مرسوم رئاسي رقم 91-162

مرسوم رئاسي رقم 91-162 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام

المادة الأولى

فتح المادة

الفصل الاول — جسم الوسام

المادة 2

فتح المادة

الفرع الاول — وجه الوسام

المادة 3

فتح المادة

الفرع الثاني — قفا الوسام

المادة 4

فتح المادة

الفصل الثاني — جهاز تعليق الوسام

المادة 5

فتح المادة

الفرع الاول — شريط تعليق الوسام الممنوح مع التنويه في مصف استحقاق الجيش

المادة 6

فتح المادة

الفرع الثاني — شريط تعليق وسام الجريح بدون تنويه

المادة 7

فتح المادة

الفصل الثالث — شارة وسام الجريح

الفرع الاول — عارضة اللباس العسكري لوسام الجريح مع التنويه

المادة 8

فتح المادة

الفرع الثاني — عارضة اللباس العسكري لوسام الجريح بدون تنويه

المادة 9

فتح المادة

الفرع الثالث — شارة ثنية السترة

المادة 10

فتح المادة

الفصل الرابع — احكام ختامية

المادة 11

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 91-162
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.