مرسوم رقم 85-185

مرسوم رقم 85-185 مؤرخ في 13 شوال عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985، يعدل المرسوم رقم 83-516 المؤرخ في 27 غشت سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة الاشغال السياحية في جنوب البلاد. 954

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 85-185

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.