مرسوم رقم 85-183 مؤرخ في 13 شوال عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة البناء بمستغانم. 953
المادة الأولى
فتح المادةتسمى مؤسسة الاشغال بمستغانم المحدثة بالمرسوم رقم 83-158 المؤرخ في 5 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه من الآن فصاعدا «مؤسسة البناء الغليزان».
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم رقم 83-158 المؤرخ في 5 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه، كما يأتي :
تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية غليزان اولويا ثم في تراب الولايات المجاورة لها».
المادة 3
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا النص، لاسيما ما تضمنه المرسوم رقم 83-158 المؤرخ في 5 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 83-158
- يلغي مرسوم رقم 83-158
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.