مرسوم رقم 72-233 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن ضم محكمة المحمدية لدائرة اختصاص المجلس القضائي لوهران. 1533
المادة الأولى
فتح المادةتفصل محكمة المحمدية من دائرة اختصاص المجلس القضائي لمستغانم، وتتبع من الآن فصاعدا المجلس القضائي لوهران .
المادة 2
فتح المادةيبقى المجلس القضائى لمستغانم مختصا بالنظر في الاستئناف المرفوع قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، بالنسبة للاحكام الصادرة من محكمة المحمدية .
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر 1972 • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.