مرسوم رئاسي رقم 91-165

مرسوم رئاسي رقم 91-165 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن وصف وسام الشرف وشاراته المميزة. 930

المادة الأولى

فتح المادة

الفصل الأول — جسم الوسام

المادة 2

فتح المادة

الفرع الاول — وجه الوسام

المادة 3

فتح المادة

الفرع الثاني — قفا الوسام

المادة 4

فتح المادة

الفرع الثالث — جسم الوسام الممنوح للأجنبي

المادة 5

فتح المادة

الفصل الثاني — جهاز تعليق الوسام

المادة 6

فتح المادة

الفرع الاول — شريط تعليق الوسام الممنوح للعسكريين

المادة 7

فتح المادة

الفرع الثاني — شريط تعليق الوسام الممنوح للاجنبي

المادة 8

فتح المادة

الفصل الثالث — شارات وسام الشرف

الفرع الاول — عارضة اللباس العسكري

المادة 9

فتح المادة

الفرع الثاني — شارات ثنية السترة

المادة 10

فتح المادة

الفرع الثالث — احكام خاصة

المادة 11

فتح المادة

الفصل الرابع — احكام ختامية

المادة 12

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 91-165

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رئاسي رقم 09-74

    مرسوم رئاسي رقم 09-74 مؤرخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات إسداء وسام الشرف لعنوان أجنبي

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.