قرارات الولاة قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1392 الموافق II مايو سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية عن قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 300 متر مربع كائنة بشارع رومانيا بقسنطينة . - 1548
- قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1392 الموافق 11 مايو سنة 1972 صادر عن والى المدية يتضمن التصريح بقابلية تسليم القطع الارضية اللازمة لبناء قناة لنقل الوقود الغازي « حاسي الرمل - أرزيو » في ولاية المدية . 1549 قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 18 مايو سنة 1972 صادر عن والى وهران يتضمن التصريح بان انجاز الاشغال اللازمة لبناء طرق مساعدة للطريق الوطني رقم 4 من المنفعة العمومية. 1549 قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 23 مايو سنة 1972 صادر عن والى المدية يتضمن التصريح بقابلية تسليم الاساسي الخاص لتقنيي مسح الاراضي 1537 | العقارات المخصصة لبناء ميدان للتدريب العسكري بحاسي مرسوم رقم 72-115 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن احداث سلك لمهندسى الدولة لمسح الأراضي . 1538 مرسوم رقم 72 2.41 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن احداث سلك لمهندسي التطبيق لمسح الأراضي . 1539 مرسوم رقم 72 242 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 | الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص | بحبح . 1549 قرار مؤرخ في II ربيع الثاني عام 1392 الموافق 24 مايو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض من أملاك الدولة لبلدية ابن سكران قصد بناء اربعة مساكن للمعلمين . 1549 قرارات مؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 5 يونيو سنة 1972 صادرة عن والى عنابة تتضمن سحب رخص لجلب الماء. 1549
الجمعة 18 شوال عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1533 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة العدل مرسوم رقم 72-232 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن حل صناديق الايداع والتسيير لكتاب الضبط بالمجالس القضائية والمحاكم
- ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
-
- بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام
- وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 63 299 المؤرخ في 14 غشبت سنة 1963 والمتضمن انشاء صناديق الايداع والتسيير الكتابات الضبط بالمجالس القضائية والمحاكم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-192 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمعدل للمرسوم رقم 63-299 المؤرخ في 14 غشت سنة 1963 والمتضمن انشاء صناديق الايداع والتسيير الكتابات الضبط بالمجالس القضائية والمحاكم ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحل صناديق الايداع والتسيير الكتابات الضبط بالمجالس القضائية والمحاكم ابتداء من أول أكتوبر سنة 1972 المادة 2 : يقرر كل من وزير المالية ووزير العدل ، حامل الاختام ، كيفيات تصفية الصناديق المنحلة المشار اليها أعلاه . المادة 3: يكلف وزير العدل حامل الاختام ووزير المالية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر 1972 • هواري بومدين مرسوم رقم 72-233 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن ضم محكمة المحمدية لدائرة اختصاص المجلس القضائي لوهران- ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام وبمقتضى الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رحب عام 1385 الموافق 10 نوفمبر سنة 1905 والمتضمن التنظيم القضائي، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 65-280 المؤرخ في 13 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تحديد مراكز المحاكم ودائرة اختصاصها ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تفصل محكمة المحمدية من دائرة اختصاص المجلس القضائي لمستغانم، وتتبع من الآن فصاعدا المجلس القضائي لوهران . المادة 2 : يبقى المجلس القضائى لمستغانم مختصا بالنظر في الاستئناف المرفوع قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، بالنسبة للاحكام الصادرة من محكمة المحمدية . المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 4 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر 1972 • هواري بومدين مرسوم رقم 72-234 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن ضم محكمتي معسكر و تيغنيف لدائرة اختصاص المجلس القضائي لمستغانم ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام وبمقتضى الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 65-280 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تحديد مراكز المحاكم ودائرة اختصاصها ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تفصل محكمتا معسكر وتيغنيف من دائرة اختصاص المجلس القضائي لسعيدة، وتتبع من الآن فصاعدا المجلس القضائي لمستغانم المادة 2 : يبقى المجلس القضائي السعيدة مختصا بالنظر في الاستئناف المرفوع قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالنسبة للاحكام الصادرة من محكمتي معسكر وتيغنيف. المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 4 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا
1534 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 شوال عام 1392 المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر 1972 • هواري بومدين وزارة التعليم الابتدائي والثانوي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1392 الموافق 14 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تتميم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 شوال عام 1391 الموافق 14 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن اعادة تنظيم بكالوريا التعليم الثانوي ان وزير التعليم الابتدائي والثانوي ، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 63-495 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن احداث البكالوريا الجزائرية للتعليم الثانوى ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 شوال عام 139 الموافق 14 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن اعادة تنظيم بكالوريا التعليم الثانوى ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تتمم المادة 2 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 شوال عام 139 الموافق 14 ديسمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى : المادة 2 : يجب ان يجتاز المترشحون للبكالوريا « شعبة الآداب المزدوجة فى دورتي 1972 و 1973 اختبارا في اللغة الفرنسية مدته ساعتان و معامله 3 وتدرج النقطة المحصل عليها في هذا الاختبار في مجموع حساب المعدل العام .. المادة 2 : يحتوى هذا الاختبار على دراسة نص من البرنامج في شكل اجابة عن ثلاثة اسئلة تدور حول : حركة تكوين النص ومبادىء تنظيمه ، 2-2 العلاقة الموجودة بين مجال التعبير والمضمون ، ويمكن ان يطلب من المترشحين القيام بدراسة مفصلة لفترة قصيرة من النص . 3 - اختيار بعض الابواب النحوية . ويكون هذا السؤال فرصة لاختبار الثروات اللغوية للمترشحين كالتحويلات بجميع أنواعها والمترادفات الخ…) . المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1392 الموافق 14 أكتوبر 1972 • عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير التعليم العالى والثانوي والبحث العلمي الكاتب العام الكاتب العام عبد الحميد مهرى محمد قداري قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1392 الموافق 25 اكتوبر سنة 1972 يتضمن اعفاء التلاميذ الذين درسوا خارج الجزائر من اجتياز اختبار ما عند الامتحان ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى . بمقتضى المرسوم رقم 63-495 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن انشاء البكالوريا الجزائرية للتعليم الثانوي ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 122 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن اختصاصات وزارة التعليم الابتدائي والثانوى ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 شوال عام 1391 الموافق 14 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن اعادة تنظيم شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 والمتعلق بتنظيم امتحان البكالوريا التقنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 26 يوليو سنة 1971 والمتضمن تنظيم امتحان الدخول الى السنة الأولى الثانوية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1972 والمتضمن تنظيم امتحان شهادة الدروس الابتدائية ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1391 الموافق II فبراير سنة 1972 والمتضمن اعادة تنظيم امتحان شهادة المهارة المهنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1391 الموافق 15 فبراير سنة 1972 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 72 40- المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1390 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن احداث شهادة التعليم المتوسط ، وبناء على اقتراح مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي يقرر ما يلى : المادة الاولى : يجوز اعفاء التلاميذ الذين زاولوا دراستهم في مؤسسة خارج الجزائر ، وقبلوا في مؤسسة جزائرية من نفس المستوى منذ أقل من ثلاث سنوات عند أول يناير من السنة الجارية من اجتياز اختبار ما في امتحان مدرسي وذلك طبقا للشروط المحددة في المواد المبينة بعده المادة 2 : يوجه طلب الاعفاء الى مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي عن طريق مدير المؤسسة، ويرفق : بوثيقة تثبت ان المترشح لم يحظ اثناء مقامه في البلاد- الاجنبية بدراسة المادة التي يطلب الاعفاء من الاختبار فيها ،
