قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 20 مارس سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 5 المؤرخة في 9 مايو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتسيير الفنادق بميلة. 968
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 5 المؤرخة في 9 مايو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى في قسنطينة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتسيير الفنادق بميلة.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة تسيير الفنادق في ولاية ميلة وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة فى ميلة | ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المراقبة والمتابعة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به..
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية تسيير الوحدات السياحية.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة | لهدفها في ولاية ميلة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية ميلة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 20 مارس سنة 1985 عن وزير الثقافة عن وزير الداخلية والسياحة والجماعات المحلية نائب الوزير المكلف بالسياحة الامين العام زين الدين سكفالي عبد العزيز مضوى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 69-38
- قانون رقم 80-05
- مرسوم رقم 85-372
- مرسوم رقم 83-201
- مرسوم رقم 83-545
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.