مرسوم تنفيذي رقم 91-174 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد صلاحيات المفتشية المركزية للخزينة. 952
المادة 6
فتح المادةيسير المفتشية المركزية مفتش مركزي له رتبة مفتش عام، يساعده خمسة ( 5 ) مفتشين وذلك تحت | سلطة المدير المركزي للخزينة.
يعين المفتش المركزي والمفتشون بمرسوم تنفيذي
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ | يرتبون ويتقاضون أجورهم تباعا استنادا الى المفتش العام في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم الى تحديد صلاحيات المفتشية المركزية لدى المديرية المركزية للخزينة.
المادة 2
فتح المادةتكلف المفتشية المركزية، دون المساس بالصلاحيات التي تمنحها القوانين والانظمة المؤسسات وهيئات المراقبة الاخرى بتقييم التدخلات المالية للخزينة لاسيما فيما يخص ما يلي :
- الاعانات والهبات الممنوحة للهيئات والمؤسسات العمومية
- اعادة هيكلة ديون الخزينة وتسبيقاتها،
- التمويل عبر الموارد العمومية المخصصة للاعمال ذات المنفعة العامة للدولة عن طريق الحسابات الخاصة للخزينة.
المادة 3
فتح المادةتضمن المفتشية المركزية كذلك السير الحسن المصالح الخزينة لاسيما فيما يخص تطبيق القوانين والانظمة والاستعمال الاقصى للوسائل. كما يمكنها بالاضافة الى ذلك و في حدود اختصاصاتها التكفل بكل تحقيق خاص.
المادة 4
فتح المادةتعمل المفتشية المركزية على أساس برنامج سنوي للتفتيش.
يمكنها في اطار تفتيشاتها أو تحقيقاتها طلب مساعدة منتظمة من أي موظف في ادارة الخزينة.
المادة 5
فتح المادةتتوج كل مهمة تفتيش أو تحقيق تقوم بها المفتشية المركزية بتقرير يحمل الملاحظات المحتملة ويقترح كل اجراء يمكنه تحسين سير المصالح.
ومفتشي الادارة المركزية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-198
مرسوم تنفيذي رقم 95-198 مؤرّخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995 ، يحدد اختصاصات مفتشية مصالح المحاسبة وتنظيمها 4
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.