مرسوم رقم 72-235 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تطبيق الاستثناه المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 71-287 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 على تلاميذ المعهد الوطني الزراعي في الحراش. - 1535
المادة الأولى
فتح المادةيتقاضى تلاميذ المعهد الوطني الزراعي في الحراش نفس المعدل الخاص بالمرتب المسبق الذي يؤدي حاليا لتلاميذ المعهد التقنولوجى الزراعي في مستغانم .
المادة 2
فتح المادةيطبق الاستثناء المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 71-287 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الوافق 3 ديسمبر سنة 1971 ، لفائدة التلاميذ المزاولين لدروسهم في معهد التقنولوجيا الزراعية في مستغانم ابتداء من السنة الدراسية 1971-1972 ، على نفس الدفعة من التلاميذ التابعين للمعهد الوطني الزراعي •
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر 1972 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.