقاولة في عنابة ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية استرجاع مختلف الفضلات والنفايات ومعالجتها وتحويلها والاتجار فيها. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية عناية ويمتد نشاط هذه المقاولة لمادة الاسترجاع الى الولايات التالية : قسنطينة - سكيكدة - سطيف - ميلة - قالمة تبسة - بسكرة - ورقلة - جيجل - بجاية - أم البواقي - باتنة - الطارف - سوق أهراس - الوادى برج بوعريريج - خنشلة - ايليزي. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 12 مارس سنة 1985 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 29 ديسمبر سنة 1982 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية أم البواقي والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الطباعة والتجليد بام البواقي. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزين الثقافة والسياحة بمقتضي الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969ء المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية. وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف الجاري به العمل تحت سلطة الوالي والحساب | مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم. المجلس التنفيذي الولائي. المادة 2 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية عنابة ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 3 مارس سنة 1985. وزير الداخلية وزير الصناعة الثقيلة والجماعات المحلية سليم سعدي محمد يعلي وبمقتضى المرسوم رقم 81-382 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الثقافة وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرهاء و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،

  • وبناء على المداولة رقم 17 المؤرخة في 10 ديسمبر سنة 1982 والصادرة من المجلس الشعبي الولائي في أم البواقي

الأربعاء 14 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 967 يقرران ما يلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 29 ديسمبر سنة 1982 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى أم البواقي والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لاشغال الطباعة والتجليد. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة أشغال الطباعة التجليد في ولاية أم البواقى وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في أم البواقي ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانتاج وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية مختلف أشغال الطباعة والتجليد. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية أم البواقى ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب | الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19

- مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية أم البواقى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 12 مارس سنة 1985. وزير الداخلية وزير الثقافة والسياحة والجماعات المحلية عبد المجيد مزيان محمد يعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 12 مارس سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 8 المؤرخة في 28 غشت سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية مستغانم والمتضمنة انشاء مقاولة المواد البناء في ولاية غليزان.

- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزين الصناعات الخفيفة

  • بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 05 80-05 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 8-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 20 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتها في قطاع الصناعة والطاقة، وبمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83 545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة

968 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شوال عام 1405 ه 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله

  • و بناء على المداولة رقم 08 المؤرخة في 28 غشت سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية مستغانم يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 8 المؤرخة في 28 غشت سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية مستغانم والمتعلقة بانشاء مقاولة لمواد البناء في ولاية غليزان. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة مواد البناء في ولاية غليزان وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في غليزان ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المراقبة والمتابعة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانتاج وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انتاج مواد البناء وتسويقها. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية غليزان ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية غليزان بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 12 مارس سنة 1985. وزير الصناعات الخفيفة عن وزير الداخلية زيتوني مسعودي والجماعات المحلية الأمين العام عبد العزيز مضوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 20 مارس سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 5 المؤرخة في 9 مايو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتسيير الفنادق بميلة.- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزين الثقافة والسياحة بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1909 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية،
  • و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-372 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي

الأربعاء 14 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 969 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع السياحة وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله و وبناء على المداولة رقم 05 المؤرخة في 9 مايو سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة ، يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 5 المؤرخة في 9 مايو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى في قسنطينة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتسيير الفنادق بميلة. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة تسيير الفنادق في ولاية ميلة وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة فى ميلة | ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المراقبة والمتابعة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية تسيير الوحدات السياحية. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة | لهدفها في ولاية ميلة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية ميلة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 20 مارس سنة 1985 عن وزير الثقافة عن وزير الداخلية والسياحة والجماعات المحلية نائب الوزير المكلف بالسياحة الامين العام زين الدين سكفالي عبد العزيز مضوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 20 مارس سنة 1985 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 04 المؤرخة في 12 فبراير سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في جيجل والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للترقية والتسيير السياحي بجيجل. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزين السياحة والثقافة،

  • بمقتضى الامر رقم 69 – - 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969. المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية

