مرسوم تنفيذي رقم 91-167 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتعلق بحماية مؤسسات التربية والتكوين واستعمالها. 933
المادة الأولى
فتح المادةلا يمكن استعمال مؤسسات التربية بحماية مؤسسات التربية والتكوين واستعمالها. والتكوين الا لانشطة لها علاقة بهدفها مثلما هو مبين في الامر . إن رئيس الحكومة بناء على تقرير مشترك بين وزير التربية ووزير الداخلية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه،
- وبمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 المتضمن تنظيم التربية والتكوين
- وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 المتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 11 رمضان عام 1400 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 11 رمضان عام 1400 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1400 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتضمن كيفيات ممارسة الحق النقابي وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 | والمتعلق بالجمعيات
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-66 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموفق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن الطابع الاجباري للتعليم الاساسي
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1400 الموافق 9 يونيو سنة 1990 | والمتضمن تحديد تنظيم مصالح التربية على مستوى الولاية وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-88 المؤرخ في 20 رمضان عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1991 المتضمن تحديد صلاحيات وزير التربية، رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والقانون رقم ... 84-05 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1984 المبينين أعلاه وجميع النصوص المتخذة لتطبيقهما وفي هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيسمح بالدخول الى مؤسسات التربية والتكوين، لمن يأتي :
- التلاميذ المتمدرسون بها والموظفون الذين يحملون أو يسكنون فيها،
- الموظفون المعتمدون للقيام بمهام المراقبة والتفتيش والتحقيق، الموظفون المشاركون في انشطة التربية والتكوين المبرمجة فيها بصفة قانونية
- الموظفون الذين يقومون بمهام خاصة ذات منفعة عمومية، اولياء التلاميذ في حدود المواقيت المعينة للاستقبال موردو المؤسسات المدرسية.
وتخضع كافة أشكال الدخول الاخرى الى رخصة مسبقة يمنحها حسب الحالة مدير المؤسسة أو مدير التربية على مستوى الولاية.
المادة 3
فتح المادةيمكن هذه المؤسسات في اطار التكفل بالتربية المتواصلة وانفتاح المدرسة على المحيط ان تأوى خارج اقات الدروس نشاطات لها صلة بتربية الشباب وترقيتهم وبتكوين العمال حسب شروط وكيفيات يحددها وزير التربية.
وتدخل الدروس المحروسة والاستدراكية المنظمة لفائدة التلاميذ المتمدرسين في اطار أحكام الفقرة أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيتكفل المستعملون المرخص لهم في اطار أحكام المادة 3 أعلاه بحماية المنشآت والتجهيزات وضمان ادائها العادي للدروس في فائدة التلاميذ.
المادة 5
فتح المادةيجب عدم اللجوء الى المؤسسات المدرسية لايواء الاشخاص المنكوبين أو ضحايا الكوارث الطبيعية الا في حالات قاهرة ولمدة لا تتجاوز الثمانية (8) أيام بقرار من السلطة المختصة طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. "
وبعد انتهاء هذه المدة يجب على هذه السلطة اخلاء هذه المحلات واعادتها الى حالة تمكنها من السير العادي.
المادة 6
فتح المادةيمكن تسخير مؤسسات التربية والتكوين لاحتضان عمليات الاقتراع بمناسبة الانتخاب أو الاستفتاء طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 7
فتح المادةلا يمكن بأي حال من الاحوال استعمال مؤسسات التربية والتكوين للنشاطات ذات الطابع السياسي.
المادة 8
فتح المادةلا يمكن الفروع النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ المعتمدة ان تعقد اجتماعاتها في المؤسسات المدرسية الا بعد الحصول على رخصة من مدير المؤسسة.
يجب ان تنعقد هذه الاجتماعات خارج ساعات الدراسة. وعلى الفروع النقابية وجمعيات اولياء التلاميذ ان تحافظ على المحلات والتجهيزات التي توضع تحت تصرفهم.
المادة 9
فتح المادةيسهر مديرو المؤسسات بالتعاون مع مصالح الحماية المدنية على اعداد مخططات الوقاية وتنظيم التدخلات والاسعافات في حالة الكوارث.
المادة 10
فتح المادةيجب على مديري المؤسسات في حالة وقوع حوادث تهدد أمن الاشخاص والممتلكات ان يخبروا السلطات الادارية المعنية.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 مولود حمروش
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-03
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-167 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمتعلق بحماية مؤسسات التربية والتكوين »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-03
مرسوم تنفيذي رقم 10-03 مؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010، يحدد شروط الدخول إلى مؤسسات التربية والتعليم واستعمالها وحمايتها. 6
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.