قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 يتضمن احداث اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك موظفى التوثيق. 974
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى وزارة العدل اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بالاسلاك التالية :
الموثقون المساعدون 2 (2) كتاب التوثيق. 3 (3) مستكتبو التوثيق.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد أعضاء هذه اللجان المحدثة كما يلى :
الأربعاء 14 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 975 ممثلو الموظفين ممثلو الادارة الاسلاك ممثلون دائمون | ممثلون اضافيون ممثلون دائمون | ممثلون اضافيون الموثقون المساعدون 4 كتاب التوثيق 4 مستكتبو التوثيق.. 4
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1405 الموافق 2 أبريل سنة .1985 عن وزير العدل الامين العام عبد الحليم بن يلس
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.