الجمعة 18 شوال عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1535 بشهادة من مدير المؤسسة تثبت ان المترشح كان مواظبا | لحضور دروس هذه المادة منذ قبوله في المؤسسة | الجزائرية • المادة 3: يخبر مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي المعنى بالامر والمصلحة المنظمة للامتحان ، بما يقرر في شأن الطلب . المادة 4 : يخصم المعامل الخاص بمادة الاختبار الذي أعفى منه المترشح ، من مجموع العوامل الأخرى • المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1392 الموافق 25 أكتوبر سنة 1972 .. عن وزير التعليم الابتدائي والثانوي الكاتب العام عبد الحميد مهري وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 72-235 72 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تطبيق الاستثناء المنصوص عليه فى المادة 3 من المرسوم رقم 71-287 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 على تلاميذ المعهد الوطني الزراعي في الحراش ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 - - 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 139 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين وبمقتضى المرسوم رقم 71-287 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد مبلغ الاجرة المسبقة لتلاميذ مؤسسات التعليم العالى ومعاهد التقنولوجيا والمدارس المتخصصة يرسم ما يلى : المادة الأولى : يتقاضى تلاميذ المعهد الوطني الزراعي في الحراش نفس المعدل الخاص بالمرتب المسبق الذي يؤدي حاليا لتلاميذ المعهد التقنولوجى الزراعي في مستغانم . المادة 2 : يطبق الاستثناء المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 71-287 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الوافق 3 ديسمبر سنة 1971 ، لفائدة التلاميذ المزاولين لدروسهم في معهد التقنولوجيا الزراعية في مستغانم ابتداء من السنة الدراسية 1971-1972 ، على نفس الدفعة من التلاميذ التابعين للمعهد الوطني الزراعي • المادة 3 : يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر 1972 هواري بومدين مرسوم رقم 72-236 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن منح زيادة المرتب المسبق لتلاميذ مدرسة المعلمين العليا للتعليم المتعدد التقنيات ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-287 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد مبلغ الاجرة المسبقة لتلاميذ مؤسسات التعليم العالى ومعاهد التقنولوجيا والمدارس المتخصصة يرسم ما يلى : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام الفقرتين 6 و 7 من المادة الاولى من المرسوم رقم 71-287 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه يستفيد تلاميذ مدرسة المعلمين العليا للتعليم المتعدد التقنيات ، وهي المؤسسة القائمة بتدريس ذى طابع أولى ، من الزيادة الشهرية للمرتب المسبق المنصوص عليه أعلاه ، وقدرها 100 دج المادة 2 : يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 . هواري بومدين
1536 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 شوال عام 1392 ه مرسوم رقم 72-237 72 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 | الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن منح زيادة المرتب المسبق لتلاميذ مدرسة المعلمين العليا بالقبة ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في - 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-287 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد مبلغ الاجرة المسبقة لتلاميذ مؤسسات التعليم العالى ومعاهد التقنولوجيا والمدارس المتخصصة يرسم ما يلى : المادة الأولى : تطبيقا لاحكام الفقرتين 6 و 7 من المادة الاولى من المرسوم رقم 71-287 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه، يستفيد تلاميذ مدرسة المعلمين العليا بالقبة وهي المؤسسة القائمة بتدريس ذي طابع أولى ، من الزيادة الشهرية للمرتب المسبق المنصوص عليه أعلاه ، وقدرها 100 دج المادة 2 : يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمى ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر 1972 هواري بومدين وزارة الصحة العمومية مرسوم رقم 72-238 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تتميم المرسوم رقم 70-147 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 اكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء معهد تقنولوجي للصحة العمومية بالمرسى المدينة الجزائر
- ال رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير وزير الصحة العمومية.
- وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين |
- في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة،
-
- و بمقتضى الامر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشتاء معاهد تقنولوجية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70 147 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 اكتوبر سنة 1970 والمتضمن إنشاء معهد تقنولوجي للصحة العمومية بالمرسى لمدينة الجزائر، يرسم ما يلى : المادة الاولي : ان المادة 4 من المرسوم رقم 70-147 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 اكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء معهد تقنولوجي للصحة العمومية بالمرسى لمدينة الجزائر تتمم بالاحكام التالية : المادة 4 : يساعد مدير المعهد كاتب عام يكلف بالادارة العامة للمعهد وبتنسيق مجموع مصالحه . يعين الكاتب العام بموجب قرار من وزير الصحة العمومية » : المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972. هواري بومدين مرسوم رقم 72-239 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تتميم المرسوم رقم 70-148 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 اكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء معهد تقنولوجي للصحة العمومية بقسنطينة- ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير وزير الصحة العمومية وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الأمر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1380 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد تقنو لوجية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70 148 المؤرخ في 14 شعبان عام 1300 الموافق 14 اكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء معهيد تقنولوجي للصحة العمومية بقسنطينة،
الجمعة 18 شوال عام 1392 ه الجريدة الرسمية يرسم ما يلى : المادة الأولى : أن المادة 4 من المرسوم رقم 70-148 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 اكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء معهد تقنولوجي للصحة العمومية بقسنطينة، تتمم بالاحكام التالية : المادة 4 : يساعد مدير المعهد كاتب عام يكلف بالادارة العامة للمعهد وبتنسيق مجموع مصالحه. يعين الكاتب العام بموجب قرار من وزير الصحة العمومية .. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر | 1972 هواري بومدين مرسوم رقم 72-240 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تتميم المرسوم رقم | 70-149 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 اكتوبر سنة 1970 العدل والمتضمن انشاء معهد تقنولوجي للصحة العمومية بمستغانم ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء،
- بناء على تقرير وزير الصحة العمومية
- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-33 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة
- و بمقتضى الامر رقم 69-106 69 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70 149 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 اكتوبر سنة 1970 والمتضمن إنشاء معهد تقنولوجي للصحة العمومية للجمهورية الجزائرية 1537 المادة 4 : يساعد مدير المعهد كاتب عام يكلف بالادارة العامة للمعهد وبتنسيق مجموع مصالحه. يعين الكاتب العام بموجب قرار من وزير الصحة العمومية .. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر 1972 هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1392 الموافق . 9 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للصناعة التقليدية بموجب مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1392 الموافق 9 نوفمبر سنة 1972 يعين السيد السعيد عمراني، مديرا عاما للشركة الوطنية للصناعة التقليدية. وزارة المالية مرسوم رقم 72 ص 113 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تبديل تسمية تقنيي مسح الاراضي وتعديل المرسوم رقم 68-260 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنيي مسح الاراضي
ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير المالية ، ووزير الداخلية ،
