مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1392 الموافق و نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للصناعة التقليدية . 1537
المادة الأولى
فتح المادةان المادة 4 من المرسوم رقم 70-149 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 اكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء معهد تقنولوجي للصحة العمومية بمستغالم والمعدل بموجب المرسوم رقم 71 258 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971، تتمم بالاحكام التالية :
يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتعوض تسمية » تقنيو مسح الأراضي ، للسلك المسير بموجب المرسوم رقم 68 260 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، بتسمية مساعدون تقنيون لمسح الاراضي ،
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم رقم 68-60 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه كما يلى : 1538 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 شوال عام 1392 ه
المادة 2
فتح المادةيمارس المساعدون التقنيون المسح الاراضي المهام المنوطة بهم بالمصالح الخارجية لادارة أملاك الدولة والتنظيم العقارى ومسح الاراضى لوزارة المالية.
ويجوز أيضا وضعهم في حالة عمل في «الوزارات الاخرى» .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل 68-60 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.