مرسوم رقم 85-185 مؤرخ في 13 شوال عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985، يعدل المرسوم رقم 83-516 المؤرخ في 27 غشت سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة الاشغال السياحية في جنوب البلاد. 954
المادة الأولى
فتح المادةتسمى مؤسسة الاشغال السياحية في جنوب البلاد المحدثة بالمرسوم رقم 83-516 المؤرخ في 27 غشت سنة 1983 المذكور أعلاه، من الآن فصاعدا مؤسسة البناء والانجاز الغرداية».
المادة 2
فتح المادةتعدل الفقرة الاولى من المادة 2 من المرسوم رقم 83-516 المؤرخ في 27 غشت سنة 1983 المذكور أعلاه، كالتالى : «تتولى المؤسسة، في الأربعاء 14 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 935 اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية انجاز جميع اشغال بناء العمارات ذات الاستعمال السكنى أو الادارى او التجاري أو الصناعي والتجهيزات الداخلية والاعمال الكبرى أو التجهيزات الجماعية».
المادة 3
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا النص، لاسيما ما تضمنه المرسوم رقم 83-516 المؤرخ في 27 غشت سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985.
الشاذلي بن جديد مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 83-516
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.