- و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 260 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن بمستغانم والمعدل بموجب المرسوم رقم 71 258 المؤرخ القانون الاساسي الخاص لتقنيي مسح الأراضي ، في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة - 1971، يرسم ما يلي : المادة الأولى : ان المادة 4 من المرسوم رقم 70-149 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 اكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء معهد تقنولوجي للصحة العمومية بمستغالم والمعدل بموجب المرسوم رقم 71 258 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971، تتمم بالاحكام التالية : يرسم ما يلى : المادة الاولى : تعوض تسمية » تقنيو مسح الأراضي ، للسلك المسير بموجب المرسوم رقم 68 260 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، بتسمية مساعدون تقنيون لمسح الاراضي ، المادة 2 : تعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم رقم 68-60 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه كما يلى :
1538 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 شوال عام 1392 ه المادة 2 : يمارس المساعدون التقنيون المسح الاراضي المهام المنوطة بهم بالمصالح الخارجية لادارة أملاك الدولة والتنظيم العقارى ومسح الاراضى لوزارة المالية. ويجوز أيضا وضعهم في حالة عمل في «الوزارات الاخرى» . المادة 3: ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 . هواري بومدين مرسوم رقم 72-115 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن احداث سلك لمهندسى الدولة لمسح الاراضي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ووزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق باحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يحدث سلك لمهندسى الدولة لمسح الاراضي تسرى عليه أحكام المرسوم رقم 68-210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه. المادة 2 : يكلف مهندسو الدولة لمسح الاراضي باعداد وانجاز جميع الاشغال اللازمة لوضع مسح أرض عام وبانجاز تجديد عقاري موافق للذوق العصرى وذلك طبقا للاختصاصات المخولة المصالح الادارة المركزية واملاك الدولة والتنظيم العقارى ومسح الاراضى ويكلفون كذلك بتوجيه ومراقبة عمل مهندسي التطبيق لمسح الاراضي والتقنيين لمسح الاراضى وبتحقيق اشغالهم وبهذه الصفة يمكن أن يكلفوا بما يلى : القيام بمهام خاصة في اطار صلاحياتهم ،
- ادارة احدى المصالح المتخصصة ، القيام بمهام التعليم والدرس والبحث في ميدانهم التقني. المادة 3 : يباشر مهندسو الدولة لمسح الاراضي وظائفهم في مصالح إدارة املاك الدولة والتنظيم العقاري ومسح الاراضى بوزارة المالية .. ويمكن أن يوضعوا أيضا في وضع الخدمة الفعلية في مصالح تابعة لوزارات أخرى . المادة 4 : ان سلك مهندسي الدولة لمسح الاراضي يسيره بذير المالية .. المادة 5 : تطبيقا للمادة 10 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 تحدث وظيفتان نوعيتان المهندس رئيس ورئيس قسم اقليمي ، مفتوحتان لمهندسي الدولة لمسح الاراضي المادة 6 : يكلف مهندسو الدولة لمسح الأراضي المعينون للوظيفة النوعية لمهندس رئيس بالقيام في الادارة المركزية بما يلي :
- جميع الدراسات والابحاث المتعلقة بالادوات واساليب العمليات الطبوغرافية وعمليات التصوير المساحي الضوئي المطبقة على الاشغال المتعلقة بمسح الاراضي ،
- تنسيق مصالح التنظيم العقارى ومسح الأراضي فيما يتعلق بالتجهيز التقني والتسيير ،
- اعداد التعليمات المتعلقة بتنظيم النشاطات التقنية لموظفى التنظيم العقاري ومسح الاراضي المادة 7 : يكلف مهندسو الدولة لمسح الاراضي المعينون للوظيفة النوعية لرئيس قسم اقليمي بمباشرة التسيير لمجموع الوسائل المتوفرة لديهم وبتطبيق وانجاز الاعمال المفروضة على قسمهم وذلك في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما . المادة 8 : يوظف مهندسو الدولة لمسح الاراضي : 1 بطريق المسابقة المنظمة على أساس الشهادات ، من بين المترشحين البالغين من العمر 35 عاما على الأكثر عند أول يوليو من سنة المسابقة والحائزين لدبلوم مهندس الدولة في اختصاص الطبوغرافيا ، المسلم من قبل المدرسة المتعددة العلوم للحراش والمحددة شروط تحصيله بموجب مرسوم أو الشهادة مقبولة على وجه المعادلة 6 2 - بطريق المسابقة المهنية المخصصة لمهندسى التطبيق لمسح الاراضى المرسمين والبالغين 40 عاما على الأكثر عند أول يوليو من سنة المسابقة والذين قضوا عند ذلك التاريخ ثمانية أعوام من الخدمات الفعلية المتممة بهذه الصفة • المادة 9 : يمكن ان يعين للوظيفة النوعية لمهندس رئيس مهندسو الدولة لمسح الاراضى الذين يثبتون ستة أعوام على الاقل من الخدمات الفعلية في سلكهم . ويمكن أن يعين للوظيفة النوعية لرئيس قسم ، مهندسو الدولة الذين يثبتون أربعة أعوام على الاقل من الخدمات المتممة في سلكهم . المادة 10 : تحدد الزيادة الخاصة بالرقم الاستدلالى والمرتبطة بالوظيفة النوعية المهندس رئيس ، ب 70 نقطة وتحدد الزيادة الخاصة بالرقم الاستدلالى والمرتبطة بالوظيفة النوعية لرئيس قسم ب 60 نقطة المادة 11 : ان التأليف العضوى للجنة الترسيم المهندسي الدولة ومسح الاراضي ، يحدد كما يلى : 1 - الكاتب العام لوزارة المالية أو ممثله ، رئيسا ،
الجمعة 18 شوال عام 1392 الجريدة الرسمية 2 مدير الادارة العامة بوزارة المالية ، 3 مدير املاك الدولة والتنظيم العقاري ومسح الاراضي، 4 - احد مهندسي الدولة مرسم ومعين من قبل اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم ممثلا للموظفين . المادة 12 : ان كيفيات الادراج والترسيم في السلك المحدث | بموجب هذا المرسوم للاعوان المعينين قبل أول يناير سنة 1967 ، ستحدد من قبل لجنة تتألف من : I - المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، رئيسا ، 2 3 مدير الميزانية والمراقبات بوزارة المالية ، 3 ممثل لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، 4 ممثل لكل من الوزارات التي يعتبر فيها المهندسون في حالة القيام بالخدمة الفعلية . المادة 13 : يمكن أن يعين بصفة انتقالية وخلافا لاحكام المادة و أعلاه، والى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 :
-
- في الوظيفة النوعية لمهندس رئيس مهندسو الدولة الذين يثبتون ثلاثة أعوام على الاقل من الخدمات الفعلية في سلكهم ،
- في الوظيفة النوعية لرئيس قسم، مهندسو الدولة الذين يثبتون على الاقل عامين من الخدمات الفعلية في سلكهم . المادة 14 : يمكن في حالة عدم وجود مهندسين للدولة لمهندسى التطبيق لمسح الاراضي ان يعينوا بصفة انتقالية والى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 ، للوظيفتين النوعيتين لمهندس رئيس ورئيس قسم وذلك خلافا لاحكام المادة 9 أعلاه . المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 • هواري بومدين مرسوم رقم 72-241 مؤرخ في 17 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق لمسح الاراضي- ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير المالية ووزير الداخلية
- وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية للجمهورية الجزائرية - 1539
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق باحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق وبمقتضى المرسوم رقم 68-258 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المهندسين الرئيسيين للتنظيم العقاري ومسح الاراضي يرسم ما يلى : المادة الأولى : يحدث سلك لمهندسى التطبيق لمسح الاراضي تسرى عليه احكام المرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه . المادة 2 : يقوم مهندسو التطبيق لمسح الاراضي تحت سلطة مهندسي الدولة وفى اطار التنظيم الجاري به العمل، بانجاز مختلف الاعمال التقنية المتعلقة بوضع وحفظ مسح الاراضي. وعلاوة على ذلك يمكن ان يكلفوا بانجاز او مراقبة جميع الاشغال الطبوغرافية او المتعلقة بقياس الاماكن، والتي تهم مختلف الادارات والهيئات العمومية وذلك طبقا للقوانين والنظم الجاري بها العمل . المادة 3 : يقوم مهندسو التطبيق لمسح الاراضي بوظائفهم في مصالح ادارة املاك الدولة والتنظيم العقاري ولمسح الاراضي بوزارة المالية ويمكن ان يوضعوا ايضا في وضع الخدمة الفعلية لدى وزارات اخرى. المادة 4 : ان سلك مهندسي التطبيق لمسح الاراضي يسيره وزير المالية. المادة 5 : تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 تحدث وظيفة نوعية لرئيس مكتب تقني للمصالح التابعة للتنظيم العقاري ومسح الاراضي. المادة 6 : يقوم مهندسو التطبيق المعينون للوظيفة النوعية لرئيس مكتب تقني بتأمين التقدم العام للمصالح الموكلة اليهم والتي يقومون بتسيير ومراقبة وتنسيق نشاطاتها . المادة 7 : يوظف مهندسو التطبيق لمسح الاراضي : I - بطريق المسابقة المنظمة على اساس الشهادات، من بين المترشحين البالغين من العمر 35 عاما على الأكثر عند اول يناير من سنة المسابقة والحائزين لدبلوم مسلم من قبل مدرسة لمهندسى التطبيق في اختصاص « الطبوغرافيا ومسح الاراضي » او لشهادة مقبولة على وجه المعادلة، 2 بطريق المسابقة المهنية المخصصة للتقنيين التابعين للتنظيم العقارى ومسح الأراضى والمرسمين البالغين من العمر 40 عاما على الاكثر عند اول يناير من سنة المسابقة والذين تمموا عند ذلك التاريخ سبعة اعوام من الخدمات الفعلية بهذه الصفة ..
