قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 12 مارس سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 29 ديسمبر سنة 1982 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية أم البواقى والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الطباعة والتجليد بأم البواقي. 966
المادة 2
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية عنابة ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 3 مارس سنة 1985.
وزير الداخلية وزير الصناعة الثقيلة والجماعات المحلية سليم سعدي محمد يعلي وبمقتضى المرسوم رقم 81-382 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الثقافة وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرهاء و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،
- وبناء على المداولة رقم 17 المؤرخة في 10 ديسمبر سنة 1982 والصادرة من المجلس الشعبي الولائي في أم البواقي الأربعاء 14 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 967 يقرران ما يلي :
المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 29 ديسمبر سنة 1982 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى أم البواقي والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لاشغال الطباعة والتجليد.
المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة أشغال الطباعة التجليد في ولاية أم البواقى وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3: يكون مقر المقاولة في أم البواقي ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانتاج وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية مختلف أشغال الطباعة والتجليد.
المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية أم البواقى ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب | الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 - مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية أم البواقى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 12 مارس سنة 1985.
وزير الداخلية وزير الثقافة والسياحة والجماعات المحلية عبد المجيد مزيان محمد يعلى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.