قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1392 الموافق II مايو سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية عن قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 300 متر مربع كائنة بشارع رومانيا بقسنطينة . - 1548
قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1392 الموافق II مايو سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية عن قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 300 متر مربع كائنة بشارع رومانيا بقسنطينة . - 1548
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.