مرسوم رئاسي رقم 91-164 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن وصف 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن وصف وسام الجريح وشاراته المميزة. 927 شهادة الاشعار بالمرسوم المتضمن منح وسام الجريح . 929 3
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم، الى تحديد مميزات شهادة الاشعار بمنح وسام الجريح، طبقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 90-27 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 المشار اليه اعلاه
المادة 2
فتح المادةتطبع شهادة الاشعار بالمرسوم المتضمن منح وسام الجريح على ورق مقوى طوله 35 سم وعرضه سم .25 وتتضمن زخارف ذات لون ذهبي بال، مرسومة بين مستطيلين :
المستطيل الخارجي طوله 32 سم وعرض 7, 22 سم، المستطيل الداخلي طوله 3 29 سم وعرض 5, 20 سم.
ويحف المستطيل الداخلي :
بالنسبة لوسام الجريح بدون تنويه ، شريط أحمر اللون بالنسبة لوسام الجريح مع التنويه في مصف استحقاق الجيش : شريطان أحمرا اللون.
وتظهر بارزة داخل الاطار المحدد بالزخارف على اليسار وفي الاعلى علامة الجيش الوطني الشعبي بلون الذهب البالي، تمثل جبلا وهلالا، وكذا سعفتين منمنمتين وبندقيتين متقاطعتين وتكون هذه العلامة محاطة بدائرة قطرها 5 سم،
- على اليمين وفي الاعلى، نظير وجه وسام الجريح قطره 7, 3 سم
المادة 3
فتح المادةتحرر شهادات الاشعار بالمراسيم المتضمنة منح وسام الجريح باللغة الوطنية وتتضمن البيانات التالية :
1 - بيانات تتعلق بالانتماء:
1) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ب ) وزارة الدفاع الوطني،
ج ) عنوان الشهادة
د) تاريخ الاشعار.
2 - بيانات تتعلق بالمقتضيات :
1) مقتضى القانون رقم 90-27 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 المتضمن احداث وسام الجريح
ب ) مقتضى المرسوم المتضمن منح وسام الجريح مع التنويه في مصف استحقاق الجيش أو بدونه.
3 - بيانات تتعلق بالممنوح له : 1 (1) الرتبة
ب ) الاسم واللقب
ج ) رقم التسجيل.
4 - السلطة المشعرة بمرسوم منح وسام الجريح : 1 (1) وزير الدفاع الوطني،
ب ) الامضاء والختم.
المادة 4
فتح المادةتسلم الى الحاصلين على الوسام صور مصغرة طبق الأصل بمقياس 95 مم طولا و 67 مم عرضا لاستظهارها عند كل مراقبة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق | 28 مايو سنة 1991 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 90-27
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 95-120
مرسوم رئاسي رقم 95-120 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995 ، يتضمن وصف شهادة الإشعار بالقرار المتضمن منح وسام الجريح . . . . . 3
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.