1540 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 شوال عام 1392 المادة 8 : يمكن ان يعين للوظيفة النوعية لرئيس مكتب تقنى مهندسو التطبيق الذين يثبتون اربعة اعوام على الاقل من الخدمات الفعلية المتممة بهذه الصفة. المادة 9 : تحدد الزيادة الخاصة بالرقم الاستدلالي والمرتبطة بالوظيفة النوعية لرئيس مكتب تقني ب 50 نقطة. المادة 10 : يدرج المهندسون الرئيسيون لمسح الاراضي الذين تسرى عليهم احكام المرسوم رقم 68-258 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، ضمن الكيفيات المحددة في المادة 7 من المرسوم رقم 66 137- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم. المادة 11 : ان التأليف العضوى للجنة ترسيم مهندسي التطبيق لمسح الاراضي يحدد كما يلى : I الكاتب العام لوزارة المالية او ممثله، رئيسا
- 2 مدير الادارة العامة بوزارة المالية 3 مدير املاك الدولة والتنظيم العقاري، 4 مهندس للتطبيق مرسم معين من قبل اللجنة المتساوية الاعضاء التابعة للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم ممثلا للموظفين . المادة 12 : ان مهندسى التطبيق لمسح الاراضى الذين يثبتون عامين على الاقل من الخدمات الفعلية في سلكهم يمكن ان يعينوا بصفة انتقالية وخلافا لاحكام المادة 8 اعلاه والى غاية 31 ديسمبر سنة 1974، للوظيفة النوعية لرئيس مكتب . المادة 13 : يلغى المرسوم رقم 68-258 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لسلك المهندسين الرئيسيين للتنظيم العقاري ومسح الأراضي. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر 1972 هواري بومدين مرسوم رقم 72-242 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 | الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين التابعين للتنظيم العقاري ومسح الاراضي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير المالية ووزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام
- - 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 68-259 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمهندسى التنظيم العقارى ومسح الاراضي ، يرسم ما يلى : الفصل الاول احكام عامة المادة الأولى : يكلف التقنيون التابعون للتنظيم العقاري ومسح الاراضي بالقيام تحت سلطة المهندسين بعمليات المسح بواسطة علم حساب المثلثات وبعمليات تعيين الارتفاع النسبي لمختلف الاراضي والرسم الطبوغرافي والتحقيقات العقارية اللازمة لوضع وحفظ مسح الاراضي وعلاوة على ذلك يمكن أن يكلفوا بانجاز الاشغال الطبوغرافية أو العقارية التي تهم مختلف الادارات أو الجماعات العمومية . المادة 2 : ان سلك التقنيين التابعين للتنظيم العقاري ومسح الاراضي ، يسيره وزير المالية . المادة 3 : يمارس التقنيون التابعون للتنظيم العقاري ومسح الاراضي ، وظائفهم في مصالح ادارة املاك الدولة والتنظيم العقارى ومسح الاراضى لوزارة المالية ، ويمكن أن يوضعوا أيضا في حالة القيام بالخدمة الفعلية في المصالح التابعة لوزارات أخرى المادة 4 : تحدث ، تطبيقا للمادة 10 من الأمر رقم 66 133- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، وظيفة نوعية لرئيس فرقة للعمال الطبوغرافيين ، مخصصة للتقنيين التابعين للتنظيم العقاري ومسح الاراضي المادة 5 : يكلف رؤساء فرق العمال الطبوغرافيين باحاطة التقنيين والتقنيين المساعدين والحاسبين الطبوغرافيين الموضوعين تحت أوامرهم وبانجاز ومراقبة جميع العمليات الموكلة إلى فرقة العمال . الفصل الثاني التوظيف المادة 6 : يوظف التقنيون التابعون للتنظيم العقاري ومسح الاراضي : I - بطريق المسابقات المنظمة على أساس الاختبارات ، من بين المترشحين الحائزين لبكالوريا التعليم الثانوي أو الشهادة مقبولة على وجه المعادلة والبالغين من العمر 30 عاما على الاكثر عند أول يوليو من سنة المسابقة ، 2 ضمن الحد الاقصى البالغ 30 % من المناصب المطلوب- شغلها، بطريق الامتحان المهنى المفتوح للتقنيين المساعدين التابعين لمسح الاراضي والبالغين من العمر 40 عاما على الأكثر عند أول يوليو من سنة الامتحان والذين قضوا عند ذلك التاريخ خمسة أعوام من الخدمات الفعلية في رتبتهم،
الجمعة 18 شوال عام 1392 الجريدة الرسمية 3 - ضمن الحد الاقصى البالغ 10% من المناصب المطلوب شغلها ، بطريق الاختيار من بين المساعدين التقنيين التابعين لمسح الاراضى والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل والذين يثبتون اثنتى عشرة سنة من الخدمات الفعلية المتممة بهذه الصفة . لا يمكن لاحد أن يتقدم أكثر من ثلاث مرات الى المسابقة المنصوص عليها في الفقرة الاولى أعلاه . المادة 7 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه ، بموجب قرار وزاري مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير المالية . ان قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وكذلك قوائم المترشحين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات المسابقة أو الامتحان ينشرها وزير المالية . المادة 8 : ان التقنيين التابعين للتنظيم العقاري ومسح الاراضي والذين تم توظيفهم ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، يعينون كمتمرنين من طرف السلطة التي لها القدرة على التعيين ويتممون تمرينا مدته عامان اذا كانوا قد وظفوا تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 6 أعلاه ، وعام اذا كانوا قد وظفوا تطبيقا للفقرتين 2 و 3 من نفس المادة المادة 9 : يمكن ترسيمهم بعد فترة التمرين اذا كانوا مسجلين في قائمة للقبول في الوظيفة محددة بعد الاطلاع على تقرير من رئيس المصلحة وضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ومن طرف لجنة للترسيم | تحدد وتنشر قائمة اعضائها بموجب قرار من وزير المالية ان المترشحين الذين استبقتهم لجنة الترسيم يرسمون في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 12 أدناه من طرف السلطة التي لها القدرة على التعيين وذلك مع مراعاة احكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وفي حالة ما اذا لم يعلن الترسيم ، فان لهذه السلطة ان تقوم بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء التابعة للسلك 6 اما بمنح المعنى بالامر اطالة للتمرين مدتها سنة واما بفصله وذلك مع مراعاة المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . المادة 10 : يمكن ان يعين في الوظيفة النوعية لرئيس فرقة للعمال الطبوغرافيين التقنيون التابعون للتنظيم العقاري ومسح الاراضي الذين يثبتون خمسة أعوام من الخدمات الفعلية في سلكهم المادة 11 : تنشر مقررات تعيين و ترسيم وترقية وانهاء وظائف التقنيين التابعين للتنظيم العقارى ومسح الأراضى من طرف وزير المالية ، طبقا للتنظيم الجاري به العمل . للجمهورية الجزائرية 1541 الفصل الثالث المرتب المادة 12 : يرتب سلك التقنيين التابعين للتنظيم العقاري ومسح الأراضي في السلم الحادى عشر المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات اسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . المادة 13 : ان الزيادة الخاصة بالرقم الاستدلالي والمرتبطة بالوظيفة النوعية لرئيس فرقة العمال الطبوغرافيين تبلغ 35 نقطة الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 14 : ان النسبة القصوى من التقنيين التابعين للتنظيم العقاري ومسح الاراضى الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع تحدد ب 10 % من مجموع موظفي السلك المقيدين في الميزانية الفصل الخامس أحكام مختلفة المادة 15 : يدرج الاعوان الخاضعون لاحكام المرسوم رقم 68-259 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاسناسي الخاص المهندسي التنظيم العقارى ومسح الأراضي ، في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم ، ضمن الكيفيات المحددة في المادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . المادة 16 : خلافا لاحكام الفقرة الأولى من المادة 6 أعلاه يمكن للتقنيين التابعين للتنظيم العقارى ومسح الأراضي أن يوظفوا طيلة فترة ثلاثة أعوام اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبحسب الحاجة ، بطريق المسابقة المنظمة على أساس الشهادات ، من بين المترشحين البالغين 30 سنة على الاكثر عند أول يوليو من سنة المسابقة والحائزين لبكالوريا التقنيين من شعبة الهندسة» أو لاجازة تقنى من اختصاص «الطبوغرافيا» أو مسح الاراضي مسلمة من قبل مدرسة تقنية ومعترف بمعادلتها المادة 17 : يلغى المرسوم رقم 68-259 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمهندسى التنظيم العقاري ومسح الأراضي المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 هواري بومدين
