قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 3 مارس سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 33 المؤرخة في 11 ديسمبر سنة 1984 الصادر عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للاسترجاع في عنابة. 965

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.