مرسوم رقم 85-184 مؤرخ في 13 شوال عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985 يعدل المرسوم رقم 83-513 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 والمتضمن تعديل القانون الاساسى لمؤسسة الاشغال السياحية ويجعل تسميتها الجديدة «مؤسسة الاشغال السياحية في وسط البلاد. 953
المادة الأولى
فتح المادةتسمى مؤسسة الاشغال السياحية في وسط البلاد المحدثة بالمرسوم رقم 83-513 المؤرخ في 27 غشت سنة 1983 المذكور أعلاه من الآن فصاعدا «مؤسسة البناء والانجاز لمدينة الجزائر».
المادة 2
فتح المادةتلغى الفقرة الأولى من المادة 3 | من المرسوم رقم 83-513 المؤرخ في 27 غشت سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتعدل الفقرة 2 من المادة 3 من المرسوم رقم 83-513 المؤرخ في 27 غشت سنة 1983 المذكور أعلاه كالتالى : «تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية انجاز جميع اشغال بناء العمارات ذات الاستعمال السكنى أو الادارى أو التجارى أو الصناعي والتجهيزات الداخلية والاعمال الكبرى أو التجهيزات الجماعية».
المادة 4
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا النص، لاسيما ما تضمنه المرسوم رقم 83-513 المؤرخ في 27 غشت سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1405 الموافق | يوليو سنة 1985. الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 83-513
- يلغي مرسوم رقم 83-513
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.