970 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شوال عام 1405 ه وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81 372 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع السياحة، وبمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ

- 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83 545 المؤرخ |

في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى في الولاية وتنظيمه وعمله،

  • و بناء على المداولة رقم 04 المؤرخة في 12 فبراير سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في جيجل يقرران مايلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 04 المؤرخة في 12 فبراير سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في جيجل والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للترقية والتسيير السياحي بجيجل . المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى اعلاه، «مقاولة الترقية والتسيير السياحي في ولاية جيجل وتدعى فى صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في جيجل ويمكن نقله الى أى مكان أخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المراقبة والمتابعة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية ترقية وتسيير السياحة. | المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية جيجل ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية جيجل بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية المجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 20 مارس سنة 1985. عن وزير الثقافة عن وزير الداخلية والسياحة والجماعات المحلية نائب الوزير المكلف بالسياحة الامين العام زين الدين سكفالي عبد العزيز مضوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 20 مارس سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 38 المؤرخة في 30 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف والمتضمنه انشاء المقاولة الولائية لنقل البضائع بعين الدفلى. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير النقل،

الأربعاء 14 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 971 بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 | ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس منسة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-375 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي النقل والصيد البحرى وبمقتضى المرسوم رقم 83 – 201 المؤرخ 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،

  • و بناء على المداولة رقم 38 المؤرخة في 30 أكتوبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف يقرران ما يلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 38 المؤرخة في 30 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى الشلف والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لنقل البضائع بعين الدفلى. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة نقل البضائع في ولاية عين الدفلى وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في عين الدفلى ويسكن نقله الى أى مكان أخسر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المراقبة والمتابعة حسب الاشكال المنصوص عليها فى التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية نقل البضائع. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية عين الدفلى ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يسارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية عين الدفلى بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 20 مارس سنة 1985. وزير النقل من وزير الداخلية صالح قوجيل والجماعات المجليسة الامين العام عبد العزيز مضوى

972 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شوال عام 1405 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 20 مارس سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1168 المؤرخة في 30 بر أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي | في الجزائر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية | للكهربة الريفية ببومرداس. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة والطاقة، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ 4 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية | المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله

  • وبناء على المداولة رقم 1168 المؤرخة في 30 أكتوبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي | | | الولائي في الجزائر يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 1168 المؤرخة في 30 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتعلقة بإنشاء مقاولة ولائية للكهربة الريفية ببومرداس. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة الكهربة الريفية في ولاية بومرداس» وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في بومرداس ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المراقبة والمتابعة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانتاج وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز أشغال الكهربة الريفية ذات الضغط المتوسط والمنخفض. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية بومرداس ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19- مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.

الأربعاء 14 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 973 المادة و : يكلف والى ولاية بومرداس بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 20 مارس سنة .1985 وزير الطاقة والصناعات عن وزير الداخلية الكيماوية والجماعات المحلية والبتروكيماوية الامين العام بلقاسم نابي عبد العزيز مضوى وزارة العدل قرار مؤرخ فى أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 يتضمن احداث اللجان المتساوية الاعضاء الموظفي وزارة العدل. ان وزير العدل بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 10 84 10 84 المؤرخ في

- 1 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء و تشكيلها وتنظيمها وعملها، الاسلاك الملحقون الاداريون الكتاب الاداريون الاعوان الاداريون والمختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة و بمقتضى المرسوم رقم 84 II - II - المؤرخ في II ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 جمادي الثانية عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 المتضمن تحديد عدد أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث لدى وزارة العدل اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بالاسلاك التالية : الملحقون الاداريون

