قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 12 مارس سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 8 المؤرخة في 28 غشت سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية مستغانم والمتضمنة انشاء مقاولة المواد البناء في ولاية غليزان. 967 الأربعاء A947
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 8 المؤرخة في 28 غشت سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية مستغانم والمتعلقة بانشاء مقاولة لمواد البناء في ولاية غليزان.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة مواد البناء في ولاية غليزان وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في غليزان ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المراقبة والمتابعة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانتاج وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انتاج مواد البناء وتسويقها.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية غليزان ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية غليزان بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 12 مارس سنة 1985.
وزير الصناعات الخفيفة عن وزير الداخلية زيتوني مسعودي والجماعات المحلية الأمين العام عبد العزيز مضوى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.