قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1392 الموافق أول غشت سنة 1972 ، يتعلق بحسابات «التوفير» بالعملات الصعبة المفتوحة لفائدة غير المقيمين والمقيمين. 1543
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط في نطاق العمليات المكلف بها، بموجب قانونه الاساسي، بأن يفتح لصالح الاشخاص الطبيعيين غير المقيمين والمقيمين ، سلسلة خاصة من حسابات التوفير المسماة « حسابات التوفير بالعملات الصعبة » .
المادة 2
فتح المادةتخضع هذه الحسابات للشروط العامة من القانون رقم 64-227 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 والمتعلق بتأسيس الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ..
الصيانة المركزية 20.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 738.000
المادة 3
فتح المادةتكون الودائع المالية المدفوعة الى هذه الحسابات مضمونة من قبل الدولة وتنتج فائدة قدرها 3,5 % معفاة من كل ضريبة .
المادة 4
فتح المادةتمنح لكل مودع علاوة للتشجيع تساوى الثمن ( 1/8 ) من مقابل القيمة بالدنانير من العملات المدفوعة وتعفى من كل ضريبة وتنتج فوائد تتحملها الخزينة العامة
المادة 5
فتح المادةيستفيد أصحاب حسابات « التوفير بالعملات الصعبة ، من جميع فوائد التوفير المعد لبناء المساكن ، ضمن الشروط المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1971 •
المادة 6
فتح المادةان المبالغ الموضوعة في الحسابات المفتوحة من كل مودع غير محدودة .
المادة 7
فتح المادةلا يمكن تزويد حسابات «التوفير بالعملات الصعبة الا بتسليم عملات قابلة للتحويل ترحيل العملات الى الوطن لفائدة أصحاب هذه الحسابات المفتوحة أو التي ستفتح لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وتسليم أوراق النقد الاجنبية القابلة للتحويل .
تمسك هذه الحسابات في الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بالدنانير الجزائرية .
المادة 8
فتح المادةتقدم قروض حسابات « التوفير بالعملات الصعبة ، المفتوحة بتسليم أوراق النقد الاجنبية ، في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ هذا التسليم ، وبعد تقديم ورقة التسليم المسلمة من طرف الوسيط المعتمد .
المادة 9
فتح المادةلا يمكن لاحد ان يكون حائزا لحسابين من حسابات التوفير بالعملات الصعبة ، غير انه يجوز لصاحب حساب للتوفير بالعملات الصعبة ان يكون في نفس الوقت صاحب حساب عاد .
المادة 10
فتح المادةلا يمكن أن يكون مبلغ الدفع الاول ناقصا عن 50 دج . 1544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 شوال عام 1392
المادة 11
فتح المادةيمكن الصاحب حساب للتوفير بالعملات الصعبة ان يطلب في كل حين السداد لفائدته أو لفائدة شخص أخر معين اسميا ، لبعض أو كل المال المودع في الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وكذلك للفوائد المستحقة .
ا غير ان هذا السداد لا يمكن أن يتم الا في الجزائر وبدنانير جزائرية .
المادة 12
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار على حسابات « التوفير بالعملات الصعبة ، المفتوحة في اطار القرار المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1391 الموافق 6 مايو سنة 1971 والمشار اليه أعلاه وتطبق كذلك على حسابات « التوفير بالعملات الصعبة ، المفتوحة أو التي ستفتح لدى البنوك الوطنية .
المادة 13
فتح المادةيتم قفل حساب « التوفير بالعملات الصعبة ، بناء على طلب صاحبه .
وفي حالة وفاة ، يدفع المال الموجود في الحساب الى ورثة صاحب الحساب حسب التنظيم الجارى به العمل .
المادة 14
فتح المادةيكلف مدير الخزينة والقرض والتأمينات والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والرؤساء المديرون العامون للبنوك الوطنية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1392 الموافق أول غشت سنة 1972 .
عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 64-227
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.