قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 3 مارس سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1174 المؤرخة في 27 نوفمبر سنة 1984 الصادر عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للاسترجاع في الجزائر. 962
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 1174 المؤرخة في 27 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن الجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للاسترجاع.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه «مقاولة الاسترجاع في ولاية الجزائر وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في الجزائر ويكمن نقله إلى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية استرجاع ومعالجة وتحويل والاتجار بمختلف الفضلات والنفايات.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية الجزائر.
ويمتد نشاط هذه المقاولة في مادة الاسترجاع فى الولايات التالية : البليدة، البويرة، تيبازة، الجلفة، الاغواط، تامنراست المدية، الشلف بومرداس تيزي ،وزو فرداية وعين الدفلى.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية الجزائر ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 3 مارس سنة 1985.
وزير الداخلية وزير الصناعة الثقيلة والجماعات المحلية سليم سعدي محمد يعلى 964 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شوال عام 1405 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 3 مارس سنة 1985 يأذن
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.