قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 يتضمن أحداث اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك موظفى ادارة السجون. 976 تنظيميَّة الصفحة 343 - العمود الثالث الارقام - الاستدلالية الوسطية) - السطر الاول : يقرأ 102 بدلا من 103 السطر الثالث : يقرأ 110 بدلا من 109 - السطر الرابع : يقرأ 114 بدلا من 113 السطر الخامس : يقرأ 118 بدلا من 117
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى وزارة العدل اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بالاسلاك التالية :
1) (1) ضباط اعادة التربية 2 (2) مساعدو اعادة التربية،
(3) رقباء اعادة التربية،
(4) أعوان اعادة التربية.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد أعضاء هذه اللجان المحدثة كما يلى :
ممثلو الموظفين ممثلو الادارة الاسلاك - ممثلون دائمون ممثلون اضافيون ممثلون دائمون ممثلون اضافيون ضباط اعادة التربية 3 مساعدو اعادة التربية 4 رقباء اعادة التربية 4 :
أعوان اعادة التربية. 5
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 عن وزير العدل الامين العام عبد الحليم بن يلس عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.