1542 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 شوال عام 1392 مرسوم رقم 72-246 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 | القعدة عام 139 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات وزارة الداخلية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير المالية في ميزانية | المالية لسنة 1972 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره سبعمائة وثمانية وثلاثون الف دينار ( 7380000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفى الابواب المبينة في الجدول «أ»
- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين الملحق بهذا المرسوم . في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 والمتضمنين سبعمائة وثمانية وثلاثون الف دينار ( 7380000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفى الابواب المبينة في الجدول «ب» ذي القعدة الملحق بهذا المرسوم. عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما المالية لسنة 1972 ولا سيما المادة 12 منه، يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72-4 المؤرخ في 5 ذي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الحجة عام 139 الموافق 21 يناير سنة 1972 والمتضمن توزيع وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم سنة 1972 . ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 71 86 المؤرخ رقم الابواب في 13 ذي هواري بومدين الجدول « أ » العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 ادارة الولايات - الاجور الرئيسية 218.000 31-31 الامن الوطني - الاجور الرئيسية 500.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 92-34 الايجارات رقم الابواب 20.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 738.000 الجدول « ب » العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 73.000 1-22 ادارة الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 80.000
الجمعة 18 شوال عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1543 الجدول « ب » (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-02 الادارة المركزية - المعدات والاثاث 25.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 91-34 حظيرة السيارات 40.000 500.000 القسم الخامس اشغال صيانة واصلاح بنايات الادارة 35 - ΟΙ قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1392 الموافق اول غشت سنة 1972 ، يتعلق بحسابات التوفير بالعملات الصعبة المفتوحة لفائدة غير المقيمين والمقيمين
- ان وزير المالية .. بمقتضى القانون رقم 64-227 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 والمتعلق بتأسيس الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ولا سيما المادة 8 والمواد من 13 الى 23 منه ، وبمقتضى المادة 19 من الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمنة تحديد معدل الفائدة المؤداة عن المبالغ المقيدة فى دفاتر الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1971 والمتضمن احداث نظام للتوفير لبناء المساكن ، وبمقتضى القرار المؤرخ في II ربيع الاول عام 1391 الموافق 6 مايو سنة 1971 والمتضمن انشاء نظام يتعلق بحسابات التوفير بالعملات الصعبة لفائدة غير المقيمين ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يرخص للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط في نطاق العمليات المكلف بها، بموجب قانونه الاساسي، بأن يفتح لصالح الاشخاص الطبيعيين غير المقيمين والمقيمين ، سلسلة خاصة من حسابات التوفير المسماة « حسابات التوفير بالعملات الصعبة » . المادة 2 : تخضع هذه الحسابات للشروط العامة من القانون رقم 64-227 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 والمتعلق بتأسيس الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط .. الصيانة المركزية 20.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 738.000 المادة 3 : تكون الودائع المالية المدفوعة الى هذه الحسابات مضمونة من قبل الدولة وتنتج فائدة قدرها 3,5 % معفاة من كل ضريبة . المادة 4 : تمنح لكل مودع علاوة للتشجيع تساوى الثمن ( 1/8 ) من مقابل القيمة بالدنانير من العملات المدفوعة وتعفى من كل ضريبة وتنتج فوائد تتحملها الخزينة العامة المادة 5 : يستفيد أصحاب حسابات « التوفير بالعملات الصعبة ، من جميع فوائد التوفير المعد لبناء المساكن ، ضمن الشروط المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1971 • المادة 6 : ان المبالغ الموضوعة في الحسابات المفتوحة من كل مودع غير محدودة . المادة 7 : لا يمكن تزويد حسابات «التوفير بالعملات الصعبة الا بتسليم عملات قابلة للتحويل ترحيل العملات الى الوطن لفائدة أصحاب هذه الحسابات المفتوحة أو التي ستفتح لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وتسليم أوراق النقد الاجنبية القابلة للتحويل . تمسك هذه الحسابات في الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بالدنانير الجزائرية . المادة 8 : تقدم قروض حسابات « التوفير بالعملات الصعبة ، المفتوحة بتسليم أوراق النقد الاجنبية ، في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ هذا التسليم ، وبعد تقديم ورقة التسليم المسلمة من طرف الوسيط المعتمد . المادة 9 : لا يمكن لاحد ان يكون حائزا لحسابين من حسابات التوفير بالعملات الصعبة ، غير انه يجوز لصاحب حساب للتوفير بالعملات الصعبة ان يكون في نفس الوقت صاحب حساب عاد . المادة 10 : لا يمكن أن يكون مبلغ الدفع الاول ناقصا عن 50 دج .
1544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 شوال عام 1392 المادة 11 : يمكن الصاحب حساب للتوفير بالعملات الصعبة ان يطلب في كل حين السداد لفائدته أو لفائدة شخص أخر معين اسميا ، لبعض أو كل المال المودع في الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وكذلك للفوائد المستحقة . ا غير ان هذا السداد لا يمكن أن يتم الا في الجزائر وبدنانير جزائرية . المادة 12 : تطبق أحكام هذا القرار على حسابات « التوفير بالعملات الصعبة ، المفتوحة في اطار القرار المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1391 الموافق 6 مايو سنة 1971 والمشار اليه أعلاه وتطبق كذلك على حسابات « التوفير بالعملات الصعبة ، المفتوحة أو التي ستفتح لدى البنوك الوطنية . المادة 13 : يتم قفل حساب « التوفير بالعملات الصعبة ، بناء على طلب صاحبه . وفي حالة وفاة ، يدفع المال الموجود في الحساب الى ورثة صاحب الحساب حسب التنظيم الجارى به العمل . المادة 14 : يكلف مدير الخزينة والقرض والتأمينات والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والرؤساء المديرون العامون للبنوك الوطنية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1392 الموافق أول غشت سنة 1972 . عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1392 الموافق 14 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تحديد الختصاصات مدير عام بوزارة المالية
- ان وزير المالية
- بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمنين تأسيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 71 259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية ولا سيما المادتان الاولى و 12 منه
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد حبيب | حقيقي كمدير عام يقرر ما يلى : المادة الاولى : يكلف السيد حبيب حقيقي، المدير العام بوزارة المالية، بالتنشيط والمراقبة وتنسيق نشاطات المصالح التابعة :
-
- لمديرية الضرائب
- ومديرية الجمارك، ومديرية املاك الدولة والتنظيم العقاري ومسح الاراضي. وبهذا يتسنى له، في حدود اختصاصاته ان يوقع باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات ماعدا القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1392 الموافق 14 نوفمبر 1972 اسماعيل محروق وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رمضان عام 1392 الموافق 12 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تنظيم وسير المدرسة المركزية للبريد والمواصلات- ان وزير البريد والمواصلات ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1396 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 69-52 المؤرخ في 23 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتضمن التدابير المخصصة لتسيير التكوين والاتقان للموظفين واعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ،
