قرار

قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير التنظيم مراسيم ( تابع ) والموظفين والتكوين بالمديرية المركزية للخزينة . 988

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.