مرسوم رقم 85-184

مرسوم رقم 85-184 مؤرخ في 13 شوال عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985 يعدل المرسوم رقم 83-513 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 والمتضمن تعديل القانون الاساسى لمؤسسة الاشغال السياحية ويجعل تسميتها الجديدة «مؤسسة الاشغال السياحية في وسط البلاد. 953

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 85-184

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.