مرسوم رقم 72-236 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن منح زيادة المرتب المسبق لتلاميذ مدرسة المعلمين العليا للتعليم المتعدد التقنيات . 1535
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام الفقرتين 6 و 7 من المادة الاولى من المرسوم رقم 71-287 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه يستفيد تلاميذ مدرسة المعلمين العليا للتعليم المتعدد التقنيات ، وهي المؤسسة القائمة بتدريس ذى طابع أولى ، من الزيادة الشهرية للمرتب المسبق المنصوص عليه أعلاه ، وقدرها 100 دج
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 .
هواري بومدين 1536 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 شوال عام 1392 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.