مرسوم رقم 72-238
مرسوم رقم 72-238 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تتميم المرسوم رقم 70-147 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 اكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء معهد تقنولوجي للصحة العمومية بالمرسى لمدينة الجزائر. - 1536
المادة 4
فتح المادةيساعد مدير المعهد كاتب عام يكلف بالادارة العامة للمعهد وبتنسيق مجموع مصالحه .
يعين الكاتب العام بموجب قرار من وزير الصحة العمومية » :
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972.
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.