مرسوم رئاسي رقم 91-163 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن وصف عام شهادة الاشعار بالمرسوم المتضمن اسداء وسام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن تحويل الشرف . 928 اعتمادات الى ميزانية تسيير وزارة الداخلية. 923
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم، وفقا لاحكام المادة 8 من القانون رقم 90-28 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام. 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 المشار اليه اعلاه إلى تحديد مميزات شهادة الاشعار بالمرسوم المتضمن منح وسام .
الشرف بصفة عسكري وكذا المرسوم المتضمن منح هذا الوسام بصفة أجنبي.
المادة 2
فتح المادةتطبع شهادة الاشعار بالمرسوم المتضمن منح وسام الشرف بصفة عسكري وكذا المرسوم المتضمن منح الوسام المذكور بصفة أجنبي على ورق مقوى طوله 35 سم وعرضه 25 سم .
ويتضمن زخارف ذات لون الذهب البالي، تسجل في مجال محدد بمستطيلين :
- المستطيل الخارجي بطول 32 سم وعرض 7, 22 سم، المستطيل الداخلي بطول 7, 29 سم وعرض 6, سم .20 تحف المستطيل الداخلي على 02مم حاشية خضراء اللون بالنسبة لوسام الشرف الممنوح للعسكري، وحمراء اللون - بالنسبة للوسام الممنوح للأجنبي.
داخل الاطار المحدد بالزخارف يبدو بارزا.
على اليسار وفي الاعلى شارة الجيش الوطني الشعبي، بلون ذهبي بال، تمثل جبلا وهلالا وكذا سعفتين منمنمتين وبندقيتين متقاطعتين، وتسجل هذه الشارة في دائرة قطرها 5 سم.
- على اليمين وجه وسام الشرف الانعكاس بلون ذهبي بال، قطره 4 سم .
المادة 3
فتح المادةتحرر شهادات الاشعار بالمراسيم المتضمنة منح وسام الشرف باللغة الوطنية وتحمل البيانات التالية : 1 البيانات المرجعية
أ ) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ب ) وزارة الدفاع الوطني
ج ) عنوان الشهادة
د ) تاريخ الاشعار. 2 بيان المقتضيات 1 (1) مقتضى القانون رقم 90-28 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 المتضمن أحداث وسام الشرف
ب ) مقتضى المرسوم المتضمن منح وسام الشرف ( مع عبارة " الاجنبي " عندما يمنح هذا الوسام تطبيقا للمادة 2 ( الفقرة الاخيرة ) من القانون رقم 90-28 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 المذكور اعلاه.
3 - بيانات تتعلق بالحاصل على الوسام :
1 ) الرتبة ( الرتبة أو الصفة عندما يتعلق الأمر بأجنبي ) ،
ب ) الاسم واللقب
ج ) رقم التسجيل ( بالنسبة للوسام العسكري ).
4 - سلطة الاشعار بمنح وسام الشرف : 1 (1) وزير الدفاع الوطني،
ب ) الامضاء والختم
المادة 4
فتح المادةتسلم الى الحاصلين على الوسام صور مصغرة طبق الاصل بمقياس 95 مم طولا و 67 مم عرضا لاستظهارها عند كل مراقبة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرز بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 90-28
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 09-74
مرسوم رئاسي رقم 09-74 مؤرخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات إسداء وسام الشرف لعنوان أجنبي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.