الجمعة 18 شوال عام 1392 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 71-39 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-43 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن احداث المدرسة المركزية للبريد والمواصلات ، يقرران ما يلى : الباب الاول احكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا القرار الى تحديد كيفيات التنظيم والسير للمدرسة المركزية للبريد والمواصلات المادة 2 : تكلف المدرسة المركزية للبريد والمواصلات بما يلى : 1 (1) تكوين موظفي الابتكار للمصالح الإدارية والاستغلال للبريد والمواصلات ، (2) تكوين موظفى التطبيق والتنفيذ المصالح الاستغلال للبريد والمواصلات ، (3) تكوين موظفى التنفيذ للمصالح التقنية للمواصلات والالكترونية 4 (4) القيام بتحسين مستوى موظفى ادارة البريد والمواصلات. المادة 3 : تشتمل المدرسة المركزية للبريد والمواصلات على قسمين : قسم للتكوين العالى ، يكلف بالمسائل المتعلقة بالتكوين لمناصب الابتكار 6 قسم للتكوين المهني ، يكلف بالمسائل المتعلقة بالتكوين لمناصب التطبيق والتنفيذ . ويجري سير المدرسة حسب النظام الخارجي . الباب الثاني التنظيم الإداري المادة 4 : يشرف على ادارة المدرسة المركزية للبريد والمواصلات ، مدير يساعده مدير للدراسات . المادة 5 : يكون مدير المدرسة المركزية للبريد والمواصلات مسؤولا عن سير وادارة المدرسة، وله السلطة على كامل الموظفين والتلاميذ ، وهو الذي يقوم بتزويد المدرسة بالادوات والاثاث من جميع الانواع. المادة 6 : يكلف مدير الدراسات تحت سلطة المدير . بتطبيق البرامج وتنظيم ومراقبة الدروس والتدريبات . المادة 7 : يخضع نشاط المدرسة المركزية للبريد والمواصلات إلى مراقبة المصلحة المكلفة بالتكوين بوزارة البريد والمواصلات. المادة 8 : يشكل لدى الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات مجلس توجيه يكلف بإبداء رأيه حول : للجمهورية الجزائرية - 1545
- التوجيه العام للمدرسة واختيارات الادارة في ميدان التكوين ،
- برامج التكوين وطرق التعليم ، القواعد العامة لمراقبة المعارف ،
-
- جميع المسائل المتعلقة بنشاط المدرسة والتي يحيلها له الوزير لدراستها المادة 9 : يتكون مجلس التوجيه المذكور أعلاه من :. الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات أو ممثله ، رئيسا،
- مديري الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات أو ممثليهم ،
- نائب مدير التكوين ، نائب مدير الموظفين . ويشارك كل من المدير ومدير الدراسات في دورات مجلس التوجيه بصوت استشاري . وعلاوة على ذلك يجوز لمجلس التوجيه ان يستدعى للمشاركة في أعماله ، الاشخاص الذين يرى فيهم كفاءة خاصة في ميداني البريد والمواصلات أو البيداغوجية . المادة 10 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة سنوية خلال شهر يونيو بدعوة من رئيسه . ويمكن عقد اجتماعات غير عادية بدعوة من الرئيس أو بطلب أحد الاعضاء . ويقوم نائب مدير التكوين باعداد جدول أعمال دورة المجلس ويقدمه لموافقة الرئيس ، ويبلغ الى أعضاء المجلس خمسة عشر يوما قبل التاريخ المحدد للاجتماع . و تتولى كتابة المجلس نيابة مديرية التكوين . الباب الثالث شروط الالتحاق المادة 11 : تضمن المدرسة المركزية للبريد والمواصلات ، تكوين أربع فئات من التلاميذ : 1 (1) التلاميذ الذين التحقوا بالمدرسة بموجب مسابقة دخول والمعدين لوظائف بالبريد والمواصلات ، (2) موظفو البريد والمواصلات المتمرنون الملزمون بمتابعة دروس في التكوين المهني ، 3 (3) الموظفون المرسمون للبريد والمواصلات المدعوون المتابعة دروس لتحسين مستواهم وتأهيلهم ، 4 (4) المستمعون الاحرار . و تقوم المدرسة المركزية للبريد والمواصلات، علاوة على ذلك ، بتطبيق الاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 69-52
1546 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 شوال عام 1392 ه المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمشار اليه أعلاه . المادة 12 : يوظف التلاميذ المشار اليهم في الفقرة الأولى من المادة 11 أعلاه ، بطريق مسابقة للدخول مفتوحة بموجب قرار أن يحصلوا في نهاية السنة على معدل يساوى على الاقل 10 على 20 . اما الذين لا يحصلون على هذه العلامة فانهم اما يقصون من المدرسة واما يعادون الى حلقة دراسية أقل درجة . ان التلاميذ الحاصلين على علامات غير كافية يقصون من وزاري مشترك بين وزير البريد والمواصلات والوزير المكلف | المدرسة بقرار من المدير الفرعى للتكوين بناء على اقتراح مدير بالوظيفة العمومية . المادة 13 : يعين الموظفون المتمرنون المشار اليهم في الفقرة 2 من المادة 11 أعلاه ، طبقا لاحكام القوانين الاساسية الخاصة بالاسلاك التي سيلتحقون بها . المادة 14 : ينبغي ان تتوفر في المستمعين الاحرار على الاقل شروط الشهادات المطلوبة من المترشحين في مسابقة الدخول . الباب الرابع تنظيم الدروس ونتائجها المادة 15 : تنظم المدرسة المركزية للبريد والمواصلات بالنسبة لكل تشكيلة تقوم بتكوينها حلقات دراسة تحدد مدتها وبرامجها حسب الشروط المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 من المرسوم رقم 72-43 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 . المادة 16 : تحرر المديرية الفرعية للتكوين بالتعاون مع المدير وموظفى التعليم بالمدرسة برامج مختلف حلقات التكوين، وتعرض هذه البرامج الدراسة مجلس التوجيه . المادة 17 : يتضمن التعليم المتبع بالمدرسة المركزية للبريد والمواصلات ، ما يلي : دروس رئيسية ،
- أعمال مسيرة ، دورات من أعمال تطبيقية . وتتضمن الحلقات الدراسية تدريبات تطبيقية تجرى بمراكز ومكاتب البريد والبرق والهاتف اثناء الدراسة وبعدها . المادة 18 : يجتاز التلاميذ عن كل المواد التي درسوها ، اسئلة شفاهية وتطبيقية واختبارات وامتحانات كتابية وشفاهية وتطبيقية ، والعلامات الممنوحة عن كل هذه الاختبارات وكذلك العلامات الممنوحة عن التدريبات فانها تؤخذ بالاعتبار لحساب المعدل العام الذى يتخذ لاجراء الترتيب في آخر السنة أو في نهاية التكوين . وكل برنامج تكوين يحدد عدد الاختبارات المذكورة أعلاه وفتراتها . المادة 19 : لا يعلن عن نجاح أى مترشح نهائيا عند نهاية التكوين الا اذا حصل على معدل عام يساوى أو يفوق 10 على 20. المادة 20 : ان التلاميذ المشار اليهم في الفقرة الأولى من المادة 11 أعلاه ، الذين يتبعون حلقة دراسية تتجاوز مدتها سنة يجب عليهم ، لكي يتمكنوا من الانتقال الى السنة الموالية ، المدرسة وبعد استطلاع رأى المدرس أو المدرسين المعنيين . ان التلاميذ الحاصلين على معدلات تقل عن 10 على 20 عند نهاية التكوين فانهم اما يقصون نهائيا من المدرسة واما يرتبون في السلك الادنى مباشرة كمتمرنين واما يعادون الى اسلاكهم الاصلية .. المادة 21 : يجب على التلاميذ المنصوص عليهم في الفقرة 2 من المادة II المنصوص عليها أعلاه الحاصلين في نهاية التكوين على علامة متوسطة تقل عن 10 على 20 ولكنها تساوى أو تزيد عن 8 على 20، ان يجروا الاختبار الثانى الذى يقع في ظرف ستة أشهر من نهاية الدورة على أبعد تقدير ، ويجب الحصول على معدل 10 على 20 للنجاح في هذا الاختبار الثاني . اما وضعية الحاصلين في نهاية التكوين أو الاختبار الثاني على معدلات تقل عن 8 على 20 و 10 على 20 فانها تسوى طبقا لاحكام المادتين 7 و 8 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار إليه أعلاه. المادة 22 : ان الدورات الدراسية التي ينظمها « فرع التكوين المهنى » للمدرسة المركزية للبريد والمواصلات لا تعطى الحق في تسليم الشهادات وتدرج النتائج التي يحصل عليها التلاميذ في مذكرات شخصية توضع في الملفات الادارية للمعنيين . المادة 23 : يعد المدير الفرعى للتكوين في نهاية كل دورة قائمة التلاميذ المنصوص عليهم في الفقرة الاولى من المادة 11 أعلاه الذين سيتم تعيينهم بصفة متمرنين أثر التكوين . المادة 24 : ان دورة الدراسات الكاملة في « فرع التكوين العالى » تعطى الحق في تسليم شهادة تحمل عنوان شهادة الاهلية للمدرسة المركزية للبريد والمواصلات . الباب الخامس النظام الداخلي المادة 25 : يتولى المدير الفرعى للتكوين ، التسيير الاداري لتلاميذ المدرسة المركزية للبريد والمواصلات، وتتوفر هذه المدرسة لاجل سيرها الخاص على مصالح ادارية تتضمن كتابة ومصلحة للدراسات . المادة 26 : تعمل المدرسة المركزية للبريد والمواصلات 11 شهرا في السنة وتعلق جداول العمل الاسبوعية ليطلع عليها التلاميذ وتسلم نسخ منها الى المدرسين .
