مرسوم رئاسي رقم 91-162 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم الى تحديد الخصائص التقنية لانجاز وسام الجريح ووصفه وكذا شاراته المميزة.
الفصل الاول — جسم الوسام
المادة 2
فتح المادةينجز وسام الجريح في مزيج فني بلون | ذهبي لماع .
جسم الوسام ذو شكل دائري قطره 37 مم. تدمع زخارف التزيين والرسوم المبينة في النموذج الملحق بأصل هذا المرسوم بالضغط على البارد من أجل الحصول على بروز.
الفرع الاول — وجه الوسام
المادة 3
فتح المادةيتضمن وسام الجريح على الوجه في دائرة قطرها 37 مم، عشر أوراق مخططة بنقش، من معدن أصفر اللون مذهب ومصقول، وخمس أوراق بيضوية الشكل وذات لون أحمر الحواشي الخارجية الجلية ذهبية اللون. على المستوى الثاني نجمة أشعة رؤوسها تتعدى قليلا قطر قاعدة الوسام أشعة النجمة ذات لون أبيض مينائي ونتوء محدودب، حافتها المعدنية باللون الذهبي اللماع على المستوى الثالث نجمة أخرى صغيرة بجانبها بنفس اللون ومصقولة مثل النجمة الكبيرة، وفي مركزها دائرة بلون أحمر وحواشيها معدنية باللون الذهبي المصقول. >
الفرع الثاني — قفا الوسام
المادة 4
فتح المادةلا يتضمن قفا وسام الجريح أية علامة أو كتابة .
الفصل الثاني — جهاز تعليق الوسام
المادة 5
فتح المادةيعلق وسام الجريح في شريط مطابق للوصف المبين في الفروع اللاحقة بجهاز ربط يسمح بغرزه يسارا على الصدر وفق الشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل.
الفرع الاول — شريط تعليق الوسام الممنوح مع التنويه في مصف استحقاق الجيش
المادة 6
فتح المادةيتكون شريط تعليق وسام الجريح الذي طوله 50 مم وعرضه 37 مم الممنوح مع التنويه، من قماش اصطناعي أبيض وهو مقسم عموديا بخطين أحمرين بصفة تجعلهما يقعان على 5 مم من حافة الشريط. وتوجد في الوسط نجمة بخمسة فروع منسوجة بلون ذهبي، دعامته الصلبة في شكل اهليلجي بقاعدة ذات 20 مم، ويعلق الوسام بحلقة مثبتة في مركز المثلث.
الفرع الثاني — شريط تعليق وسام الجريح بدون تنويه
المادة 7
فتح المادةيتكون شريط تعليق وسام الجريح الممنوح بدون تنويه من نفس قماش الوسام الممنوح مع التنويه.
ويقسم عموديا بواسطة خط أحمر ودعامته مشابهة لدعامة الوسام مع التنويه.
الفصل الثالث — شارة وسام الجريح
الفرع الاول — عارضة اللباس العسكري لوسام الجريح مع التنويه
المادة 8
فتح المادةتتكون العارضة التي تمثل وسام الجريح مع التنويه من صفيحة دعامة صلبة طولها 37 مم وعرضها 10 مم، تحمل في الظهر جهاز تثبيت له لولبان وهي مغطاة بالشريط الموصوف في المادة 7 أعلاه، مقسم على الحدودين بخطين أحمرين وفي المركز نجمة مذهبة
الفرع الثاني — عارضة اللباس العسكري لوسام الجريح بدون تنويه
المادة 9
فتح المادةعارضة وسام الجريح بدون تنويه تشبه تلك الممنوحة مع التنويه ...
فهي مغطاة بنفس شريط وسام الجريح مع التنويه ومقسمة عموديا في المركز بخط أحمر ولا تحمل نجمة.
الفرع الثالث — شارة ثنية السترة
المادة 10
فتح المادةتصمم شارة ثنية السترة، المخصصة للحمل مع اللباس المدني على الزر أو النقطة التشريحية | المحددة في التنظيم في شكل مصغر للعارضة الموصوفة في المادتين 8 و9 أعلاه .
تبلغ أبعادها 10 مم طولا و5 مم عرضا.
يتكون جهاز تثبيتها من ساق معدنية في شكل إبرة طولها 38 مم.
الفصل الرابع — احكام ختامية
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 90-27
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.