مرسوم رقم 85 179 مؤرخ في 13 شوال عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاعلام. 948
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد قدرة أحد عشر مليونا ومائة وأربعة وأربعون ألفا وسبعمائة دينار (144.700 .II دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في البابين المبينين في الجدول أ الملحق بهذا المرسوم. . المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدره أحد عشر مليونا ومائة وأربعة وأربعون ألفا وسبعمائة دينار (11.144.700 دج ويقيد في ميزانية وزارة الاعلام فى الابواب المبينة في الجدول ب الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاعلام كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 14 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 949 الجدول - 1 - رقم الابواب العناوين - الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير 03-36 اعتماد احتياطى - إعانة التسيير المؤسسات عمومية أخرى 9.200.000 مجموع القسم السادس 2.200.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المحتملة ........ 1.944.700 مجموع القسم السابع 1.944.700 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 11.144.700 الجدول - ب - رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الاعلام العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة - 135.000 ....
مجموع القسم الاول 135.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 04-33 الادارة المركزية - المساهمة فى الخدمات الاجتماعية 320.000 مجموع القسم الثالث 320.000 950 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شوال عام 1409 ه الجدول -
ب - (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات ...... 809.700 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث .... 300.000 القسم أشغال مجموع القسم الرابع 1.109.700 الخامس الصيانة
35 - of الادارة المركزية - صيانة المباني ... . 380.000 مجموع القسم الخامس 380.000 القسم السادس اعانات التسيير 21-36 امانة لتسيير الاذاعة والتلفزة الجزائرية ..... 9.200.000 مجموع القسم السادس 9.200.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام 11.144.700
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 84-21
- مرسوم رقم 84-410
- مرسوم
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1409 الموافق 17 أبريل سنة 1989 يتضمن ترتيب المناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لوصاية وزارة الشبيبة والرياضة. 1340
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول أبريل سنة 1989 يتضمن ترتيب المناصب العليا في ديوان المركب الأولمبي. 1338
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.