قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 يتضمن احداث اللجان المتساوية الاعضاء الموظفي وزارة العدل. 973
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى وزارة العدل اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بالاسلاك التالية :
الملحقون الاداريون
2) (2) الكتاب الاداريون
3) (3) الاعوان الاداريون 4 (4) المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة، 5 (5) الضاربون على الآلة الكاتبة، 6 (6) أعوان المكتب 7 (7) سائقو السيارات من الصنف الاول 8 (8) العمال المهنيون من الصنف الاول
(9) سائقو السيارات من الصنف الثاني
(10) العمال المهنيون من الصنف الثاني 11 (11) أعوان المصالح
(12) العمال المهنيون من الصف الثالث.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد أعضاء هذه اللجان المحدثة كما يلي :
ممثلو الموظفين ممثلو الادارة - ممثلون ممثلون ممثلون | ممثلون دائمون إضافيون | دائمون اضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شوال عام 1405 ه الاسلاك الضاربون على الآلة الكاتبة أعوان المكتب سائقو السيارات من الصنف الاول والعمال المهنيون من الصنف الاول - سائقو السيارات من الصنف الثاني والعمال المهنيون من الصنف الثاني أعوان المصالح والعمال المهنيون من الصنف الثالث
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985ء عن وزير العدل الامين العام عبد العليم بن يلس
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 84-10
- مرسوم
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.