الجمعة 18 شوال عام 1392 الجريدة الرسمية المادة 27 : تنقل المقررات والتعليمات التنظيمية الى علم التلاميذ / بواسطة لصق الاعلانات . وتعد الوثائق المعلقة على هذا النحو معلومة لدى الجميع • المادة 28 : يجبر تلاميذ المدرسة المركزية للبريد والمواصلات على المواظبة الشديدة ويلزمون بالحضور خلال ساعات افتتاح المدرسة . وكل تهاون احتمالى يسجل في دفاتر النداء . ويجب على التلاميذ أن يمتثلوا للتعليمات العامة والخاصة التي تعطى لهم في كل ما يتعلق بسير دروسهم وتدريباتهم . ويخضع التلاميذ اثناء فترات التدريب للسلطة المباشرة لرئيس مصلحتهم أو للرئيس المباشر الذي يتممون تدريبهم لديه . وكل اخلال بهذه الواجبات يؤدى الى فتح تحقيق وانزال عقوبة تأديبية . المادة 29 : يمكن للتلاميذ ان يتصلوا مباشرة وبصفة شخصية بالمصالح الادارية التابعة للمدرسة وذلك فيما يتعلق بجميع الشؤون ذات الطابع الشخصي ، ويمكن أن يستقبلهم المدير أو مدير الدراسات فرادى عندما يطلبون ذلك كتابيا . وتقدم الشؤون ذات الطابع العام أو التي تهم سير الدروس الى المدير بواسطة مندوبى القسم المذكورين في المادة 30 بعده. المادة 30 : يجب على تلاميذ كل قسم ان ينتخبوا مندبين اثنين عنهم لتمثيلهم لدى مديرية المدرسة . وعندما تنزل عقوبة تأديبية بأحد ممثلى الاقسام فيجرد من هذه الصفة ويستبدل بتلميذ آخر يختار ضمن الكيفيات المشار اليها أعلاه . وعندما يتخلف أحد الممثلين لاى سبب كان فيستبدل ضمن نفس الشروط المشار اليها أعلاه . المادة 31 : يكون التلاميذ مسؤولين ماديا عن كل الخسائر التي يتسببون فيها للمحلات والاثاث ومعدات المدرسة بقطع النظر ان اقتضى الحال ، عن العقوبات التأديبية أو الجزائية التي قد تلحق بهم المادة 32 : يمنع الدخول الى أقسام التدريس على كل شخص أجنبي عن المدرسة الا باذن من المدير . المادة 33 : يمنع التظاهر داخل المدرسة منعا باتاً . يتم كل تعليق للاوراق داخل المدرسة باذن من مدير المدرسة وباعتنائه المادة 34 : يمكن لتلاميذ المدرسة المركزية للبريد والمواصلات أن يحصلوا على اجازات مرض شريطة الادلاء بالشهادات الطبية حسب الانظمة المطبقة. وللادارة الحق في مراقبة المعنيين بواسطة اللجنة الطبية الخاصة للبريد والمواصلات، وكل افراط في هذا الميدان يعد خطأ تأديبيا • للجمهورية الجزائرية • 1547 المادة 35 : عند ما تكون مدة الشهادة الطبية قد تمس بنجاح تكوين التلميذ ( مدة يقدرها المدير بعد استشارة المجلس الداخلي للتأديب ) فان المستفيد يوقف عن الدراسة واذا كان موظفا أو موظفا متمرنا فانه يوضع بصفة مؤقتة في مكتب بريد أو في مركز للمواصلات السلكية واللاسلكية ، ويستأنف الدروس في الدروة المولية ، اما اذا لم تكن له هذه الصفة فانه يقصى من المدرسة . المادة 36 : يمكن أن تمنح رخص مؤقتة لا تتجاوز يوما واحدا للتلاميذ الذين يثبتون اسبابا شخصية ملحة . وعندما يكون أحد التلاميذ مضطرا للتغيب لسبب من الاسباب فعليه استعمال كل الوسائل التي لديه الاعلام مصالح المدرسة ( الهاتف - البرق - الرسائل الخ 000 ) وعند الدخول يجب ان يدلى بالمبررات المطلوبة . المادة 37 : يكون لتلاميذ المدرسة المركزية للبريد والمواصلات الحق في عطلة سنوية قدرها 30 يوما متوالية ، ويمكن أن تمنح لهم عطل خاصة لا تتجاوز 4 أيام بمناسبة بعض الاعياد القانونية . ويمكن لهم ان يستفيدوا من الرخص الخاصة للتغيب المنصوص عليها في الانظمة لفائدة الموظفين . المادة 38 : ان التغيبات غير المرخصة مسبقا ، والتغيبات غير المبررة والتأخرات ، تسجل في دفتر النداء وتكون موضوعا لطلب ايضاحات محررة على المحضر رقم 532 • وتدرج هذه الوثائق بعد استخلاص النتائج في الملفات المدرسية لتلاميذ المعنيين ، وعلاوة على ذلك يقع اقتطاع من رواتبهم حسب مدة الغياب ، وكل يوم غير تام يحسب يوما كاملا . المادة 39 : في حالة وقوع خطأ جسيم أو سلوك سييء مستمر أو غياب غير قانوني متكرر أو تأخرات كثيرة الوقوع أو ارتكاب عمل مخالف للقوانين السارية فتتخذ عقوبات تأديبية ضد التلاميذ المذنبين • المادة 40 : تدرس القضايا التأديبية الخاصة بالتلاميذ الموظفين أو الموظفين المتمرنين ويعاقب عنها طبقا لاحكام القانون الاساسي الخاص بالسلك الذي ينتمون اليه ويعمل بالمدرسة مجلس تأديبى داخلى للحكم في حالة | التلاميذ غير الموظفين المادة 41 : يتألف المجلس التأديبي الداخلى للمدرسة المركزية للبريد والمواصلات من :
1548 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 شوال عام 1392 ه
- المدير ومدير الدراسات بالمدرسة ، عضوين من موظفى التدريس يمثلان كل واحد من قسمى المدرسة ويعينهما المدير ، مندوبي القسم التابع له التلميذ المحال على المجلس ويترأس مدير المدرسة المجلس التأديبي الداخلي . المادة 42 : ان الاجراءات التأديبية المطبقة على التلاميذ الذين ليست لهم صفة الموظف أو الموظف المتمرن ، هي : 1 (1) الانذار المعطى من طرف مدير المدرسة ، (2) التوبيخ الموجه من طرف مدير المدرسة ، (3) الطرد لمدة قد تصل الى 8 أيام ، يقرر من طرف المدير الفرعى للتكوين بناء على تقرير مدير المدرسة وبعد أخذ رأى مجلس التأديب الداخلي ، 4 (4) الطرد النهائى المعلن بمقرر من مدير الموظفين والهياكل الاساسية وبعد أخذ رأى مجلس التأديب الداخلي وبناء على اقتراح المدير الفرعى للتكوين . ولا يمكن اتخاذ العقوبات التأديبية المذكورة أعلاه 6 دون أن يطلب من المعنى تقديم دفاعه امام مجلس التأديب الداخلي المادة 43 : تطبق أحكام المادة 42 أعلاه على التلاميذ الذين يقبلون بالمدرسة المركزية للبريد والمواصلات كمستمعين احرارا. المادة 44 : يكلف مدير الموظفين والهياكل الاساسية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1392 الموافق 12 أكتوبر 1972 عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام محمد بن زكري حسين طيبي قرارات قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1392 الموافق 11 مايو | سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية عن قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 300 متر مربع كائنة بشارع رومانيا | بقسنطينة
بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1392 الموافق II مايو سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة ، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1391 الموافق 11 فبراير سنة | قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1392 الموافق 29 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تحديد الرسم البرقى بين الجزائر و بورندى
- ان وزير البريد والمواصلات
- بمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المادة 57 منه ،
- وبمقتضى الامر رقم 68-1 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965 ، وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية. واللاسلكية الدولية ،
- وبناء على اقتراح مدير المواصلات . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد رسم الكلمة البرقية العادية الموجهة نحو بورندى ، ب 1,36 فرنكا ذهبيا المادة 2 : يطبق هذا الرسم ابتداء من أول أكتوبر سنة 1972 المادة 3 : تلغى جميع الاحكام السابقة لهذا القرار . المادة 4 : يكلف مدير المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1392 الموافق 29 سبتمبر سنة 1972 • عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري الولاة 1972 والمتضمن التنازل مجانا لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية عن قطعة أرض مساحتها 300 متر مربع تقريبا كائنة بشارع رومانيا بقسنطينة قصد بناء مسجد عليها وتخصص لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 300 متر مربع تقريبا كائنة بشارع رومانيا بقسنطينة قصد بناء مسجد عليها ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون . تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه.
