مرسوم رئاسي رقم 91-165 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن وصف وسام الشرف وشاراته المميزة. 930
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم الى تحديد الخصائص التقنية لانجاز وسام الشرف ووصفه وكذا شاراته المميزة.
الفصل الأول — جسم الوسام
المادة 2
فتح المادةينجز وسام الشرف من البرونز في مزيج فني من النحاس والزنك.
جسم الوسام عبارة عن صفيحة دائرية قطرها 40 مم وسمكها 2م. تدمع زخارف التزيين والرسوم المبينة في النموذج الملحق بأصل هذا المرسوم بالضغط على البارد للحصول على بروز واضح وحواشي جلية وصقيل مطلس جميل، على الوجه كما على القفا. ويخضع جسم الوسام بعد ذلك إلى معالجة التأكسد ليبدو باليا، ويحصل على زنجار يتمم هذا التأكسد ويزيد من بروزه. وتخضع المساحة في النهاية الى حك بالفرشاة قصد اعطاء الاجزاء العليا مزيدا من اللمعان والزيادة في ابراز بفعل البصر التضاد بين زنجار التقعرات وتطليس النتؤات).
الفرع الاول — وجه الوسام
المادة 3
فتح المادةيتضمن وسام الشرف على وجهه، في دائرة قطرها 25 مم، محيطا مغطى بأكليل من أوراق الغار المنمنم عرضه 3 مم والعلم الوطني خفاقا على ساريته. وفي الجزء الأيمن يد تشد أخمص بندقية حرب . وتحيط زخرفة محفورة ترمز الى أشعة الشمس، الجزء المركزي الموصوف أنفا وعلى الجزء المتبقى من جسم الوسام يسمح جهاز ربط مثلث الشكل، من نفس المزيج بمرور شريط التعليق.
الفرع الثاني — قفا الوسام
المادة 4
فتح المادةلا يتضمن قفا الوسام أية علامة أو كتابة.
الفرع الثالث — جسم الوسام الممنوح للأجنبي
المادة 5
فتح المادةينجز جسم الوسام الممنوح للأجنبي على الوجه والقفا، كما هو مبين في المواد السابقة، دون أية علامة مميزة أخرى سوى جهاز الربط الذي يكون في شكل حلقة. 18 ذو القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية
الفصل الثاني — جهاز تعليق الوسام
المادة 6
فتح المادةيعلق وسام الشرف في شريط مطابق للوصف المبين في الفروع اللاحقة بجهاز ربط يسمح بغرزه على يسار الصدر وفق الشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل
الفرع الاول — شريط تعليق الوسام الممنوح للعسكريين
المادة 7
فتح المادةيصنع شريط تعليق وسام الشرف الممنوح للعسكريين، بطول 55م وعرض 37 مم من قماش اصطناعي متموج اللون وهو مقسم عموديا الى قسمين : يكون القسم الايسر ذا لون أخضر والايمن ذا لون أحمر، حسب فوارق اللون المخصصة للعلم الوطني تسجل في وسطه في دائرة قطرها 10مم نجمة خماسية الفروع ومنسوجة، ذات لون البرونز.
الفرع الثاني — شريط تعليق الوسام الممنوح للاجنبي
المادة 8
فتح المادةيتكون الوسام الممنوح للاجنبي من شريط متموج اللون من نسيج اصطناعي عرضه 25 مم، ذي لفافتين متساويتين خضراء وحمراء، متقاطعتين على دعامة صلبة، بحيث تكون القطعتان الخضروان باديتين تكون هذه الدعامة الصلبة في شكل مربع منحرف مقلوب ارتفاعه 40 مم وقاعدته الكبرى 48 مم والصغرى 32 مم، يعلق وسام الشرف في حلقة مثبتة في وسط القاعدة الصغرى.
الفصل الثالث — شارات وسام الشرف
الفرع الاول — عارضة اللباس العسكري
المادة 9
فتح المادةتتكون العارضة التي تمثل وسام الشرف من صفيحة دعامة صلبة طولها 37 مم وعرضها 10 مم تحمل | في الظهر جهاز تثبيت له لولبان.
وهي مغطاة بالشريط الموصوف في المادة 7، تسجل وسطها في دائرة قطرها 5 مم نجمة خماسية الفروع منسوجة | وذات لون برونزي.
الفرع الثاني — شارات ثنية السترة
المادة 10
فتح المادةتصمم شارة ثنية السترة المخصصة للحمل مع اللباس المدني على الزر أو النقطة التشريحية المحددة في التنظيم المعمول به في شكل مصغر للعارضة الموصوفة في المادة 9 أعلاه.
تبلغ أبعادها 10مم طولا و5 مم عرضا.
يتكون جهاز تثبيتها من ساق معدني في شكل ابرة طولها 38 مم. . :
الفرع الثالث — احكام خاصة
المادة 11
فتح المادةلا ينضمن وسام الشرف الممنوح للاجنبي لا عارضة ولا شارة ثنية السترة.
الفصل الرابع — احكام ختامية
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة .1991 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 90-28
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 09-74
مرسوم رئاسي رقم 09-74 مؤرخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات إسداء وسام الشرف لعنوان أجنبي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.