  1. (2) الكتاب الاداريون
  2. (3) الاعوان الاداريون 4 (4) المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة، 5 (5) الضاربون على الآلة الكاتبة، 6 (6) أعوان المكتب 7 (7) سائقو السيارات من الصنف الاول 8 (8) العمال المهنيون من الصنف الاول (9) سائقو السيارات من الصنف الثاني (10) العمال المهنيون من الصنف الثاني 11 (11) أعوان المصالح (12) العمال المهنيون من الصف الثالث. المادة 2 : يحدد عدد أعضاء هذه اللجان المحدثة كما يلي : ممثلو الموظفين ممثلو الادارة- ممثلون ممثلون ممثلون | ممثلون دائمون إضافيون | دائمون اضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

الاسلاك الضاربون على الآلة الكاتبة أعوان المكتب سائقو السيارات من الصنف الاول والعمال المهنيون من الصنف الاول

- سائقو السيارات من الصنف الثاني والعمال المهنيون من الصنف الثاني أعوان المصالح والعمال المهنيون من الصنف الثالث المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985ء عن وزير العدل الامين العام عبد العليم بن يلس قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 | أبريل سنة 1985 يتضمن احداث اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك موظفى التوثيق.

ان وزير العدل. بمقتضى الأمن رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفي عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984، | ممثلو الموظفون ممثلو الادارة ممثلون ممثلون ممثلون ممثلون دائمون اضافيون | دائمون | اضافيون B Б 5 4 4 4 4 8 3 B 3 3 3 3 3 4 4 4 4 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84 1 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 جمادي الثانية عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 والمتضمن تحديد عدد أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث لدى وزارة العدل اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بالاسلاك التالية : الموثقون المساعدون 2 (2) كتاب التوثيق. 3 (3) مستكتبو التوثيق. المادة 2 : يحدد عدد أعضاء هذه اللجان المحدثة كما يلى :

الأربعاء 14 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 975 ممثلو الموظفين ممثلو الادارة الاسلاك ممثلون دائمون | ممثلون اضافيون ممثلون دائمون | ممثلون اضافيون الموثقون المساعدون 4 كتاب التوثيق 4 مستكتبو التوثيق.. 4 المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1405 الموافق 2 أبريل سنة .1985 عن وزير العدل الامين العام عبد الحليم بن يلس قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 يتضمن احداث اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك موظفى الضبط. ان وزير العدل بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، 4 4 4 4 4 4 4 4 4 و بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموفاق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، و بمقتضى المرسوم رقم 84-1 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984، الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء و بمقتضى القرار المؤرخ في 7 جمادي الثانية عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 والمتضمن تحديد عدد أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث لدى وزارة العدل اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بالاسلاك التالية : 1 (1) كتاب الضبط الرؤساء، 2 (2) كتاب الضبط، (3) مستكتبو الضبط 4 (4) المترجمون. المادة 2 : يحدد عدد أعضاء هذه اللجان المحدثة كما يلى : ممثلو الموظفين ممثلو الادارة الاسلاك ممثلون دائمون | ممثلون اضافيون ممثلون دائمون | ممثلون اضافيون كتاب الضبط الرؤساء 4 كتاب الضبط 5 مستكتبو الضبط 5 المترجمون. 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 3

976 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شوال عام 1405 ه المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 عن وزير العدل الامين العام عبد الحليم بن يلس قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 يتضمن احداث اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك موظفي ادارة السجون. ان وزير العدل

  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984، الذى يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، و بمقتضى المرسوم رقم 84 11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 والمتضمن تحديد عدد أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث لدى وزارة العدل اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بالاسلاك التالية :
  1. (1) ضباط اعادة التربية 2 (2) مساعدو اعادة التربية، (3) رقباء اعادة التربية، (4) أعوان اعادة التربية. المادة 2 : يحدد عدد أعضاء هذه اللجان المحدثة كما يلى : ممثلو الموظفين ممثلو الادارة الاسلاك- ممثلون دائمون ممثلون اضافيون ممثلون دائمون ممثلون اضافيون ضباط اعادة التربية 3 مساعدو اعادة التربية 4 رقباء اعادة التربية 4 : أعوان اعادة التربية. 5 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 عن وزير العدل الامين العام عبد الحليم بن يلس عبد القادر بن مبارك - الجزائر