الجمعة 18 شوال عام 1392 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1392 الموافق 11 مايو | سنة 1972 صادر عن والى المدية يتضمن التصريح بقابلية تسليم القطع الارضية اللازمة لبناء قناة لنقل الوقود الغازى | حاسي الرمل - أرزيو » في ولاية المدية بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1392 الموافق II مايو سنة 1972 صادر عن والى المدية ، يصرح بقابلية تسليم الحقوق العينية العقارية اللازمة لانشاء الارتفاقات التي ستقام على القطع الارضية المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا القرار ، الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود ونقله وتحويله وتسويقه وذلك طبقا لمخطط الملكيات الواقعة بولاية المدية والتي ستتحمل الارتفاقات لتأسيس القناة المشار اليها أعلاه والتي تحمل كل منها اشارة للالتحاق بأصل هذا القرار . وتكون المساحات التي سيمارس فيها كل ارتفاق محددة تبعا لطول اختراق الاراضي ولعرض رفع الارض المستعملة فعلا اما بصفة دائمة لطمر القناة ومنشآتها الاضافية واما بصفة مؤقتة لانجاز أشغال وضع وصيانة المنشأة أو عند الاقتضاء اصلاحها . وفي عدم اتفاق ودى بين المرخص له وملاكي الاراضي ، يتم انشاء الارتفاقات ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 47 من الامر رقم 58 11111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 وفي المواد 78 و 79 و 80 من الامر رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 ان انشاء الارتفاقات المذكورة لا يترتب عنه ايقاف الاشغال المصرح بانها من المنفعة العمومية وباستعجالها في القرار المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1971 من طرف وزير الصناعة والطاقة طبقا للمادة 47 من الامر رقم 58 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمشار اليه أعلاه ويتم انجاز الاشغال المذكورة أعلاه في ولاية المدية ضمن الكيفيات المحددة في القرار المعدل المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 والمتضمن نظام امن المنشآت الخاصة لنقل غاز الاحراق | بواسطة القنوات . قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 18 مايو سنة 1972 صادر عن والى وهران يتضمن التصريح بان انجاز الاشغال اللازمة لبناء طرق مساعدة للطريق الوطني رقم 4 من المنفعة العمومية بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 18 مايو سنة 1972 صادر عن والى وهران يصرح بانه من المنفعة العمومية انجاز الاشغال اللازمة لبناء طرق مساعدة للطريق الوطني رقم 4 المار على قرية الغمرى وعلى مزلقان الوادى المالح | وذلك حسب المشاريع المقدمة من طرف مديرية الاشغال العمومية والبناء التابعة للولاية. للجمهورية الجزائرية 1549 قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 23 مايو سنة 1972 صادر عن والى المدية يتضمن التصريح بقابلية تسليم العقارات المخصصة لبناء ميدان للتدريب العسكري بحاسي بحبح بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 23 مايو سنة 1972 صادر عن والى المدية ، يصرح بقابلية تسليم العقارات المبينة في تصميم الاراضي الملحق بأصل هذا القرار والموجودة داخل الحدود المعينة لبناء ميدان التدريب العسكرى وذلك طبقا لتصميم الأراضي اللازم اكتسابها لانجاز الاشغال المتعلقة ببناء هذا الميدان. قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 24 مايو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض من أملاك الدولة لبلدية ابن سكران قصد بناء أربعة مساكن للمعلمين بموجب قرار مؤرخ في II ربيع الثاني عام 1392 الموافق 24 مايو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان تم المتنازل لبلدية ابن سكران على أثر المداولة المؤرخة في 8 فبراير سنة 1972 عن قطعة أرض من أملاك الدولة واقعة بابن سكران مساحتها 1624 مترا مربعا تقريبا وذلك قصد بناء أربعة مساكن للمعلمين . وستحدد المساحة الحقيقية لهذه الارض بواسطة المخطط الذي ستضعه مصلحة التنظيم العقاري ومسح الاراضي ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرارات مؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 5 يونيو سنة 1972 صادرة عن والى عنابة تتضمن سحب رخص لجلب الماء بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 5 يونيو سنة 1972 تلغى احكام قرار الوالي العام المؤرخ في 16 ابريل سنة 1943 والمتضمن الترخيص للسيد جان فيلار بجلب الماء من وادى الجنان قصد الرى وذلك ابتداء من 6 مايو سنة 1962 وهو تاريخ آخر اداء بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 5 يونيو سنة 1972 تلغى أحكام قرار الوالى العام المؤرخ في 15 مايو سنة 1954 والمتضمن الترخيص للسيد لوسيان جربولاي، بجلب الماء من وادى سيبوس قصد الرى وذلك ابتداء من 2 مارس سنة 1962 وهو تاريخ آخر أداء.
1550 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 شوال عام 1392 ه بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 5 يونيو سنة 1972 تلغى أحكام قرار الوالى العام المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1952 والمتضمن الترخيص للسيد صوفير كاليجة. بجلب الماء من عين جنان الخماسي قصد الرى وذلك ابتداء من 3 ديسمبر سنة 1962 وهو تاريخ آخر اداء. بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 5 يونيو سنة 1972 تلغى احكام قرار الوالى العام المؤرخ في 23 ابريل سنة 1924 والمتضمن الترخيص للسيد لوسيان فيلهول بجلب الماء من وادى العين الزرقاء قصد الرى وذلك ابتداء من 17 مايو سنة 1959 وهو تاريخ آخر أداء. بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 5 يونيو سنة 1972 تلغى احكام قرار الوالى العام المؤرخ في 21 يوليو سنة 1911 والمتضمن الترخيص للسيد اوغسيط جيلبير بجلب الماء من وادي شبرو قصد الرى وذلك ابتداء من 21 يوليو سنة 1958 وهو تاريخ آخر اداء. بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 5 يونيو سنة 1972 تلغى احكام قرار الوالى العام المؤرخ في 29 مايو سنة 1959 والمتضمن الترخيص للسيد مويز جاوى | بجلب الماء قصد الرى من بالوعة مياه المنازل الموجودة على الطريق الوطني رقم 10 بالنقطة الكيلومترية 200 + 650 وذلك ابتداء من 10 غشت سنة 1962 وهو تاريخ آخر اداء. بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 5 يونيو سنة 1972 تلغى احكام قرار الوالى العام المؤرخ في ، 2 أبريل سنة 1946 والمتضمن الترخيص للسيد سانطو باسكا يجلب الماء من وادى مجردة قصد الرى وذلك ابتداء من 2 ابريل . سنة 1962 وهو تاريخ آخر آداء. بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 5 يونيو سنة 1972 تلغى احكام قرار الوالى العام المؤرخ في اول مارس سنة 1946 والمتضمن الترخيص للسيد كايطون هازبارل بجلب الماء من وادى سى السعيد قصد الرى وذلك ابتداء من 17 اكتوبر سنة 1960 وهو تاريخ آخر اداء. بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 5 يونيو سنة 1972 تلغى احكام قرار الوالى العام المؤرخ في 23 ابريل سنة 1924 والمتضمن الترخيص للسيد لاكاز بجلب الماء من وادى العين الزرقاء قصد الرى وذلك ابتداء من 17 مايو سنة 1959 وهو تاريخ آخر اداء. بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 5 يونيو سنة 1972 تلغى احكام قرار الوالى العام المؤرخ في 18 يونيو سنة 1947 والمتضمن الترخيص للسيد شارل فلانتي بجلب الماء من عين اشجار الكرز قصد الرى وذلك ابتداء من 6 نوفمبر سنة 1962 وهو تاريخ آخر اداء. بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثانى عام 1392 الموافق 5 يونيو سنة 1972 تلغى احكام قرار الوالى العام المؤرخ في 23 ابريل سنة 1924 والمتضمن الترخيص للسيد أو غسيت فيلا بجلب الماء قصد الرى من وادى العين الزرقاء وذلك ابتداء من 17 مايو سنة 1959 وهو تاريخ آخر اداء. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر